قدمت وزارة الداخلية طعن على حكم القضاء الإدارى الذى يلزم وزير الداخلية بعرض طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الشعب. وجاء فى الطعن أن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بنظر الدعوى وأن الحكم يخلط ما بين رقابة القضاء ورقابة البرلمان استنادا إلى أن الرقابة القضائية المخولة لمحاكم مجلس الدولة تنحصر فى وقف تنفيذ وإلغاء قرارات السلطة التنفيذية المعيبة أو التعويض عنها ولا تحل هذه السلطة (القضائية) محل السلطة التنفيذية فى مباشرة وظيفتها أو إصدار أمر لها بالقيام بعمل معين أو الامتناع عنه. وجاء فى طعن الداخلية أيضا أن الدعوى التى فصلت فيها المحكمة تمس وضعا اجتماعيا قائما منذ ما يزيد على 30 عاما ( زواج المصريين من إسرائيليات) ولا تطرح نزاعا محددا يصلح للتداعى أمام القضاء.