السؤال: هل للزوج حق في أن يستولي علي مال زوجته سواء كان ميراثا أو راتبا شهريا لها بحجة التعاون علي مطالب الأسرة؟ * * أمر الإسلام الرجل أن يحترم ممتلكات زوجته. فحرم علي الزوج أو ولي أمرها أن يأخذ من مهرها شيئاً إلا عن طيب نفس لقول الحق تبارك وتعالي: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" "سورة النساء الآية 4". وقال: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتا خذونه بهتانا وإثما مبيناً" "سورة النساء/20" . وقال: "يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" "سورة النساء- الآية 19". والحكمة في ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة في التملك والتصرف فيما تملك وللمرأة الحق في أن تتصدق من مالها. وكذلك لها الحق في أن تنفق بطيب خاطر علي زوجها وأولادها إذا أحست أن الأسرة في حاجة إلي مساعدتها وذلك من باب الوفاء والتعاون وحسن المعاشرة. في الوقت ذاته لا يجوز للزوج أن يستولي علي مالها الخاص بأي حال من الأحوال. اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق عند الزواج أن تساهم الزوجة في نفقات البيت مقابل سماح الزوج لها بالخروج إلي العمل مثلا. ففي هذه الحالة: المؤمنون عند شروطهم وعليها ان تساهم في بيت زوجها. والأولي أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين علي مثل هذه الأمورر صونا للأسرة من التعرض إلي نزاعات قد تؤدي إلي هدم الأسرة وهذا ما لا يريده الإسلام والله تعالي أعلم. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.