شن د. نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري هجوماً علي العقوبات المنصوص عليها في القانون النووي، وقال أن من يستخدم مطواة أو سكين في عمل إرهابي تكون عقوبته الاعدام أما من يقوم بعمل إرهابي ضد منشأة نووية تكون عقوبته السجن، واصفاً القانون بأنه ييطبطب علي الإرهابيين. جاء ذلك اثناء مواصلة مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الصناعة بالشوري وفي حضور د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وتنص مواد القانون النووي والإشعاعي والذي يحتوي علي14 بابا ويضم164 مادة علي أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بسرقة مادة نووية وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة من قانون العقوبات كما تشدد العقوبة في حالات السرقة أثناء النقل البري أو المائي أو الجوي. وأن يعاقب بالسجن المشدد كل من خرب أو عيب جزئيا أو شرع عن قصد في تخريب أو تعييب منشأة نووية مرخص لها, ومنشأة حفظ نفايات مرخص لها ووقود نووي يستخدم في منشأة نووية وتكون العقوبة السجن المؤبد ترتب علي الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمصلحة الدولة القومية. وأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قام أو شرع في أو شارك في أعمال إرهابية تقع علي منشأة نووية بقصد تخريبها أو تعييبها أو الاستيلاء عليها, ومواد نووية بقصد سرقتها أو تعييبها أو الاتجار غير المشروع فيها وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقع الفعل من شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي. كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن10 سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام المواد النووية لإحداث وفاة أو إصابات بالغة لأي شخص أو لأي ممتلكات لإرغام شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة دولية علي القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به. ويعاقب بالسجن كل من كان أو يكون موظفا أفشي بأخبار أو معلومات أو وثائق أو تصاميم لها طابع السرية وتتعلق بطبيعة العمل في المجال النووي أو الإشعاعي لشخص غير مخول باستقبالها ويعاقب بالسجن كل من سلم دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليه بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة أو أتلف معلومات, أو وثائق, أو أشياء أو تصاميم, أو رسومات, أو خططا تتعلق بأسرار الطاقة النووية بقصد الأضرار بالمصلحة القومية أو لكي يحقق مصلحة لأي دولة أجنبية, ويعاقب بالسجن كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة أو أذاع سرا من الأسرار النووية ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية ولأحد ممن يعملون لمصلحتها, ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة فإذا ترتب علي هذا الفعل خسارة جسيمة في الممتلكات أو وفاة إنسان أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.