الرياض: أكد الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر الأستاذ المساعد بقسم الفقه جامعة الملك عبد الله بن سعود- أن من طاف أو سعى في الدور الأول أو في السّطح، يصدق عليه أنه طاف أو سعى"، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة"، مستدلا بما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في الفتوى التي تمت بحدود سنة - 1393ه- وأكدت على جواز الطواف في الدور الأول أو في السّطح. وقال ابن حمد في دراسته التي نشرت على "موقع الإسلام اليوم" بعنوان" "نوازل الحج 2\3 ": إن طواف جزء من الطواف داخل المسعى جائز سواء أكان هناك ضرورة أو لم يكن هناك ضرورة. وقال: إذا كان الإنسان في السطح أو في الدور الأول، وكان يطوف وجاء إلى جهة المسعى ودخل من أحد أبوابه وخرج من الآخر؛ ليكمل جزءًا من الطواف داخل المسعى فطوافه صحيح، موضحًا أنه لا يخرج عن كونه طاف بالبيت الحرام، فطوافه صحيح ولا إشكال فيه . وأضاف: أنّ الطواف والسعي في الدورين الأول والسطح من النوازل، وقد ذهبت هيئة كبار العلماء سنة - 1393ه- إلى جواز الطواف في الدور الأول أو في السّطح. كما أشار السكاكر، إلى أن المبيت بمنى ليلة التاسع سُنّة، وبالتالي فإن الذين يتركون هذا المبيت يتركون سُنّة، ولا شك أنها من أعظم وآكد سنن الحجّ. وعن الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارًا، قال: إن الشافعية رأوا وهو اختيار الإمام النووي وابن حزم الظاهري، أن من وقف نهارًا فالبقاء إلى الليل سُنّة في حقه. فإن تركه فليس عليه شيء. مشيرًا إلى أنّ الشافعية يقولون: إن تركه فإنه يُسن له أن يذبح شاة، ويستحب استحبابًا؛ لكنه لا يجب عليه؛ لأنه إنما ترك سُنّةً. مستدلين بما ورد في بعض روايات حديث عروة بن مضرس الطائي - رضي الله تعالى عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد أفاض من عرفات ليلاً أو نهارًا فقد تم حجهُ وقضى تفثهُ". فإذا كانت هذه الرواية وهي عند النسائي والإمام أحمد محفوظة. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "كان قد أفاض من عرفات ليلاً أو نهارًا". يعني وقف ثم دفع ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثهُ، وليس بعد التّمام نقص، وليس مع التّمام نقص. وعن العجز عن المبيت بمزدلفة، قال السكاكر: هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- في مزدلفة - كما في حديث جابر وغيره من الأحاديث التي نقلت صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم- لما غربت الشمس من يوم عرفة، وسقط قرص الشمس وذهبت الصفرة دفع - صلى الله عليه وسلم- من عرفات إلى مزدلفة، وكان يسير وعليه السكينة والوقار، ويقول: "أيها الناس السكينة السكينة فإن البرَّ ليس بإيجاف الخيل والإبل". ومازال - صلى الله عليه وسلم- في طريقه عليه السكينة حتى بلغ جمعًا يعني بلغ مزدلفة، مشيرًا إلى أن لما بلغها النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يبدأ بشيء قبل الصلاة، حتى إن الأحمال ما أُنزلت من على ظهور الإبل، فأمر المؤذن فأذن ثم أقام ثم صلى - صلى الله عليه وسلم- بالناس صلاة المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرهُ، ثم أُقيمت الصلاة وصلى بهم -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء ركعتين، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم- اضطجع أو رقد في تلك الليلة، ولما كان من آخر الليل أمر ضعفة أهله -صلى الله عليه وسلم- فدفعوا إلى منى، وكان معهم عدد من الشباب من بني عبد المطلب، من أمثال ابن عباس ونحوه في السن، فدفعوا من آخر الليل إلى منى، وأما النبي - صلى الله عليه وسلم- فإنه بقي في مزدلفة حتى إذا بزغ الفجر. وتطرق إلى حكم المبيت بمزدلفة ليلة العيد قائلا: إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، موضحًا أنّ الرأي الراجح، إن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وليس ركنًا. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، واستدلوا لقوله تعالى:{ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} . موضحًا أن المقدار الواجب من المبيت بمزدلفة، ما ذهب به الإمام مالك إلى أنه يكفي الحاج أن يقف بمزدلفة بمقدار ما يصلي المغرب والعشاء، ويتعشى، فإذا وقف بمزدلفة هذا المقدار، فإنه قد أتى بالواجب، مستدلا بما جاء في حديث عروة بن مضرس، "من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع أو أنه أذن للضعفة آخر الليل أو بليل..."الخ. فإن هذه كلها تدل على أن المبيت بمزدلفة منه قدر واجب، ومنه قدر كمال واستحباب، أما الواجب هو ما أمر به في كتاب الله سبحانه وتعالى.