أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية، إن القرار بقانون يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمي "معاون أمن". وأضاف أنه سيكون ل"معاوني الأمن" صفة الضبطية القضائية، وسيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية. وأكد أن استحداث هذه الفئة للاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عاما من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، فضلاً عن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها. مصلحة الدولة يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق، ليس هناك ما يمنع من إصدار قانون لاستحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمي "معاون أمن"، في غياب البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس له سلطة التشريع في الحالة التي تقتضيها الظروف، ما دام هناك ضرورة لاستحداثها، لافتا إلى أنه ما زالت الاعتبارات الأمنية محل أولوية في المجتمع، وأن الرئيس يقيم مدى الضرورة التي تستلزم إصدار تشريعات خلالها في هذه الفترة. الضبطية القضائية وحول مدى قانونية إعطاء معاون الأمن صفة الضبطية القضائية قال: "القانون هو الذي يحدد إذا كان له ضبطية قضائية أم لا"، مشيرا إلى أن الضبطية القضائية تمنح لدرجة رقيب أو مساعد شرطة، فالقانون هو الذي يحدد الضبطية القضائية. وأضاف عميد كلية الحقوق، إن الضبطية القضائية عبارة عن اتخاذ إجراءات الاستدلال في الجرائم وليس هناك قلق بالنسب لها، ولكن المفترض على معاون الأمن أن يأخذ تدريبا كافيا لهذه الوظيفة الجديدة. وأشار إلى أنه طالب باستحداث نظام أمن مختلف عن الحالي، لأن النظام التقليدي لا يحقق الأمن المنشود خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أنه لا يمكن التعديل في الأشخاص المتواجدين من أمناء الشرطة لأنهم اعتادوا على أمر معين وعلى طريقة وأسلوب مختلف في العمل. ونوه إلى أن الدولة إذا اتخذت إجراءات قسرية في مواجهتهم حينما يرتكبون مخالفات وهم يرتكبونها يوميا، من الممكن أن يقوموا بإضراب، فكان لا بد من أيجاد منظومة أخرى متكاملة. معاونين لحفظ الأمن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وأستاذ القانون الدستوري، قال إن صفة الضبطية القضائية عبارة عن اختصاص لممارسة عملية الضبط والإحضار بواسطة المختصين والخبراء في الشرطة بالدرجة الأولي. وأضاف في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن من له الحق في إعطاء الضبطية القضائية وزير العدل طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه ليس هناك بطلان أو خلل لإعطاء أجهزة الأمن صفة الضبطية القضائية ل"معاوني الأمن"، ما دامت هناك ضرورة لهذا الأمر، لافتا إلى أن وزير الداخلية هو من له الحق في استحداث فئة جديدة في جهاز الشرطة. غياب البرلمان وعن إصدار قوانين جديدة في غياب البرلمان قال: "في حالة غياب البرلمان طبقا لصريح مواد الدستور الصادر لسنة 2014، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات ب"قوانين" للضرورة مع غياب مجلس النواب". وأشار إلى أن هذه القرارات بقوانين تكون لها قوة القانون ونافذة حتى يشكل مجلس النواب مع عرض هذه القرارات ب"قوانين" على المجلس خلال 15 يوما من انعقاده بالنظر إما قبولها أو رفضها أو تعديلها. وقال المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن هذا القانون ليس من القوانين المكملة للدستور حتى يتم عرضه على البرلمان، وعند انعقاد البرلمان سوف تعرض عليه كل القوانين التي صدرت. وأكد رئيس محكمة الاستئنا، أن معاون الأمن درجه فنية في وزارة الداخلية مستحدثة كمعاون النيابة وبالتالي له الحق قانوناً في إعطائه صفة الضبطية القضائية.