اكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية. واشار في بيان للرقابةالمالية اليوم الأربعاء إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة رسم الدمغة (الواحد في الألف). ولفت الى ان أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها هي الارباح الرأسمالية والتى تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% مع مراعاة ان أرباح التعامل تساوى صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء . واضاف ان صافي قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب) ولفت سامي الى ان تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقا للاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون و ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).) وأضاف انه بالنسبة للاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون يكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى وفيما يتعلق بالخسائر الرأسمالية اوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات اعتبارا من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية. وبالنسبة لتوزيعات الارباح النقدية اشار الى ان الضريبة تفرض على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم ..و قال انه سيتم فرض 10فى المائة على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل، و5 فى المائة على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين . وأضاف أنه لا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة و الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة للضريبة ولفت الى انه يجرى التنسيق حاليا بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التى حددها القانون . وستعد الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب منشورا توضيحيا لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيق كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.