السؤال: هل يجوز لي شرعا توزيع أملاكي علي أولادي وأنا علي قيد الحياة علي حريتي علماً بأن لي ابنة لم تتزوج؟ ** يجب علي الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم ولا يجوز له ان يوزع في حياته علي حسب احتياج كل واحد فلا يجوز ان يخص بعضهم بشئ دون البقية إلا برضا الآخرين إذا كانوا بالغين مرشدين ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد وعدم التفضيل بينهم احسن لقول النبي صلي الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" وقد رد النبي صلي الله عليه وسلم عطية بشر بن سعد لابنه النعمان وسماها جورا وأبي ان يشهد عليها مما يدل علي تحريم تخصيص أحد الأولاد من والده بالعطية دون اخوانه أما التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين .. فبعد الوفاة لأن هذا ميراث ومن شرط الميراث موت المورث وبالنسبة للبنت التي لم تتزوج فقد أجاز بعض العلماء أن يفضل بعض الأبناء أو البنات بشئ من العطاء بسبب معين يجعله أشد حاجة من غيره كأن يكون به عاهة أو مرض مزمن أوتزوج أخوته بمساعدة أبيهم وهو لم يتزوج أو نحو ذلك مما يعتبر الحقيقة محاولة للتسوية في الفرص بين الجميع. والله أعلم المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية .