توثيقها يمنح مصر تعويضًا من إثيوبيا، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر غرق أراضي طرح البحر    وزير الخارجية يشهد مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لقنصلية مصر في باريس    أحمد الوكيل: غرفة الإسكندرية التجارية رائدة في تبني مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي    وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح رئيس الوزراء معرض "تراثنا 2025"    وزارة الصحة بغزة: وفاة طفلين نتيجة المجاعة وسوء التغذية    فيريرا يلقي المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة المحلة    توتنهام يخطف ثلاث نقاط من ليدز يونايتد أمام أعين جماهيره    ضبط 4 متهمين اعتدوا على شاب أمام زوجته في الحوامدية بسبب خلافات شخصية    20 عاما من الترميم، «فيتو» ترصد تفاصيل مقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر بعد افتتاحها (فيديو)    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    12 أكتوبر.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة 95 منظمة دولية    الرئيس السيسي يوجّه بالإسراع في استكمال التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    الخطيب: هدفنا القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة    قيمتها 195 مليون جنيه.. وفاة 4 عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مواد مخدرة    حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان    الري تحسم الجدل حول غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضانات سد النهضة    وفاة طفلين نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة.. ومستوطنون يقتحمون قرية المغير برام الله    فردوس عبد الحميد: سعاد حسني نهرتني عندما راقبتها.. ومسلسلي مع "محمد رمضان" كان متوازن    مواصفات صحية.. طريقة عمل اللانشون بجميع أنواعه في المنزل    ضبط 100.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" تترأس اجتماعاً لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي    "الأرصاد": فرص أمطار اليوم على هذه المناطق    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    أسعار الدواجن في مرسى مطروح اليوم    السبت 4 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المجر تتمسك بالنفط والغاز الروسيين بينما يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى خفض الإمدادات    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    التضامن: فريق التدخل السريع وفرقه المحلية تعاملوا مع 662 بلاغاً بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    «التأمين الصحي»: خطة تطوير شاملة لمستشفى النيل بالقليوبية ورفع كفاءة خدمات الطوارئ والرعاية    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    حفل استقبال طلاب الطب البيطري بجامعة القناة يؤكد على تعزيز الانتماء الجامعي    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    مصر تعرب عن تقديرها لبيان حماس رداً على خطة الرئيس ترامب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
نشر في الدستور الأصلي يوم 28 - 01 - 2010

وافق مجلس الشوري أمس بصفة نهائية علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وقد جاءت موافقة المجلس في خلال ساعة واحدة تقريباً وبعد أن تم تقليص مواد القانون من 107 إلي 106 مواد بعد إلغاء المادة 94 من مشروع القانون بناء علي طلب من النائب عادل قورة وتتعلق المادة 94 بالأضرار النووية ودعاوي التعويض الخاصة بها وقد وافق المجلس علي إلغائها لأنها مكررة ومنصوص عليها في قوانين أخري.
وقد بدأت مناقشات مجلس الشوري أمس حول مشروع القانون من المادة 76 والخاصة بالأمن النووي وقد تم تعديلها بحيث تم إشراك وزارة البيئة كإحدي الوزارات المشاركة في الحفاظ علي الأمن النووي باعتبارها ذات مسئولية أصيلة في ضمان الحماية البيئية من النشاط النووي الإشعاعي ثم انتقل المجلس للموافقة علي المواد من 78 إلي 94 والخاصة بالباب السادس والذي يتعلق بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية وقد وافق عليها المجلس جميعاً مع حذف المادة 94.
ثم انتقل أخيراً لمناقشة مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون والتي تبدأ من المادة 95 وحتي المادة 107 من القانون وقد نصت المادة 98 علي فرض عقوبة السجن المشدد علي كل من قام أو شرع في القيام بأعمال إرهابية تقع علي منشأة نووية أو إشعاعية كما فرضت المادة 100 بالسجن المشدد لمدة لا تجاوز 10 سنوات علي كل من أفشي سراً نووياً أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية. وفرضت المادة أيضاً سجناً مشدداً لا يقل عن 5 سنوات ولا يتجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن إفشاء الأسرار ضرراً بالأمن القومي. كما نصت المادة 102 علي عقوبة الإعدام علي كل من قام أو شرع عمداً في تدمير مفاعل نووي أثناء الحرب أو الكوارث العالمية أو ترتب عليها مساس بالأمن القومي أو وفاة شخص أو أكثر كما تعاملت المادتان 96 و97 مع جرائم سرقة أو اختلاس المواد النووية بما في ذلك النفايات المشعة وفرضت سجناً مشدداً لا يقل عن 5 سنوات ويكون السجن مؤبداً لو كانت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابي أو بالإكراه أو تحت التهديد بالسلاح. كما تعاملت بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 عاماً علي كل من قام أو شرع عمداً في التخريب أو الإتلاف الجزئي أو الكلي لأي منشأة نووية وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.
وقد رفض وزير الكهرباء المهندس حسن يونس أي تعديلات علي مواد القانون باعتبارها متطابقة مع اتفاقية المسئولية المدنية التي وقعت عليها مصر وتمثل التزامات دولية.
كما نوه الوزير في نهاية المناقشات إلي أن القانون يقدم دعوة للخبراء النوويين المصريين العاملين في الخارج للعودة إلي مصر والمشاركة بخبراتهم في إعادة بناء البرنامج النووي المصري الجديد.، وقال الوزير إن القانون ينص علي كادر مكافآت خاص مغر لكل العاملين في البرنامج النووي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.