تقدم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بطلب إلى محكمة الاستئناف لرد المحكمة، التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات. وقال ممدوح إسماعيل، أحد المدِعين بالحق المدني إن فريق الدفاع عن شهداء الثورة يعكف على كتابة أسباب طلب رد المحكمة لتقديمها إلى محكمة الاستئناف اليوم, وإذا وافقت المحكمة على طلب الرد ستعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى، أما إذا رفض الطلب سوف تستأنف نفس الدائرة محاكمة مبارك 30 سبتمبر المقبل. وأوضح ان أسباب الرد ترتكز علي أن المحكمة على مدى الجلسات السابقة كانت تسمح بمناقشة الشهود، إلا أنه أثناء إدلاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشهادته أمام المحكمة يوم السبت كانت هناك محاولات لمنع دخول المدعين بالحق المدني قاعة المحكمة، فضلاً عن أن المحكمة منعتنا من مناقشة الشاهد، فيما سمحت بذلك لمحاميّ المتهمين. ويمثل "طلب الرد"، إجراء يلجأ إليه المحامون في حال كات لهم اعتراضات تتعلق بطريقة إدارة القضاة للجلسات أو وجود أسباب تحول دون استمرار نظرهم في القضية، وتتولى النظر في الطلب محكمة الاستئناف. وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن القانون يكفل للمحامين التقدم بطلب لرد المحكمة وتغييرها بهيئة أخرى, موضحًا أن طلب الرد تنظمه المادة 146من قانون المرافعات, المتضنمة الإجراءات الواجب اتخاذها عند التقدم بطلب الرد إلى دائرة الرد بمحكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه بموجب طلب الرد سيتوقف النظر في القضية لحين الفصل فيه. من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق, أن رد المحكمة إجراء قضائي يستلزم تقديم طالبه أسبابًا مقنعة لبها محكمة الاستئناف وفي حال الموافقة عليها يتم استبعاد هيئة المحكمة عن نظر القضية وتكليف دائرة أخرى بقضاة آخرين بالنظر فيها. وأضاف إن طلب الرد يمر بمرحلتين الأولى أن تصدر هيئة المحكمة المطعون فيها قرارًا بالتوقف عن نظر القضية لحين تقدم المحامين بطلب الرد لمحكمة الاستئناف, والثانية فصل المحكمة في الطلب في مدة زمنية محددة، وإذا وافقت على الطلب فإنها تحدد دائرة أخرى لنظر القضية. وأوضح أنه في حال وافقت المحكمة على طلب الرد المقدم، فإن القاعدة العامة تقول إن القضية يعاد النظر فيها مجددا, لأن الحكم لا يصدر إلا من القاضي الذي استمع للمرافعة وقام بمعاينة إحراز القضية والاستماع للشهود, لكن يحق للقاضي عدم الاستماع للشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام الهيئة الأولى.