رأى الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن الحصار البحري الذي فرضته القوات الاسرائيلية على "اسطول الحرية 3" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، عملاً من أعمال الحرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وقال الدكتور سلامة في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط": "إن الحصار البحري يعتبر عملاً من أعمال الحرب التي ينظمها القانون الدولي". وأضاف سلامة أنه وبغض النظر عما إذا كان الحصار بحرياً أو حظراً، ينص القانون الدولي الانساني بوضوح على أن الدول ملزمة بالسماح بالمرور الحر لمواد الإغاثة ذات الطابع الإنساني والتي لا يمكن الإستغناء عنها لتمكين السكان المدنيين من البقاء على قيد الحياة، وفقاً لما ورد في "اتفاقية جنيف 4 المادة 23 ، البروتوكول الأول لجنيف المادة 70، البروتوكول الثاني لجنيف المادة 18". وأكد الدكتور أيمن سلامة أن دليل اسرائيل العسكري بشأن قوانين الحرب ينص على حظر الحصار المسبب للتجويع، حيث يتضمن صراحة وجوب السماح لسكان المدينة بمغادرتها خلال الحصار. وجدير بالذكر أن الأممالمتحدة ومنظمات دولية أخرى قد أدانت من قبل حصار مدن ومناطق كما في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، بل إن منظمة الأممالمتحدة ذاتها تطبق القاعدة القانونية الدولية التي تنص على أنه وفي حال كان السكان المدنيون غير مزودين بما يكفي من الأغذية، وجب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بمرور امدادات الغوث الانساني.