محافظة الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية    توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمة العربية للسياحة    الرئيس السيسي يوجه باستكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة    «الداخلية» تضبط 10 شركات و3 مكاتب سياحة بدون ترخيص    ضبط 100.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" تترأس اجتماعاً لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي    أسعار الدواجن في مرسى مطروح اليوم    السبت 4 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    بعد رد حماس على خطة ترامب.. ماذا يحدث داخل تل أبيب؟    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب    المجر تتمسك بالنفط والغاز الروسيين بينما يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى خفض الإمدادات    وزير الرياضة يهنئ أبطال التايكوندو بتصدر التصنيف العالمي    اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو    بمشاركة 1000 شاب وفتاة.. الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم مسيرة شبابية احتفالا بذكرى النصر    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمني لانتخابات النواب    طرح النهر يغرق ومصر تُجيد إدارة الفيضان.. خطة استباقية تُثبت كفاءة الدولة في موازنة الأمن المائي وسلامة المواطنين    "الأرصاد": فرص أمطار اليوم على هذه المناطق    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    إخماد حريق بمصنع ملابس في مدينة العاشر من رمضان    فردوس عبد الحميد في مهرجان الإسكندرية: ندمت على تقصيري مع أولادي رغم حبي للفن    التضامن: فريق التدخل السريع وفرقه المحلية تعاملوا مع 662 بلاغاً بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    الشروق تنشر تفاصيل حالة مقبرة أمنحتب الثالث قبل وبعد مشروع الترميم    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز حاجز ال10 ملايين جنيه    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    «التأمين الصحي»: خطة تطوير شاملة لمستشفى النيل بالقليوبية ورفع كفاءة خدمات الطوارئ والرعاية    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    وكيل صحة الشرقية يشارك في المؤتمر العلمي الرابع لأمراض الكلى بسوهاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل حفل استقبال طلاب الطب البيطري بجامعة قناة السويس    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول قانون الخدمة المدنية الجديد بسبب الإجازات وتقارير الأداء
نشر في محيط يوم 16 - 05 - 2015

صدر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة العامة ويقضى بنقل العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية بسلم الوظائف الجديد على أن يحتفظوا بجميع حقوقهم المالية.
ويرى مسئولي النيابة الإدارية أن بديل القانون رقم 47 لسنة 1978، الذي عُدّل أكثر من 17 مرة، جاء مشتملاً على كثير من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري، اعترض عليه الكثيرون من الموظفين المدنيين.
خدمة المواطنين
الدكتورة نجوى الصادق نائب رئيس النيابة الإدارية، قالت إن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان لابد أن يتغير لأنه مضى عليه فترة كبيرة من الزمن، وبات لا يلبي التغيير الجذري الذي لحق بالمجتمع المصري، كما أنه يتضمن أحكاما لا تستطيع مكافحة الفساد.
وأضافت، كان لابد للحكومة أن تصدر بديلاً لهذا القانون، فكان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي صدر بهذا الاسم ليوضح أن فلسفته قائمة على خدمة المواطنين.
وأوضحت أن القانون الجديد يتضمن بعض الثغرات حيث يتيح للمسئول السيطرة الكاملة على الموظفين مما يجعلهم يفقدون الإحساس بالأمان في التعامل ويؤدي بهم إلى الإحباط مشيرة إلى أن تقريرين يكتبهم المدير المسئول في الموظف جديرين بفصله نهائياً، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التسلط والاستبداد من قبل المديرين.
وعن سبب اعتراض النيابة الإدارية على القانون سابقاً، قالت إن النيابة الإدارية كانت معترضة على هذا القانون بسبب النص الخاص بالنيابة الإدارية والذي كان يمنعها من اختصاص وجوب مكافحة الفساد الإداري في الدولة وحماية المال العام، كذلك إحاطة شاغلي الوظائف الهامة في الدولة بنوع من الضمانات في التحقيق معهم.
ياسمين الإسلامبولي وكيل أول نيابة إدارية ، قالت إنه وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، فإن النيابة الإدارية هي من تملك أن توقع الجزاء على الموظف وفقاً للوائح، واختصاص النيابة الإدارية وجوبي في المخالفات المالية، وهذا يعني أن أي مخالفة مالية، وجب على جهة الإدارة أن تحيلها للنيابة الإدارية.
وأضافت إنه وفقا للقانون الجديد فإن الجزاءات التي يجب توقيعها على الموظف هي الإنذار والخصم من الأجر وتأجيل الترقية والإحالة على المعاش والفصل من الخدمة، مشيرة إلى أن هذه الجزاءات اختلفت عن القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي كان يكفل للنيابة الإدارية حق اقتراح الجزاء فقط دون توقيعه، في حين أن القانون الجديد يتيح للنيابة الإدارية سلطة اقتراح الجزاء وتوقيعه معاً، الفصل من الخدمة أو الإحالة على المعاش والذي يتم عن طريق المحكمة التأديبية، وبالتالي هو أفضل بكثير، على حد قولها.
وقالت إن سلطة المديرين والرؤساء على الموظفين غير مطلقة، وإذا استشعر الموظف أي ضرر من الرئيس، فمن حقه أن يطعن أمام القضاء الإداري، وهناك طرق للطعن على القرار الإداري.
وأكدت أن القانون أعطى ضمانات للموظف حيث لم تعد سلطة توقيع الجزاء في جهة عمله، بل أصبحت ضمن اختصاصات النيابة الإدارية وهي لا تخضع للأهواء، لافتة إلى أن قرارات النيابة الإدارية لم تعد مجرد جزاءات تخرج، لتلتزم بها جهة العمل أو لا تلتزم كما كان يحدث سابقا، بل سيتم توقيع الجزاء أيضا من قبل النيابة الإدارية، وهو في كل الأحوال ضمان للموظف والمواطن، حيث يضمن الموظف عدم ظلمه في الجزاء الواقع عليه بعد تحقيقات النيابة الإدارية، كما سيشعر المواطن العادي بتحسن الأداء العام.
وطالبت "الإسلامبولي" بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون مشيرة إلى أن أى قانون يصدر لابد أن يتضمن لائحة تنفيذية، والتي تضمن تفسير وشرح كافة نصوص هذا القانون.
قانون ناقص
المستشار حسنى السيد المحامي بالنقض والدستورية العليا قال إنه لن يستطع أحد الحكم على القانون إلا بعد تطبيقه وخاصة أنه صدر دون لائحة تنفيذية ولذلك يعتبر قانون ناقص.
وأضاف أن القانون الجديد سُنًّ خصيصا ليحل محل قانون العاملين المدنيين في الدولة، وله الكثير من الإيجابيات أهمها اعتماده على الكفاءة في الترقية والابتعاد عن الوساطة والمحسوبية، مشيراً إلى أنه في القانون الجديد لا يجوز الفصل التعسفي مثل القديم.
ورأى أن القانون سيقضي على كشف الهيئة الذي يوقع على الموظفين الجدد في القضاء والبنوك الكبرى، ويحرم الكثير من حقهم في التعيين وذلك لوجود بعض السجناء من أسرتهم سياسيا وهي بالطبع تختلف عن الجنائية أو انتمائه لأسرة فقيرة ليس لها أي نفوذ، مشيراً إلى القضية الأخيرة بأبناء "عمال النظافة" أو من ليس لهم "واسطة" في الهيئة القضائية فالقانون الجديد يخدم هذه الشريحة لأن التعيين سيكون للأكفأ عن طريق اختبار يتقدم له الراغبين في الوظيفة ليفوز بها الأجدر وهو ما يؤكد على تكافؤ الفرص.
وأضاف أن القانون أعطي المرأة الحق في إجازة أربعة شهور بحد أقصي والمعاش المبكر سيفيد مستخدميه كثيرا، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحمل الكثير في صالح المواطن ولكنه لم يكتمل إلا مع تحقيق الضبط الإداري والقضاء على الرشوة والمحسوبية فهناك من يعين أقاربه في المؤسسة التابع لها دون رادع.
كما أكد على أنه بالرغم من وجود الكثير من إيجابيات هذا القانون إلا أن تطبيقه سيصادف مشاكل كثيرة، فهناك مواد به ستعرض للطعن بعدم الدستورية.
غير إنساني
الدكتور رأفت فوده الفقيه الدستوري اعترض على المادة التي تنص على أن الإجازة بدون مرتب لا تدخل في فترة الترقية، قائلاً: إن هذه المادة جديدة مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول تأخذ بهذا النمط لكن المفروض أن الإجازة حق، وكونها بدون مرتب فهي سلطة تقديرية لجهة الإدارة، «فان قدرت فالقانون يعطيها الحق أن تطلب، فإن طلبت فلا تعاقب على حقها حيث لا يعاقب الموظف على حقه إن استخدمه».
ويرى فوده، أن حرمان الموظف من الترقية وأخذه إجازة بدون مرتب عمل قانوني لكنه غير إنساني، منوهاً إلى أن من لا يأخذ أجازات هو من لا يترقى، وبالتالي فالقانون يحث الناس على ألا يأخذوا الأجازات بدون مرتب وهى من حقهم.
أما عن موضوع التقارير التي يكتبها المديرون في موظفيهم، قال: إن هذا أمر طبيعي فالوظيفة العامة تقوم على التبعية الإدارية والتي تعني وجود رئيس ومرؤوس، مشيراً إلى أن الرئيس نفسه يوجد من يرأسه ويقيمه وإلا ستنهار الدولة، على حد قوله.
وأوضح أن ذلك هو السبيل إلى حث العامل على العمل حتى تسير الأمور الوظيفية على ما يرام، وهذه المادة قائمة بالفعل حيث أنه من المفترض أن تكون تقارير الموظف ممتاز أو جيد جدا،ً مشيراً إلى أن ذلك ليس تسلطا، وإنما هي وظيفة الرئيس المباشر لمراقبة أداء الموظفين وسلوكهم، وهي موجودة في القانون القديم وكل الدول.
وقال فوده إن المادة 10 والتي تنص على أنه "تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته" تخص فئة المديرين التنفيذيين والوظائف العليا، ولا تخص صغار الموظفين، مشيراً إلى أن هذه المادة جزء منها قانوني والجزء الآخر غير قانوني، حيث ترجع قانونيتها إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أن يكون لهم السلطة والحق في اختيار كبار الموظفين التابعين لهم، ومن لهم نفس الاتجاه السياسي وهذا لا يحتاجه موظفين الخدمة المدنية.
أما عن الجانب الغير قانوني فهو أن هذا الموظف يظل قائما بعد زوال رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذي قام بتعينه.
فاطمة الصاوي، منسقة حملة الماجستير والدكتوراه 2015، قالت إن المادة 13 من القانون، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة، تساوى بين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وغيرهم من حملة الليسانس والبكالوريوس، دون تقدير قيم «البحث العلمي»، على حد قولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.