للمرة الثانية.. قررت محكمة القضاء الإدارى إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 الخاص بتحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة تمهيداً لخصخصتها، ووقعت المحكمة غرامة 400 جنيه على هيئة التأمين الصحى لإقامتها استشكالاً على الحكم دون تنفيذ ما جاء بمسودته. وجاء فى حيثيات الحكم أن التأمين الصحى حق لكل المواطنين، وأن تنفيذ القرار المحكوم بوقف تنفيذه يرمى إلى رفع أسعار خدمات التأمين الصحي، وانه من المحدد قانوناً أن رئيس الوزراء لا يملك صلاحيات تغيير أو تعديل أو الإنتقاص من أموال الهيئات العامة ووظائفها ومهام عملها وتشكيلات إدارتها وحدود سلطانها. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن تغيير طبيعة خدمة التأمين الصحى إلا بصدور نص تشريعى أو بقرار من رئيس الجمهورية. الجدير بالذكر أن المحكمة بهيئة مغايرة كانت قد قضت فى سبتمبر 2008 بوقف تنفيذ نفس القرار.