تقدم رجل الأعمال إيهاب طلعت، ببلاغ، للمحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، ضد كل من أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد محمود حمدي، وإحسان سمير عبد الواحد، ومقر عملهم جريدة الأهرام، يتهمهم بارتكاب وسائل التهديد والإكراه المرتبط بالبلاغ الكاذب والنصب والتزوير المعنوي في محررات رسمية وعرفية مع سوء القصد والمتحصل عنها جريمة الحصول على مجموعة من الشيكات بلغ أجماليها 25 مليون جنيه. ترجع الوقائع إلى حدوث معاملات بين الشاكي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية وبين (مؤسسة الأهرام) وتعاون مشترك في وسائل الإعلان التليفزيوني وخاصة القناتين الأولى والثانية، لترويج الدقائق الإعلانية من خلال البرامج المتميزة. وأوضح البلاغ، أن الحسابات بين الشاكي والمشكو في حقهم (مؤسسة الأهرام) تكشف في كثير من الأحيان دائنية الشاكي في ذمة (مؤسسة الأهرام الصحفية) وكالة الأهرام للإعلان، وهو ما ألمح له تقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة في القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة بشأن فحص بلاغ مؤسسة الأهرام الصحفية ضد الشاكي وآخرين والمؤرخ 27/12/2006، وبلاغ مؤسسة الأهرام للنيابة العامة. وأشار البلاغ إلى أنه وإزاء الضغوط والإكراه الذي تعرض له الشاكي، ارتضى ليقي نفسه شر قيد حريته والإساءة لسمعة شركته بأن وقع عقد تسوية وتصالح، يفيد أن في ذمته رصيد مدين لصالح مؤسسة الأهرام الصحفية بمبلغ 61 مليونا و314 ألفا و777 جنيها، وبتاريخ 29/5/2013 تم جدولة المديونية ووقع الشاكي على شيكات بالأقساط المقابلة لرصيد المديونية. وأكد صدور قرار من المستشار قاضى التحقيق في البلاغ رقم 812 لسنة 2005 حصر تحقيق أموال عامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الشبهة الجنائية. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في ارتكاب (الأهرام) لجريمة التحصل على سند دين (شيكات واتفاق تسوية) والإكراه بالقوة والتهديد على توقيع (شيكات واتفاق تسوية) والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة 325 عقوبات، بالإضافة إلى استيلائها على أموال مقدم البلاغ عن طريق إيهامه بوجود سند دين غير صحيح مما يعد ارتكابا لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. واتهم البلاغ، المشكو في حقهم بارتكاب جريمة التزوير المعنوي في أوراق رسمية وعرفية والمعاقب عليها وفقا لنص المادة 213 عقوبات تمثلت في تحويل واقعة مزورة إلى صورة واقعة صحيحة. وطالب إيهاب طلعت في بلاغه بالأمر بفحص الأوراق وتحقيقها والتحفظ على أصول الشيكات محل اتفاق التسوية المؤرخ 10/9/2014 بين الشاكي والمشكو في حقهم والمحازة تحت يد المشكو في حقهم.. ومعاقبة المخطئ.