كيف نكسر جدار الصمت مع أطفالنا؟ فن طرح الأسئلة لفتح عقولهم    فيديو.. مصر تحتفل بمرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي    التعليم العالي تعلن تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    نائب وزير الإسكان يؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية بالبريجات    خبراء السياسة الخارجية يحذرون: هذه بؤر التوتر التي تهدد الاستقرار الدولي بعام 2026    رسميًا..الوداد المغربي يعلن ضم صلاح مصدق لاعب الزمالك    تعرف على مواجهات اليوم بالجولة السابعة في دوري السلة للرجال    تحرير 883 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    الحكومة توضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع    محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة    800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 يناير 2026 أمام الجنيه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وغلق حركة الملاحة النهرية    بصمات يمنية تصور الطبيعة والتراث في "زياد بكير" بالأوبرا    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    نجاح جراحات روبوتية متقدمة يفتح آفاقًا مستقبلية للجراحة الذاتية الذكية    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهتان ناريتان في ربع نهائي أمم إفريقيا    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)    مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    سيمينيو: فخور بالانضمام إلى مانشستر سيتي    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    حافظوا على وحدتكم    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    زعيمة المعارضة الفنزويلية قد تلتقي ترامب الأسبوع المقبل    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب بالشورى يهاجم القانون النووي ويصفه" بقانون "الطبطبة" النووية
نشر في مصر الجديدة يوم 24 - 10 - 2009

شن د. نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري هجوماً علي العقوبات المنصوص عليها في القانون النووي، وقال أن من يستخدم مطواة أو سكين في عمل إرهابي تكون عقوبته الاعدام أما من يقوم بعمل إرهابي ضد منشأة نووية تكون عقوبته السجن، واصفاً القانون بأنه ييطبطب علي الإرهابيين.
جاء ذلك اثناء مواصلة مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الصناعة بالشوري وفي حضور د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة.
وتنص مواد القانون النووي والإشعاعي والذي يحتوي علي‏14‏ بابا ويضم‏164‏ مادة علي أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بسرقة مادة نووية وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة من قانون العقوبات‏‏ كما تشدد العقوبة في حالات السرقة أثناء النقل البري أو المائي أو الجوي‏.‏
وأن يعاقب بالسجن المشدد كل من خرب أو عيب جزئيا أو شرع عن قصد في تخريب أو تعييب منشأة نووية مرخص لها‏,‏ ومنشأة حفظ نفايات مرخص لها‏‏ ووقود نووي يستخدم في منشأة نووية وتكون العقوبة السجن المؤبد ترتب علي الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمصلحة الدولة القومية‏.‏
وأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قام أو شرع في أو شارك في أعمال إرهابية تقع علي منشأة نووية بقصد تخريبها أو تعييبها أو الاستيلاء عليها‏,‏ ومواد نووية بقصد سرقتها أو تعييبها أو الاتجار غير المشروع فيها وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقع الفعل من شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي‏.‏
كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن‏10‏ سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام المواد النووية لإحداث وفاة أو إصابات بالغة لأي شخص أو لأي ممتلكات لإرغام شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة دولية علي القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به‏.‏
ويعاقب بالسجن كل من كان أو يكون موظفا أفشي بأخبار أو معلومات أو وثائق أو تصاميم لها طابع السرية وتتعلق بطبيعة العمل في المجال النووي أو الإشعاعي لشخص غير مخول باستقبالها ويعاقب بالسجن كل من سلم دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليه بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة أو أتلف معلومات‏,‏ أو وثائق‏,‏ أو أشياء أو تصاميم‏,‏ أو رسومات‏,‏ أو خططا تتعلق بأسرار الطاقة النووية بقصد الأضرار بالمصلحة القومية أو لكي يحقق مصلحة لأي دولة أجنبية‏,‏ ويعاقب بالسجن كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة أو أذاع سرا من الأسرار النووية ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية ولأحد ممن يعملون لمصلحتها‏,‏ ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة فإذا ترتب علي هذا الفعل خسارة جسيمة في الممتلكات أو وفاة إنسان أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.