أحال رئيس اتحاد الكتاب د.علاء عبد الهادي ميزانية الاتحاد لعام 2014 إلي نيابة الأموال العامة، والتحقيق قد يطال عددًا من أعضاء المجلس السابق، والذي قبله، بما في ذلك أعضاء من هيئة المكتب. جاء ذلك تأكيدا لتصريح سابق لرئيس الاتحاد لشبكة " محيط " قال فيه أنه طلب من كلا من د. صلاح الراوى ، و د. مدحت الجيار أن يتقدما بمذكرة تجيب كافة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ، لحفظ أموال الاتحاد و استرجاع ما تم هدره لو كان هناك هدر ، أما لو لم تكن هذه الردود مقنعة أو قادرة على إرجاع أموال أهدرت للاتحاد ، سوف يتم تحويل الأمر للتحقيق . وقد نشبت الأزمة بميزانية الاتحاد الأخيرة بسبب وجود عشرات المخالفات بها فيما يخص صندوق المعاشات، منها خفض دعم العلاج من 20 ألفا إلى عشرة آلاف، وصرف بدلا لأعضاء الصندوق، الأمر الذى يعد مخالفا لما أقرته الجمعية العمومية ، و بعض أعضاء مجلس الإدارة قاموا بصرف بدلات لهما عن العديد من اللجان التي احتكروا عضويتها، وعليه قرر المجلس أن يقوموا بتوريد ما صرفوه بدون وجه حق لخزينة الاتحاد . و جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه يتعين علي رئيس الإتحاد مخاطبة الجهات القانونية المختصة لإجراء التحقيق اللازم تجاه السادة المسئولين بإتحاد الكتاب بشأن مخالفة كافة القرارات والقوانين المعمول بها بشأن تنظيم العمل بالإتحاد وتحميل المتسبب بكافة المخالفات . مخالفة الاتحاد نص المادة ‘114' من اللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب والتي تنص على "‘يستحق العامل مقابلاً عن الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها وذلك طبعاُ للنظم والقواعد التي يصوغها سكرتير عام الاتحاد علي أن يكون الصرف بموافقة نائب رئيس الاتحاد " وحيث أن الصرف تم دون وجود أعمال تم تكليف العاملين بها وعدم وضع نظم وقواعد من قبل سكرتير عام الاتحاد. كما يتعين تحديد المسئولية بشأن صرف مبالغ وفقاً للتقدير الشخصي وليس وفقاً لقواعد منظمة للعمل مع تحميل المتسبب بما تم صرفه ،والتوريد بخزينة الاتحاد وموافاة الجهاز بما يقيد التوريد مع وضع نظم وقواعد منظمة للصرف إعمالاُ لنص المادة سالفة الذكر والإفادة. و مخالفة للمادة ‘37' بند ‘ط' من قانون اتحاد الكتاب رقم ‘65' لسنة 1975 وتعيدلاته والتي تقضي ' يتوليي مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد...تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم.. إلخ'.ويتعين تحديد المسئولية بشأن مخالفة نص المادة سالفة الذكر وموافاة الجهاز بصورة من عقود العاملين بالفروع التابعة للاتحاد والمؤيدة لصرف مستحقاتهم المالية والإفادة. و تقاعس المسئولين بالاتحاد في وضع لائحة خاصة تحكم صرف بدلات الانتقال المنصرفة علي الندوات والأمسيات الأدبية للمحاضرين بالفروع مما أدي إلي تفاوت المنصرف لهم في بدلات الانتقال حيث أوصت الجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة في 29/3/2013 بإعداد اللائحة التي تخص ‘الندوات والأمسيات' بمقر المقر الرئيسي والفروع إلا أنه حتي تاريخه لم يتم إعداد اللائحة المشار إليها والموفق رقم ‘11' يوضح ذلك تفصيلا رغم طلبها وذلك حسبما أفاد الاتحاد رداً علي كتاب الجهاز في 25/2/2015. وعليه يتعين تحديد المسئولية بشأن عدم تنفيذ قرار الجمعية العمومية. وضرورة إعداد لائحة توضح ضوابط الصرف لإحكام الرقابة والإفادة. - قيام السيد سكرتير عام الاتحاد باعتماد وتوقيع صرف بعض الشيكات وأذون الصرف الخاصة بأعمال الاتحاد خلال العام المالي 2014 وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 4141709.4 جنيهاً! وقد تم مخاطبة الاتحاد بموجب كتاب الجهاز المحلي في 17/3/2015 بشأن موافاتنا بالتفويض الصادر بشأن قيامه بتلك المهام. حيث أن هذا التفويض تم أستغلاله حال عدم تواجد نائب رئيس الاتحاد وأثناء تواجده أيضًا وموافاة الجهاز بنتيجة التحقيق والتنبيه بسرعة إلغاء هذا التفويض والإفادة. ضعف أحكام الرقابة الداخلية علي السلف المستديمة والمنصرفة خلال العام المالي 2014 وبلغ ما امكن حصره منها مبلغ 175500 جنيه ‘10 آلاف للمقر الرئيسي + ما تم صرفه للفروع 159285 جنيه 6215 جنيه أصول ثابتة للفروع' وذلك لعدم قيام الاتحاد بوضع قواعد وضوابط تنظيم وتحديد قيمة السلفة المستديمة المنصرفة سواء للقاهرة أو الفروع وكيفية تسويتها..بالمخالفة للمادة ‘37' بند ‘ل' من قانون الاتحاد رقم ‘65' لسنة 1975 وتعديلاته والتي تنص على " تحديد السلفة المستديمة للصرف منها علي المصروفات اليومية العادية". فضلاً عن عدم قيام الاتحاد بوضع ضوابط بشأن أصدار السلف المؤقتة وإجراءات تسويتها حيث بلغ المنصرف منها خلال العام المالي 2014 مبلغ 143 ألف جنيه ‘مرفق 15' وقد تم مخاطبة الاتحاد بموجب كتاب الجهاز المؤرخ 5/3/2015 بشأن موافاتنا بالضوابط الموضوعة لإصدار السلف المؤقتة وتسويتها وقد أفاد بعدم وجود لائحة لتسوية السلف المؤقتة. وعليه يتعين تحديد المسئولية بشأن تقاعس السادة المسئولين بالاتحاد وضع اللوائح والضوابط التي تنظم أعمال الصرف بموجب السلف المؤقتة والمستديمة لإحكام الضبط الداخلي عليها والتنبيه بسرعة إعداد الضوابط سالفة الذكر إعمالاً لما جاء بقانون الاتحاد والإفادة. تقاعس مستولي الاتحاد عن اتخاذ إجراءات جدية تجاه الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم لمدة ترجع إلي 39 عاماً, والاكتفاء بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لهم دون قيامهم بإصدار قرار للمتوقفين عن السداد بزوال عضويتهم تنفيذاً لأحكام المادة ‘38' من اللائحة الداخلية لقانون الاتحاد رقم 65 لسنة 75 المعدل بالقانون 19 لسنة 1978.عليه يتعين تحديد المسئولية بشأن مخالفة أحكام المادة المشار إليها وقرار الجمعية العمومية في هذا الشأن والتنبيه إلي ضرورة مراعاة وضع أحكام القانون وقرار الجمعية موضع التنفيذ والإفادة. عدم إمساك الإتحاد سجلات أو دفاتر محاسبية تحليلية لقيد العمليات الحسابية الخاصة بالعام المالي2014 والأكتفاء بدفتر للأصول الثابتة للإتحاد ودفتري لمصروفات وإيرادات كل من الإتحاد وصندوق المعاشات الأمر الذي أدي إلي عدم أمكانية التحقق من صحة الأرصدة الواردة بحساب الإيرادات والمصروفات والميزانية وذلك بالمخالفة للمادة ‘47' من القانون رقم ‘65' لسنه1975 بإنشاء اتحاد الكتاب والمعدل بالقانون رقم ‘19' لسنه 1978 والتي تقضي ‘تمسك سكرتارية الأتحاد دفاتر حسابية منتظمة يبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للأتحاد' وكذا مخالفة المادة ‘90' من اللائحة الداخلية لإتحاد الكتاب والتي تقضي ‘تحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالي وكيفية أمساكها بالإتفاق مع مراقب الحسابات' فضلاً عن عدم إعداد قيود محاسبية عند تسجيل كافة بنود الميزانية. وعليه يتعين تحديد المسئوليه والتحقيق تجاه ما سبق, مع التنبيه بإمساك الدفاتر اللازمة لأحكام الرقابة علي كافة بنود الميزانية وأعداد القيود المحاسبية المؤيد لصحة القيد المحاسبي بالدفاتر والإفادة. إهمال التأمين علي أمناء الخزن والمقرات التابعة لأتحاد الكتاب وأرباب العهد ضد خيانة الأمانة والسرقة والحريق حيث تبين من الفحص أن أخر وثيقة تأمين تمت في 12/2010 حتي 12/2011 ضد خيانة الأمانة لخزينة المعاشات ولم تجدد ولم يصدر وثائق تأمين أخري حتي تاريخ أنتهاء الفحص ‘مارس2015'. وعليه يتعين أصدار وثائق التأمين سالفة الذكر حفاظاً علي أموال وممتلكات الأتحاد والإفادة.