فى الذكري الثالثة عشر لرحيل المفكر الدكتور عصمت سيف الدولة خفايا كامب ديفيد
د. عصمت سيف الدولة
1 ننتهز فرصة الإحتفال بيوم 25 أبريل ذكري عودة طابا لنضع تحت نظر المواطنين ما خفى من إتفاقيات كامب ديفيد، مع التأكيد على أن ما سنذكره، منقولا من مواثيقه:
التفريط : 2 فى يوم 22 مارس 1975 قال أنور السادات فى خطابه إلى مجلس الشعب :
" من ناحيتنا كنا نعرف ما نريد . إنسحاب جديد من سيناء يشمل المضايق والبترول. هذا الإنسحاب يتصل بخطوات متماثلة على الجبهة السورية والجبهة الفلسطينية .. ولا نريد إنهاء حالة الحرب وثلثى سيناء سوف يظل حتى بعد المرحلة المقترحة من الإنسحاب تحت إحتلال العدو .
ثم كيف نريد أو نملك إنهاء حالة الحرب ولم يظهر تحرك على الجولان. ولا ظهرت نية تحرك من الضفة الغربية أو من غزة أولا وقبل كل شئ من القدس ؟. كيف نريد ذلك أو نملكه عمليا وكيف نريد ذلك تاريخيا " . وقال يوم 4 يونيو سنة 1975 فى حديث إلى التليفزيون اللبنانى :" إنه لايمكن أن توافق مصر على إنهاء حالة الحرب وهناك جندى واحد إسرائيلى على الأرض العربية وإلا كان معنى هذا .. دعوة للإسرائيليين لأن يبقوا على الأرض العربية ".
ولقد استطاع رحمه الله بتمسكه القوى بعدم إنهاء حالة الحرب إلا بعد تحرر الأرض العربية أن يقنع الأمريكين والإسرائيلين بترك مطلب إنهاء الحرب قبل الجلاء.
ولكن بدون إنتظار ، وبدون مقابل ، وبدون ضمان ، وبصرف النظر عما إذا كان الإتفاق سينفذ أم لا ينفذ تضمنت الوثائق الموقعة يوم 26 مارس سنة 1979 ، المسماة " معاهدة السلام " التزاما صريحا ينفذ ويصبح أمرا واقعا فور تبادل التصديقات على المعاهدة ، مضامينه هى : إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل
( المادة الأولى فقرة 1 من الوثيقة الرئيسية ) .
الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد إسرائيل على نحو مباشر أو غير مباشر ( المادة الثالثة فقرة 1 بند ج ) . كفالة عدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل مصر حتى لو لم تكن صادرة من قوات خاضعة لسيطرة مصر أو مرابطة على أرضها إذا كانت تلك الأفعال موجهة ضد سكان إسرائيل أو مواطنيها أو ممتلكاتها ، الامتناع عن التنظيم والتحريض أو المساعدة والإشتراك فى أى فعل من أفعال الحرب أو أفعال العدوان أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد إسرائيل فى أى مكان فى العالم ومحاكمة أى مصرى يقيم فى أى مكان فى العالم أو أى أجنبى فى مصر ينظم أو يحرض أو يساعد أو يشترك فى أى فعل عنف ضد إسرائيل ( المادة الخامسة فقرة 2 ) .
الإمتناع عن أية دعاية ضد اسرائيل ( المادة الخامسة فقرة 3 من البروتوكول ) . فتح قناة السويس لمرور السفن والشحنات الإسرائيلية ( المادة الخامسة فقرة 1) . فتح مضايق تيران للملاحة البحرية والجوية لإسرائيل ( المادة الخامسة فقرة 2 ).
السيادة :
3 تنص المعاهدة فيما يسمى " الملحق العسكرى " على أنه لايجوز لمصر أن تنشئ أى مطارات حربية فى أرض سيناء ( المادة 2 فقرة 5 ) كما لايجوز لها لأن تستعمل المطارات التى ستخليها إسرائيل فى أغراض حربية ( المادة 5 فقرة 3 ). ولايجوز لمصر أن تنشئ أية موانى عسكرية فى أى موقع على شواطئ سيناء ( على البحر الأبيض أو خليج السويس أو خليج العقبة ) ولا أن يستخدم أسطولها الحربى الموانئ التى بها ( المادة 4 فقرة " أ" و " ه" ).
ولا يجوز لمصر أن تحتفظ شرق قناة السويس وإلى مدى 58 كيلو مرا تقريبا ( لم تنشر الخرائط الرسمية لنقول تحديدا) بأكثر من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة لا يزيد مجمل أفرادها عن 22 ألفا وتزيد أسلحتها عن 126 قطعة مدفعية و126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37 مم و230 دبابة و48 عربة مدرعة من جميع الأنواع .
ولايجوز لهذه القوة المحددة العدد والسلاح أن تخطو خطوة واحدة ولو لإجراء مناورات تدريبية شرق الخط المحدد لها بين أرض وطنها وبقية أرض وطنها ( المادة الثانية فقرة 2 بند 2و3 من الملحق العسكرى ).
لايجوز لمصر أن تكون لها شرق الخط المشار إليه أية قوة عسكرية مقاتلة أو مسلحة بأسلحة قتالية من أى نوع كان. عادت سيناء ، وأربعة أخماس سيناء منزوعة السلاح .
أما بالنسبة إلى الأمن فتتولى حفظه قوات الشرطة المدنية المصرية. على أنه فى منطقة تمتد من حوالى 58 كيلو مترا شرق القناة إلى خط يبدأ من قرية الشيخ زويد على البحر الأبيض المتوسط (شرق العريش) وينتهى عند رأس محمد ( غرب شرم الشيخ ) ويبعد عن حدود مصر الشرقية بحوالى 33 كيلو مترا ، يجوز لمصر أن تستكمل " مهمة البوليس المدنى فى حفظ النظام " .
( هكذا يقول النص ) بقوة حرس حدود بشرط ألا تزيد عن أربعة كتائب وأن يقتصر تسليحها على الأسلحة الخفيفة والعربات ( المادة 2 فقرة أ بند ب من الملحق العسكرى ) ولايجوز لأن تساعدها بحريا إلا زوارق خفر الحدود المسلحة تسليحا خفيفا على أن يقتصر نشاطها على المياه الإقليمية فى هذه المنطقة ( الماد الرابعة فقرة 2 من الملحق العسكرى ) . أما باقى سيناء على طول الحدود الشرقية بعمق 33 كيلو مترا تقريبا ، بما فيها شرم الشيخ ومضايق تيران وشواطئ خليج العقبة فلا يجوز لمصر أن يكون لها إلا شرطة مدنية فقط . لاقوات ولا حرس حدود ولا بوارج ولا زوارق ( المادة 5 فقرة 2 من الملحق العسكرى ).