صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    جايل الهندية تقيم عروضا لعطاءات الاستحواذ على حصة في مشروع إسالة الغاز في أمريكا    استجابة ل الشروق.. حملة مكبرة لرفع مخلفات أرض ستوديو مصر بالعروبة    «التخطيط» تتعاون مع «شنايدر إلكتريك» لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي    فريدريش ميرتس: أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها ولن تخضع للتهديدات    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بعد نفيها للواقعة.. براءة زوج اتهمته زوجته بإلقائها من شرفة منزلهما ببورسعيد    استكمالا لاحتفالات عيد الشرطة، دار الكتب والوثائق تكشف عن 7 أسطوانات نادرة لموسيقى "مدرسة البوليس"    اليوم.. استراحة معرفة تناقش ضرورة الشعر في زمن السرعة بمعرض القاهرة للكتاب    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    نائب وزير الصحة: جهود مكثفة لتحسين المؤشرات السكانية بالمنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    تعطل حركة قطار "طنطا_منوف" بالمنوفية لمده 20 دقيقة    إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. خبير يكشف التفاصيل    رئيس الوزراء البريطاني: تحسين العلاقات مع الصين أمر «حيوي»    بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    مودرن سبورت يستضيف الإسماعيلي في اختبار صعب بالدوري    سعر الذهب يتجاوز 5550 دولاراً للأونصة    تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وحي فى أسيوط    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام نابولي في الجولة ال8    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر نص قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود
نشر في محيط يوم 05 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية الليلة، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014 بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته:
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد اسعار بيع المازوت:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013.
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013.
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
المادة الأولى
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية على النحو التالى :
1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال" سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد) التى تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت.
1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الاخرى .
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1160 لسنة 2014.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتديلاته :
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شان الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006 .
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992.
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الاولى
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (80 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 160 قرشا.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (92 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 260 قرشا شامل ضريبة المبيعات
المادة الثالثة.
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات
المادة الرابعة.
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشا شامل ضريبة المبيعات
المادة الخامسة.
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالى :
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات .
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشا تلسيم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل ضريبة المبيعات .
المادة السادسة:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435.
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014.
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 120 لسنة 1995.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المادة الاولى :
يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009 ، ووعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 27/11/2011، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعى :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الاولى
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات انتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الاخرى.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الاسمدة والبتروكيميات بسر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية او طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود .
المادة الثالثة
يحدد سعر بيع الغاز الطيعى المورد للصناعة على النحو التالى:
8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الاسمنت.
7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم ، النحاس ، السيراميك والبورسلين ، والزجاج المسطح.
5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج ، الادوية ، الهندسية ، قمائن الطوب ، وباقى الصناعات الاخرى.
المادة الرابعة
تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بس 1ر14 قرش لكل متر مكعب.
المادة الخامسة
يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى والمعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك التالية
كمية الاستهلاك ( المتر المكعب ) السعر ( قرش / متر مكعب )
حتى 25 40
مايزيد عن 25 وحتى 50 100
مايزيد عن 50 150
المادة السادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.