قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ، و208 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية في شأن التحفظ على الأموال كتدبير احترازي تتخذه سلطة التحقيق القضائية قبل المتهمين. وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن المدعي (مقيم الدعوى) حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته في الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالي تغدو الدعوى غير مقبولة.