قال المستشار وائل عمران، نائب رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية، إن اللجنة أعدت مذكرة خاصة بأسباب استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الانتخابات عن دائرة السادات وإرسالها لهيئة مفوضي الدولة للدفع بها أمام محكمة القضاء الإداري على الطعن المقدم من محامي عز على قرار اللجنة باستبعاده. وأكد عمران – في تصريحات صحفية – أن محكمة القضاء الإداري سترفض طعن عز على قرار اللجنة نظرا للخلل في شروط التقديم، موضحاً أنه يوجد قرار ساري بالتحفظ على أموال أحمد عز ومازال لديه عدة قضايا في الكسب غير المشروع ومن أهم الشروط إرفاق كسف حساب بنكي بأمواله في البنوك والتي في الأصل متحفظ عليها ورفض البنك المركزي الإفصاح عنها بالإضافة أنه ممنوع من فتح حسابات بنكية جديدة بأسمه نظراً لقرار التحفظ على أمواله مما أخل بشرط فتح حساب خاص للدعايا الانتخابية. وأضاف أن القانون يلزم المرشح بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجاته وأولاده، مشيراً إلى أنه لم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته الثانية شاهيناز النجار مؤكدا أن ترشحها في الانتخابات وتقديمها إقرار ذمة مالية ضمن أوراق ترشحها لا ينفي إلزمه بإقرار ذمة مالية لها. وكان عز تقدم بأوراق ترشحه مطلع الشهر الجاري. وفتح ترشح عز رجل الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سجالا قانونيا بشأن إمكانية قبوله من قبل اللجنة العليا للانتخابات وإمكانية استمراره في عضوية مجلس النواب إن نجح في الانتخابات، وذلك في ضوء وجود قضية مرفوعة ضده ولم يصدر فيها حكم نهائي بات حتى الآن. وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق. وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه. وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه «يحرم مؤقتا كل من صدر ضده حكم نهائي بات بمعاقبته بعقوبة الحبس من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات لارتكابه جرائم التهرب الضريبي أو جناية، ولا يسري الحرمان إذا رٌد للشخص اعتباره أو أٌوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي». ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.