قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه من المقرر فقهًا أن من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطء كحلق الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة ولا يبطل الحج بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع. واستشهد في إجابته حول حكم دخول مكة بملابس الإحرام دون تصريح بحديث عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: " قد آذاك هوام رأسك؟ " قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أحلق ثم أذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، وأطعم ثلاثة أصاع من تمر على ستة مساكين".