مشكلة المشاكل آباء يحرمون بعض الأولاد من الميراث * يسأل أحمد عبدالنبي فراج: ما الحكم في رجل كتب لبنتيه الصغيرتين كل ما يملك علي اعتبار أن أولاده الذكور كبروا وأصبحوا يعولون أنفسهم.. هل هذا الفعل مباح أم حرام؟ ** هذا الفعل حرام فلا يجوز حرمان بعض الأولاد من ممتلكات والدهم حتي ولو كانوا أغنياء. فقد ذهبت امرأة إلي النبي - صلي الله عليه وسلم - وأخبرته بأن زوجها كتب بستانا لأحد أولاده. وطلبت من النبي أن يشهد علي ذلك فرفض. وقال: لا أشهد علي جور. ثم قال "سووا بين أولادكم في العطية قالها ثلاث مرات". ومن هذا يعلم أن كتابة هذ الرجل ممتلكاته لبنتيه حرام. زوجة الأب محرمة كالأم * يسأل محمود. ع. م - موظف: ما حكم الدين في الزواج بزوجة الأب بعد وفاته؟ ** زوجة الأب من المحرمات تحريما مؤبدا ولو طلقها الأب أو مات عنها ذلك لقوله تعالي: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا" أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء لكن ما سبق قبل التحريم لا يسألكم الله تعالي عنه لعدم معرفتكم الحكمة. وسبب نزول الآية السابقة ما روي أنه بعد أن مات أبوالقيس بن الأسلت. وكان من صالحي الأنصار أراد ابنه قيس أن يخطب زوجة أبيه. فقالت: إني أعتبرك ولدا - أي ولدا لي - ولكني آتي رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: فأتته فأخبرته فنزلت الآية السابقة "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" والزواج بزوجة الأب أمر قبيح بلغ الذروة في الفظاعة والتشنيع. وهذا لا يليق بإنسان فلا يجوز له أبدا أن يتزوج امرأة أبيه. وهي مثل أمه فبئس هذا الزواج القبيح الخبيث لأنه يؤدي إلي مقت الابن لأبيه بعد زواجه بامرأته لأن من تزوج امرأة يبغض من تزوجها قبله غالبا. وعلي هذا فلا يجوز الزوج من زوجة الأب مطلقا بعد وفاته أو بعد طلاقه لها حتي ولو كان قد عقد عليها الأب فقط دون أن يدخل بها لأنها من المحرمات تحريما مؤبدا كالأم والأخت والبنت.