حددت الدائرة الأولى بمجلس الدولة جلسة 26 أبريل لنظر دعوى بطلان قرار الرئيس السابق حسني مبارك، فيه تخليه عن منصبه وتسليم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لعدم دستوريته؛ حيث طالب المحامي محيي محمد راشد رافع الدعوى، بتقصير الجلسة، ليتم خلالها تقديم موعد نظر الدعوى ليكون قبل 26 أبريل، والذي تم تحديده من قبل مجلس الدولة.. مناشدًا الرئيس مبارك بسحب قرار التنحي الذي وصفه بالقرار "المعيب دستورياً وقانونياً". جاء ذلك خلال بيان سماه "البيان الثاني لمحامي مصر الحر" قائلاً فيه: إيمانًا منا بأن هناك إكراهًا معنويًا قد وقع عليكم سيدي الرئيس لاتخاذكم ذلكم القرار، فقد رفع عنكم حبيب الرحمن محمد بن عبد الله، ذلك الإكراه، مستعان بالحديث الشريف، إذ يقول: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" صدق رسول الله.. لافتًا إلي أن كل من يتشدقون بمحاكمتكم سيدي الرئيس عليهم مراجعة المواد 66، 85 من الدستور؛ حيث إن المادة 66 منه تنص على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.. كما أن المادة 85/3 تنص علي: "وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب". وتابع: إن قرار السيد النائب العام عبد المجيد محمود والذي أصدر بالتحفظ على أموالكم ومنعكم من السفر باطل بحكم القانون وذلك لأن قراركم بالتخلي عن الحكم لم يمر عليه حتى الآن ستون يوماً استناداً للمادة 24 من ق رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأنتم ما زلتم الرئيس الشرعي للبلاد.. وعلى كل من يتشدق بالشرعية الثورية في إسقاط الرئيس وإسقاط الدستور فعليه أن يواجه الشعب المصري، بالاستفتاء علي قراركم.. سيدي الرئيس طبقاً للمواد 74، 152 من الدستور في حينه.