السؤال: ما حكم الدين فيمن أدي فريضة الحج ولم يتمكن من أداء طواف الوداع بسبب مرض ألم به؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: روي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان آخر عهده بمكة في حجة الوداع هو الطواف بالبيت وذلك في حديث متفق عليه وفي رواية عن الإمام مسلم وأحمد بن حنبل: كان الناس ينصرفون من كل جهة فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "لا ينصرف أحد حتي يكون آخر عهده بالبيت". كما أخرج الإمام مالك في الموطأ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن "يعود" أحد من الحجاج حتي يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "من أفاض فقد قضي الله حجه. قال مالك: ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتي صدر "عاد" لم أر عليه شيئاً إلا أن يكون قريباً فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. ونظراً لتعدد هذه الأحاديث والآثار التي جاءت في طواف الوداع فقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب الإمام مالك إلي أن طواف الوداع مندوب فإن تذكره الحاج عن قرب رجع وطاف بالبيت. وأما إن تذكره علي بعد من مكةالمكرمة أو تذكره ببلده فإنه لا يرجع ولا حرج عليه وذلك لحديث ابن عباس "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". متفق عليه. فلو كان الطواف بالبيت للوداع واجباً لما خفف عن الحائض إذ الأوامر إنما تكون عامة لجميع الناس رجالاً ونساءً. وقال جمهور العلماء: إن هذا الحديث دليل علي وجوب طواف الوداع إذ لفظ التخفيف يدل علي الاستثناء والترخيص لعذر مما يدل علي أن الأصل هو العزيمة وهو وجوب طواف الوداع ولفظ الأمر في الحديث يشير إلي وجوب وهو أحوط لذلك وبناء علي هذا أري تقديم فدية وهي ذبح شاة قد أتمت عاماً سليمة من العيوب فإذا عاد إلي بلده أرسل ثمنها إلي الحرم لتشتري وتذبح هناك. والله أعلم المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية.