أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم موارد صندوق حماية البيئة وأوجه الصرف منه وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء. وقال فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الضوابط تنص على أن تتكون موارد صندوق حماية البيئة من المبالغ التي خصصتها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق، الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق، عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات الوطنية والأجنبية أو الجمعيات الأهلية، موارد الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتتكون موارد الصندوق أيضا من مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية، مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مصري ويصدر بتحديد فئات مقابل تلك الخدمات قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 "مكرر" من قانون البيئة، مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1 % من قيمة سعر طن الفحم المستخدم ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.