مسقط: صرح مصدر مسئول بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالادعاء العام أن محكمة الجنايات بصلالة أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع وعشرين عاماً على متهم بالقتل والشروع فيه والإيذاء البليغ، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والسجن خمسة عشر عاما على مهتم بالشروع في القتل . تعود احداث الواقعة عندما مثل أطراف القضية أمام المحكمة الابتدائية بصلالة للتقاضي في واقعة إيذاء بسيط، وحال خروجهم من قاعة المحكمة كان المجني عليهم يسيرون أمام أحد المتهمين وعند بلوغهم قاعة الاستقبال بالمحكمة وبعد أن تسلم المتهم كل أغراضه من الاستقبال حدثت مشادة كلامية بينهم استل على أثرها سيفاً كان يحمله وضرب أحدهم على يده إلا أنه تمكن فيما بعد من الحصول على السيف من المتهم فضربه به وأصابه على رأسه فعاود المتهم فاستل سكينا كان يخفيه بملابسه فطعن بها المجني عليه في رقبته محاولا قتلة، ثم تكاثر الناس عليه وضربوه لإيقافه. وكان ابنه موجوداً داخل سيارته ينتظر أباه وعندما شاهد ذلك الجمع حول والده أخذ بندقيتة غير المرخصة من السيارة وتوجه مسرعاً إلى داخل المحكمة موجها سلاحه نحو الناس فلما شاهده المجني عليه الثاني حاول الفرار إلا انه بادر بإطلاق مقذوف ناري في ظهره أودى بحياته، مما دفع المجني علية الثالث إلى محاولة الإمساك به الا انه بادر بإطلاق طلقة أخرى أصابت المجني علية الثالث في ذراعه ووقع على الأرض، فتكاثر الناس علية وانتزعوا السلاح من يده وأبلغوا الشرطة . وباشر الادعاء العام التحقيق فورا في الواقعة، وانتهى إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بصلالة بعد ان وجه للمتهم الأول تهمة القتل العمد وذلك بأن أطلق علي المجنى عليه مقذوفاً نارياً من بندقية كانت بحوزته على أثر شجار وقع بين المجني عليه ووالد المتهم وباقي المجني عليهم فأصابه في ظهره مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي شديد أدى لوفاته، كما انه شرع في قتل المجني عليه وذلك بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من ذات البندقية المستخدمة في الاعتداء في الجرم الأول أثناء محاولة المجني عليه مقاومة أثر ذلك الشجار فأصابه في ذراعه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج . كما أقدم على جرح المجني عليه بأن أصابه في ذراعه الأيمن بمقذوف ناري أثناء محاولة المجني عليه التدخل لسحب البندقية منه، وحاز سلاح ناري دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وبالنسبة للمتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه وذلك بأن طعنه بسكين في رقبته على أثر شجار وقع بينهما مما أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تدخل العامة ومنعه من مواصلة الاعتداء وتدارك المجني عليه بالعلاج. وبعد أن تداولت المحكمة وقائع الدعوى واستمعت إلى مرافعة الادعاء العام التي قدمها مساعد المدعي العام خميس بن سالم الخليلي أمام المحكمة التي بيّن فيها بشاعة الجريمة التي هزت أركان المجتمع العماني ودنست ساحة المحكمة بدماء المجني عليه الذي أتى إليها لا يبغي إلا العدل، وأثبت بأدلة لا تقبل المناقشة ارتكاب المتهمين للجرائم الواردة بقرار الاتهام، ومحصت دفع المتهمين بأنهما في حالة دفاع شرعي ثم انتهت إلى انتفاء حالة الدفاع الشرعي لانتفاء الخطر وانتفاء التناسب بين التشابك بالأيدي وإطلاق المقذوف الناري، وقد استقر وجدانها واكتملت عقيدتها بثبوت الإدانة وبذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس وعشرة سنة عن الاتهام الأول وبالسجن عشر سنوات عن الثاني وبالسجن سنة واحدة عن الثالث وبالسجن سنة واحدة عن الرابع وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما نسب إليه وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة البندقية والسكين أداتي الجريمة .