4.203 مليار دولار صادرات مصر لكوريا الجنوبية خلال 10 سنوات    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    الفول البلدى بكام؟ أسعار البقوليات بكفر الشيخ الخميس 20 نوفمبر 2025    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    يحيى أبو الفتوح: الذكاء الاصطناعي يستلزم جاهزية أمنية متقدمة لحماية الأموال    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي يقدم دعوى للنائب العام لبطلان قرار التنحي لعدم دستوريته
نشر في مصر الجديدة يوم 18 - 04 - 2011

قدم المحامي محيي راشد صاحب دعوى بطلان قرار التنحي، إنذاران للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتيهما، طالب فيهما بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه، استنادا على عدم دستورية قرار التنحي وما تبعه من إجراءات ومحاكمات.
وحمل الإنذار الاول رقم 6695 لسنة 2011 محضرين الأزبكية، وموضوعه، "إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار النائب العام بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه" .
فيما جاء الإنذار الثاني رقم 4616 لسنة 2011 محضرين السيدة زينب، وموضوعه:" إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه".
وقال رافع الإنذاران:" إيمانًا منا باحترام الدستور والقانون واستنادًا إلى قسم المحاماة بالمادة رقم 20 من القانون رقم 17 لسنة 1983 حيث نصت علي ((أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ علي سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون))".
وأضاف:" إيمانًا منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار (رئيس الجمهورية) السيد/ محمد حسني مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار. واختصام المذكور آنفًا واختصام السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدعوى الإلغاء، وحيث أن المنذر له مصلحة شخصية ومباشرة في عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه الدعوى لوقف وإلغاء هذا القرار استنادًا للدستور والقانون اللذان كفلا حق انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية.
وحيث أن المنذر قد انتخب السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك "رئيسًا للجمهورية" في انتخابات عام 2005 استنادًا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسنة 2005م.
وتابع:" استند المنذر لرفع دعوى الإلغاء إلي حق اعتدى عليه من المذكور آنفًا، وهو عدم الاستفتاء علي هذا القرار استنادًا للمواد 74، 152 ومخالفة قرار التخلي للمواد أرقام 65، 73، 79، 83، 84، 147 من الدستور . ومخالفته أيضًا للقانون رقم 42 لسنة 1967 في المادة الأولى منه في شأن التفويض، ((ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)) "مادة 68 من الدستور" فقد تم الطعن علي القرار تحت رقم 23824 لسنة 65ق بتاريخ 22/3/2011 وقد حدد مجلس الدولة جلسة 26/4/2011 لنظر الشق المستعجل".
وأضاف:" حيث أن المادة 66 من الدستور نصت علي ((العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)).
وقد نصت المادة 85/3 علي أن ((وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب))، وحيث أنه لم يسن حتى الآن قانونًا لإعمال تلك الفقرة من المادة آنفة البيان وإذا سن القانون الآن فلا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لهذا القانون استنادًا للمادة 66 من الدستور إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإعمالاً للمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي نصت علي ستون يومًا لإجراء الطعن أمام مجلس الدولة علي أي قرار وحيث أنه قد تم قطع مدة التقادم بالطعن علي هذا القرار سالف الذكر أمام مجلس الدولة في الميعاد القانوني".

وواصل: "حيث أن المنذر إليه قد اتخذ أخيرًا قرارًا باستدعاء الرئيس/ محمد حسني مبارك للتحقيق معه في شأن البلاغات المقدمة ضده بتضخم الثروة وكسبها بطريق غير مشروع مما تعد كلها إجراءات باطلة ومخالفة للدستور وعدم وجود قانون لها حتى الآن. واستنادًا للطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة أمام الدائرة الأولى، مما يترتب عليه أن الرئيس/ محمد حسني مبارك ما زال وطبقًا لهذا الطعن الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية وبقاء الدستور وما تلى قرار التخلي من إجراءات اتخذت من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعد كلها قائمة لحين الفصل في هذا الطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة".
واستطرد قائلا في الانذار:" حيث أن هناك اعتداء من جانب المنذر إليه علي حماية حق للمنذر في مخالفة المنذر إليه للدستور والقانون باتخاذ إجراءات من شأنها التمهيد لتقديم سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك للمحاكمة مما يعد اعتداءً صارخ للحصانة الدستورية للأخير وانعدام قانونيتها ومما يعد إهدارًا لحق لم يستخدم دستوريًا طبقًا للمواد 74، 152 بشأن الاستفتاء وعلي حق قد استخدم بالمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، وهو الانتخاب وإعمالاً لذلك قد تم الطعن علي القرار الأخير من جانب المنذر أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حمايةً لمركز قانوني معين كفله الدستور والقانون له".
واختتم إنذاره بقوله: "عليه فإن المنذر يوجه هذا الإنذار لسيادة المستشار/ رئيس جهاز الكسب غير المشروع (المنذر إليه) بضرورة التزامه بما ورد دستوريًا بالمواد 66 ، 85/3 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية بوقف كل الإجراءات الباطلة والمخالفة دستوريًا وعدم سن قانون لها حتى الآن ضد سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك لحين الفصل في الطعن علي القرار سالف البيان بحكم منهي حفاظًا وحماية لمركز دستوري معين بالمواد 74، 152 وهو الاستفتاء علي قرار التخلي عن منصبه وهو لم يستخدم حتى الآن وحماية لمركز قانوني معين للمنذر طبقًا للمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن انتخاب الرئيس وقد استخدم، وإعمالاً لهذا الحق الدستوري والقانوني فقد تم الطعن علي قرار التخلي والمنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حماية لهذا المركز القانوني والدستوري المعين للمنذر فقد بادر الأخير بتوجيه هذا الإنذار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.