الفجيرة : ألغت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية القاضيين محمد دريد السباعي والقاضي صالح السرسي وحضور المستشار سهيل الشرقي ممثل نيابة الاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في مواجهة المتهمة (س .م .ب) والقاضي بتنفيذ حد الزنا عليها برجمها بالحجارة حتى الموت لارتكابها جريمة الزنا حالة كونها مسلمة محصنة. وقضى حكم محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين المقدمين من المتهمة والنيابة شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة حد الزنا المقضي به على المتهمة الثانية ومعاقبتها تعزيراً بالحبس لمدة 6 أشهر عن جميع التهم المنسوبة إليها، وأمرت بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقدرت اتعاب المحامية المنتدبة بمبلغ ألف درهم تصرف لها حسب الاجراءات المتبعة ، وذلك طبقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية. واستندت هيئة الاستئناف إلى انكار المتهمة الثانية لارتكاب الزنا مقررة أن المتهم الأول قد أكرهها على المواقعة دون رضاها، ولما هو مقر شرعاً أن من شروط إقامة حد الزنا أن يكون إقرار الزاني بارتكابه الزنا عن رضا واختيار منه، فإن ادعى الإكراه فإن ادعاءه شبهة تدرأ الحد عنها، ويعد بمثابة عدول عن إقراره السابق، ولو كان إقراره السابق بارتكابه الزنا عن رضا منه فإن مجرد ادعاء الإكراه ينفي الإقرار ويقوم شبهة تدرأ عنها الحد، فضلاً عن أن ما أورده التقرير الطبي من قيام الحمل لدى المتهمة المستأنفة فإن الحمل وعلى ما جرى به رأي جمهور الفقهاء لا يعد دليلاً شرعياً لإقامة الحد الأمر الذي يتعين معه درء الحد عن المتهمة الثانية. وكانت محكمة جنايات الفجيرة الشرعية قد أصدرت في 21 يونيو الماضي حكماً حضورياً على المتهمين في قضية زنا بدرء الحد عن المتهم الأول (ر .خ .د) ومعاقبته تعزيراً بالحبس 3 أشهر، وإبعاده بعد انقضاء محكوميته وبراءته من تهمة دخول منزل كفيلها المجني عليه، فيما دانت المتهمة الثانية بجريمة الزنا المنسوبة إليها، ومعاقبتها بإقامة حد الزنا للمحصنة برجمها بالحجارة حتى الموت.