اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    في سابقة تاريخية بالبيت الابيض، متحدثة ترامب تكشف عن "أعظم هدية" في عيد الميلاد    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    إنذار بحري.. الأرصاد تُحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    ابني بخير.. والد القارئ الصغير محمد القلاجي يطمئن الجمهور على حالته الصحية    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعديلات قوانين الاحزاب كافية لثوار 25 يناير؟
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 04 - 2011


التعديلات هي:
غير التعديل نص البند ثانيا من المادة 4 بخصوص شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي وذلك من (عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي ، إلى عدم تعارض مبادئ الحزب ... أو .... مع المبادئ الأساسية للدستور ، بدلا من الدستور فقط ، وزاد شرط أخر يمثل قيدا على تأسيس الحزب ويمكن استغلاله برفض قيام احزاب معينة وذلك بحظر " التعارض مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري " .
كما عدل من البند الثالث من نفس المادة بحذف كلمة (على استغلال المشاعر الدينية) وحذف التفرقة بسبب " اللغة " من الأصل . وإضافة كلمة" الدين" من أسس التفرقة .
وحذف التعديل : الجملة التي كانت تعتبر عائقا لتشكيل الأحزاب ، وهو ضرورة أن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف واساليب محددة . المادة 6 بخصوص شروط الانتماء لعضوية أي حزب سياسي :
قلل التعديل من شرط مرور 10 سنوات على تجنس غير المصري بالجنسية المصرية إلى خمس سنوات ليكون عضوا وأبقى على نفس القيد السابق فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري
بخصوص المادة 7 في عدد الأعضاء المطلوبين لتأسيس الحزب:
زاد التعديل من القيود الموضوعة على هذا التأسيس فتطلب أن يكون الإخطار بتأسيس الحزب مصحوبا بتوقيع خمسة ألاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل ولا يقل العدد في المحافظة الواحدة عن 300 عضو .
وكان العدد المطلوب في القانون السابق 1000 مؤسس بشرط أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة.
في المادة 8 الخاصة بتشكيل لجنة الأحزاب السياسية:
غير التعديل تشكيل اللجنة التي كان مخولا لها الموافقة على تأسيس الحزب إلى النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص . وتكون محكمة النقض مقرا للجنة ، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على ألأقل .
وكان تشكيل اللجنة في القانون السابق يضم عدد من قيادات الدولة ومنهم تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :
* رئيس مجلس الشورى رئيساً
* وزير الداخلية وزير شئون مجلس الشعب
* ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو أعضاء
نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى.
* ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى.
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ووضع التعديل مدة 30 يوما يجب على اللجنة أن ترد فيها على تقديم إخطار التأسيس ، ويعتبر الحزب مقبولا اذا مرت هذه المدة دون اعتراض اللجنة .
وكان القانون السابق يشير إلى انه " وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه.

وفي حالة اعتراض اللجنة ، حسب التعديل الجديد ، تصدر قرارها بذلك على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال 8 أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد . وهو شرط لم يكن موجودا في القانون السابق.
المادة 9 بخصوص اكتساب الحزب الشخصية الاعتبارية الخاصة :
جعل التعديل اكتساب هذه الشخصية وممارسة نشاطه السياسي للحزب من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتأريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
وكان القانون السابق ينص على تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو فى اليوم التالي لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب.
المادة 11 : الخاصة بموارد الحزب . وحذف التعديل جملة " وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة.
المادة 17 : بخصوص طلب رئيس لجنة الأحزاب السياسية من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفيه أمواله :
وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وذلك بأن استبدل شخص "النائب العام " بالمدعي العام الاشتراكي .

وعدل المدة الخاصة بتحديد جلسة خاصة لنظر هذا الطلب إلى ثمانية ايام ، وكانت في القانون السابق / وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وابقى على المدة المعطاة للمحكمة أن تصل في هذا الطلب ... خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة
وحذف التعديل باقي النص في القانون القديم الخاص بإعطاء صلاحيات للجنة بوقف نشاط الحزب في حالة الاستعجال ، وذلك بأن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .

الغي التعديل المادة 18 بخصوص الدعم المالي الذي كانت تقدمه الدولة للأحزاب السياسية ويعتبر هذا التعديل امتداد لتعديل المادة 11 ، وكان النص السابق يشير إلى تقديم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
1- مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2- خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
التعليق علي التعديلات:

أولا : جاءت بعض التعديلات الحالية لنص القانون في جزء كبير منها ايجابي ويستجيب لرغبات الكثير من النشطاء السياسيين ، من خلال تعديل تشكيل لجنة الأحزاب واستبدالها بعناصر قضائية ، كما منح حق استئناف قرارات هذه اللجنة . كما ألغت التعديلات نص المادة الخاصة بتميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الحالية وهو تعديل ايجابي ، لأن النص الوارد في القانون السابق كان يمثل عائقا أمام النشطاء السياسيين في مصر لقيام لجنة الأحزاب من خلاله برفض تأسيس الأحزاب بمبرر أن برنامج الحزب لا يتمايز عن برامج الأحزاب الموجودة.

وحذف التعديلات النص في القانون القديم الخاص بإعطاء صلاحيات للجنة بوقف نشاط الحزب في حالة الاستعجال.

كما أن التعديل حذف الحظر الموجود في القانون السابق بأنه وفيما عدا الإجراءات
الإدارية التى تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية.

ثانيا :وجاء التعديل الحالي ببعض القيود والتي تطرح عدد من التساؤلات الخاصة منها :
رفع العدد المطلوب لإنشاء الحزب من 1000 إلى 5000 مؤسس ، وهو قيد يراه الكثيرين عائقا أمام الشباب الذين قاموا بالثورة في تشكيل أحزابهم السياسية ، خاصة في ظل ضعف مواردهم المالية واحتياجهم للوقت ليتواصلوا مع بعضهم بعضا ، ورغم أن رفع العدد قد يكون مبرره في التأكد من جدية المؤسسين وتمتعه بشعبية ، الا ان هذا الرقم في هذا الوقت قد يكون معوقا أمام رغبات الكثيرين ممن فجروا ثورة يناير وشاركوا في احتجاجاتها للحق في التنظيم .

ثالثا : كما يتخوف الكثيرين من البند الخاص بنشر اسماء مؤسسي الحزب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المؤسسين " المادة رقم 8 " وهو عبء مالي على الساعين لتكوين أحزاب . وكان من الأجدر نقل هذا العبء إلى لجنة الأحزاب أو نشرها بمقابل مالي بسيط .
أيضا جاء التعديل بقيد أخر لتأسيس الحزب الا يكون أهدافه تتعارض مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وهو " وصف غير محدد " ويمثل قيد غير منضبط ويصعب تفسيره.

لذلك لابد من اعادة النظر في مادتي الخاصة بالعدد المطلوب لتأسيس الحزب والاكتفاء بالرقم الوارد في القانون السابق ، وكذلك أن يكون نشر اسماء المؤسسين على نفقة الصحف القومية .
كما أن هناك غموض في أسباب حذف التعديل الوارد بالبند الثالث من المادة 4 بعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه بحذف جملة (على استغلال المشاعر الدينية) وحذف التفرقة بسبب " اللغة " من الأصل . وإضافة كلمة" الدين" من أسس التفرقة . وكان من الأفضل الابقاء على نص المادة السابق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.