السؤال: ما حكم الشرع في القتال بين طائفتين من المسلمين؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: * قبل الحكم علي أي فئة نقرأ هذا الحديث.. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : إذا توجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار فقيل هذا القاتل فما بال المقتول قال: قد أراد قتل صاحبه" "متفق عليه" إن أحكام الشريعة الإسلامية قطعية في تحريم القتل. فقد جعلت قتل النفس عمداً سبب الخلود في جهنم وغضب الله تعالي. وجعلت قتل النفس بصفة عامة من الكبائر. فاقتتال أي فئتين من المسلمين يعني سفك دماء حرمها الله تعالي : وقد قال الله تعالي في كتابه الكريم: "ومَا كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ" "النساء: 92" ثم قال تعالي في الآية التي بعدها: "ومَنْ يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" "النساء: 93" لقد بيَّن العلماء أن القتال بين طائفتين من المسلمين فيه انقسام. وتشتت فضلاً عن إراقة دم المسلمين. وهو لا يجوز شرعاً. والأولي بالمصريين أن يتوحدوا ولا يثيروا فتنة. فإن حدث بغي فيجب الإصلاح والأخذ علي يد الظالم. وانصاف المظلوم. ويجب أن ينظر للموضوع من خلال هدفين: هدف بعيد. وهدف قريب فالبعيد هو الانقسامات. والتشتت وأما الاحتجاج علي أمر معين فيكون بطرقه المشروعة وليس بالاقتتال. لأن هذا يشتت الأمة ويضعفها بل ويدمرها. و أما الهدف القريب فيكون في الحفاظ علي ثروات بلادنا وخيراتها. والهوية العربية الإسلامية وكل هذا يكون في إطار الدولة الأم.. فإذا ما حدث قتال بين الفريقين وهو لا يجوز شرعاً يجب أن يتم الصلح بينهما. قال تعالي: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون" "سورة الحجرات: 9 و10" الأصل في الموضوع أنه إذا حدث قتال بين طائفتين من المسلمين أن يصلح باقي المسلمين بينهما. حتي يعود الحق إلي نصابه. وترجع الطائفة الباغية إلي حدودها. لأن دم المسلم غال ولا يهدر في الإسلام. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.