سؤال: جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق ، ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام ... وقد استأذنتني بالصيام وأذنت لها... فما الحكم ؟ ***أولاً : لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر ، كمرض أو سفر . فإن أفطر - بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته ، فعليه أن يصوم يوما واحدا مكان اليوم الذي أفسده . فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع الصيام - التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم . وليس على زوجتك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط . ثانياً : وقد أسأت بإفساد صيام زوجتك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها . فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل ، والعزم على عدم العود ، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب..