مستشار وزير التموين يحذر: شراء الذهب أونلاين خدعة.. واتجاه الأسعار لا يزال صاعدا    «مني رزق » تتابع ميدانيًا مشروع الربط الكهربائي المصري–السعودي في طابا    محافظ سوهاج: إزالة 7808 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية    روسيا تنتقد هجوم إسرائيل على إيران وتبرر حربها على أوكرانيا    إيران تؤكد مقتل محمد سعيد إيزادي أحد قادة فيلق القدس في هجوم إسرائيلي    روسيا وألمانيا تخوضان خلافا دبلوماسيا جديدا بشأن التعامل مع الإعلاميين    "كتائب القسام": قنصنا جنديا إسرائيليا قرب تلة المنطار شرق حي الشجاعية    مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في مونديال الأندية    منتخب شباب اليد يخسر أمام البرتغال ويودع كأس العالم من ربع النهائي    النصر يقطع الطريق على الهلال.. بروزوفيتش باقٍ رغمًا عنه    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس في البحيرة    "الحكاية مصر".. احتفالية حكي وغنا في ذكرى 30 يونيو    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    الكرملين: يجب تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد.. صور    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حكومة ظل شباب الثورة يكشف الخطايا السبعة ل"العسكرى" فى الإعلان الدستورى
نشر في مصر الجديدة يوم 24 - 02 - 2012

أعدت وزارة العدل بحكومة ظل الثورة، برئاسة د. محمود عبد الحليم، تقريرا مهما بشأن ما أصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية حتى الآن، وقد جاء نص التقرير كالتالي:
الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكوم يتكون من قواعد تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظم سطاتها وتوضح العلاقات بينها كما تبين الحقوق والحريات العامة والخاصة.
ولايجوز لأى شخص أو جماعة مهما كان ذاك الشخص أو كانت تلك الجماعة انتهاك حرمة تلك القواعد او المساس بها فيجب على الكافة احترامها ويجب على الحاكم اصدار التشريعات والقوانين استنادا اليها.
سواء أكانوا حكاما أو محكومين والأصل ان من يضع شيئا وجب عليه اولا الالتزام به إن أراد لغيره الالتزام أما إن لم يلتزم به أو يحترمه فلا يطلب الالتزام من الاخرين
تلك هى القاعدة وهذا هو الأسلوب وهكذا تتعامل الحكومات التى تحترم شعوبها.
لا أن تجعل من قوانينها مرتعا وملعبا للهو ان كان لها او لغيرها تهدر ما يأتى به من نصوص ولا تلتزم بما جاء به من احكام وفى ذلك نرى المجلس العسكرى يلعب هذا الدور بحرفية بالغة جعلته مثار اعجاب العديد من ترزية القوانين من الراغبين فى اهدار القوانين وشل فاعليتها.
حيث قام العسكرى بإصدار أربعة إعلانات دستورية حتى الآن لها ما لها وعليها الكثير أخطرها على الاطلاق هو الاعلان الدستورى الثانى والذى صدر فى مارس من العام الماضى والمكون من 63 مادة عقب اجراء تعديلات الدستور ذلك الدستور الذى ذهب أدراج الرياح إلى غير رجعة.
فأولى هذه الخطايا هو مصطلح الدستور الوارد فى أكثر من مادة مثل المادة 42 والتى توضح القسم الخاص بأعضاء مجلسى الشعب والشورى والذى أثار جدالا طويلا وكبيرا فى اولى جلسات مجلس الشعب فلقد أقسم النواب على احترام الدستور بحسب ما ورد بالقسم فأين هو هذا الدستور كى يحترموه سواء كما صرح البعض فيما لا يخالف شرع الله أو كما أضاف آخرون بإحترام أهداف الثورة فأين هو هذا الدستور؟
والذى ورد أيضا فى المادة 28 والتى نظمت احكام لجنة الانتخابات الرئاسية وحدد أحكامها وضوابطها حيث جاء به أن يعرض قانون انتخابات الرئاسة على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقته للدستور فكيف يتم مضاهاة قانون حالى بدستور مستقبلى كيف يتم مطابقة الواقع بالمأمول وكيف خرج هذا القانون وعلى أى دستور قاسته وطابقته المحكمة الدستورية.
والخطيئة الثانية ما جاء بالمادة (19) والتى حددت ألا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ثم نجد العسكرى يصدر مرسوم بقانون بالتصالح مع رجال الأعمال والذين ارتكبوا أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات وبالتالى هو الواجب التطبيق دون غيره.
كما أن جرائم الاعتداء على المال العام يتم الحكم على الجانى بعقوبة الرد والغرامة بالإضافة لعقوبة السجن او الحبس بحسب الأحوال أى أن الرد عقوبة وتلك المادة قررت أيضا ألا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى وليس بموجب محضر تصالح بحسب ما جاء بقانون التصالح.
والخطيئة الثالثة ما جاء بالمادة (28) والتى تتحدث عن لجنة الانتخابات الرئاسية والتى نصت على أن قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الإلغاء فهل هذا يعقل ان تعطى قرارات لجنة ادارية هى لجنة الانتخابات الرئاسية صفة التقديس وتتحصن ضد أى معارضة لها بالطبع لا فهى ليست بكتاب كريم وكل يؤخذ منه ويرد كما أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21) من نفس الاعلان والتى تقر بحظر تحصين أى عمل او قرار إدارى من رقابة القضاء فهل لا يوجد قضاء حتى لا تراقب تلك القرارات أم أن تلك القرارات آيات قرآنية لا تقبل الشك أو التأويل أم أن من يصدرها معصومون من الخطأ لكنه بعد ما سالت دماء المصريين فى الشوارع فلا عصمة لأحد.
ورابع الخطايا ما ورد بالمادة (33) والتى جاء بها ان يتولى مجلس الشعب فور انتخابه - وليس انعقاده - سلطة التشريع وقد قام المجلس العسكرى بإصدار قانون تنظيم انتخابات الرئاسة وقانون الأزهر فى 19 يناير الماضى أى بعد تمام انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وبذلك فان هذين القانونين جاءا من أب غير شرعى ومن سلطة غير مختصة ومكمن الخطورة هنا ان بذلك يصير قانون الانتخابات الرئاسية غير دستورى وأن أى رئيس منتخب سيأتى بموجبه يمكن الطعن ببطلان انتخابه لعدم دستورية هذا القانون وندخل بذلك فى دوامة جديدة وزخم جديد لا فائدة منها سوى تأخير تسليم المجلس العسكرى للسلطة وإطالة الفترة الانتقالية.
والخطيئة الخامسة فى المادة (56) والتى حددت اختصاصات المجلس العسكرى فى ادارته للبلاد على سبيل الحصر ولم يكن من بينها حق اصدار اعلانات دستورية وتعدى المجلس العسكرى تلك الإخصاصات وأصدر إعلان دستورى هو الثالث متعلق بنظام اجراء الانتخابات التشريعية والذى جمع بين نظامى الفردى والقائمة وهذا يؤدى الى أن إجراء الانتخابات وفقا لهذا النظام أمرا غير دستوريا ويؤدى للطعن على شرعية البرلمان الحالى بالبطلان وبالتالى يمكن الحكم بحله كما حدث فى بداية التسعينات من القرن الماضى وحكم بحل البرلمان لأنه جمع بين نظامى الفردى والقائمة.
والخطيئة السادسة أيضا كامنة فى نفس المادة السابقة حيث جاء بالبند العشر من اختصاصات المجلس العسكرى أنه يمكن تفويض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته وخالف العسكرى ذلك وفوض الدكتور كمال الجنزورى فى اختصاصات رئيس الجمهورية فهل الجنزورى رئيس المجلس العسكرى؟ هل هو أحد أعضائه؟ بالقطع لا مما يعرض القرارات التى يتخذها الجنزورى بناء على هذا التفويض للبطلان.
والخطيئة السابعة نجدها فى المادة (59) والتى نظمت أحكام فرض حالة الطوارىء وجاء بالفقرة الأخيرة منها أن مدة فرض حالة الطوارىء ستة أشهر على أقصى تقدير ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته أى أن حالة الطوارىء انتهت مدتها بنهاية سبتمبر الماضى ثم نجد العسكرى يقرر تفعيلها دون استفتاء فى أكتوبر ويعلن انتهائها فى الخامس والعشريين من يناير الماضى.
بالإضافة للعديد والعديد من الأغلاط التى يصرح بها البعض من حين لآخر والغريب أن من بينهم بعض من أعضاء البرلمان نذكر منها إدعاء البعض أن مجلس الشعب لا يستطيع إصدار التشريعات المكملة للدستور كقانون انتخابات الرئاسة لعدم وجود مجلس للشورى ويكملون ادعائهم أن ذلك مشروط بضرورة موافقة مجلس الشورى على تلك القوانين بالرغم من أن اختصاصات مجلس الشورى حددتها المادة (37) من الاعلان الدستورى على سبيل الحصر وليس من بينها شرط موافقته على القوانين المكملة للدستور.
كما يزعمون أيضا أن مجلس الشعب لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة لكن بمطالعة نص المادة (33) من الاعلان الدستورى نجدها تقرر مباشرة المجلس للرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وتلك الرقابة لا تكون إلا بتقديم الاستجوابات وطلبات الاحاطة وتقرير المسئولية وسحب الثقة وأكدت على ذلك المادة (62) أيضا والتى قررت صحة ونفاذ كافة القوانين واللوائح التى صدرت قبل صدور هذا الإعلان ومن بينها لائحة مجلس الشعب فى المواد (240 :243) والتى نصت على حق الأعضاء فى تقديم الاستجوابات وسحب الثقة وتقرير المسئولية.
فهم لا يقولون إلا كما يقول الذى يتخبطه الشيطان من المس وكان لزاما التوضيح حتى يعلموا الأمور على بصيرة والحقائق على بينة فلا ينساق الناس وراءهم فى ترديد الأكاذيب والشائعات.
فنريد من العسكرى تصحيح المسار سريعا وألا يقع فى أخطاء بل وخطايا أخرى فالبلاد فوق فوهة من البركان الدستوري نريد التقليل من آثاره قدر الإمكان.
تلك هى الأكاذيب والإدعاءات وهذا هو الإعلان الدستورى وتلك خطاياه السبعة فكان لزاما العنونة بالخطايا الدستورية السبعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.