وافق مجلس الوزراء على الطلب الذى تقدم به هشام زعزوع وزير السياحة لمساندة الفنادق العائمة فى الظروف الراهنة باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون. وينص التعديل على "عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى على المنشآت الفندقية والسياحية والتى تقضى بأن تُلغى رخصة المنشأة إذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة. ويأتي ذلك فى إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التى تواجه القطاع السياحى ولازال يدفع ثمنها فى أعقاب حالة الحراك السياسى الذى تشهده البلاد منذ قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحرصاً من جانب الوزارة على مؤازرة قطاع السياحة النيلية والتى تُعد من أكثر القطاعات تأثراً من انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد. ومن جانبه أكد وزير السياحة على أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدنى نسب الاشغال الفندقى مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية إلى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظراً للوضع الراهن فى البلاد وتوجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير إلى بيع فنادقهم الأمر الذى سيؤدى إلى خروج العمالة المدربة من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة مادية وبشرية. وأوضح زعزوع أنه مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الاستثنائية والتى أدت لتوقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهراً متصلة تزيد على المدة المنصوص عليها في القانون الحالى بما يهدد بإلغاء تراخيصها فقد تقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعى استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة للحفاظ على المشروعات الاستثمارية فى القطاع الفندقى.