«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرت الرياح بما لا تشتهى السفن
نشر في المصريون يوم 04 - 04 - 2011

في 28 مارس 2011أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
تضمن القانون الجديد مميزات عدة مثل إلغاء لجنة شئون الأحزاب والعمل بعد الموافقة دون اللجوء إلي المحكمة كما كان معمولا به من قبل.
إلا أن القانون أثار جدلا بين السياسيين بسبب تغليظ الإجراءات أكثر من القوانين السابقة فقد اشترط 5000 مؤسس بتوكيل الشهر العقاري في حين أن القانون القديم اشترط 1000فقط وقبل ذلك كان 50 مؤسسا فقط .
وهكذ فقد أخذ القانون الجديد بالشمال أكثرمما أعطاه باليمين.
تضمن ذلك القانون قواعد موضوعية لم تكن متوقعة حسبما كان يقال بعد ثورة 25 يناير من تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم رقم 40 لسنة 1977لتسهيل وتوسيع المشاركة الشعبية فى العمل السياسى ، وتحتاج هذه القواعد إلى مناقشة .
من ذلك مايلى :
أولا :مادة 4 فقرة ثالثا :تنص على :
"عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
ونحن لا نجد مبررا لذلك النص إلا استبعاد الدين الإسلامى أو الشريعة الاسلامية من الموضوع،من حيث النص على أن مبادئ الحزب وبرامجه يجب ألا تقوم على أساس دينى .
وهذا الشرط يتعارض مع ( مادة 2 ) من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 التى تنص على أن :
" الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "
فإذا كان الإسلام دين الدولة ،فما الذى يمنع من تكوين الأحزاب فى مبادئها أو برامجها على أساس هذا الدين .
كان يكفى فى هذا الصدد الضوابط التى جاء بها القانون فى الفقرة الثانية من تلك المادة الرابعة وهى " عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى " ، وكذلك ما جاء بالفقرة السادسة التى اشترطت " علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله."
لقد كانت المادة 4 فقرة أولا من قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله مؤخرا تنص على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع:
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية."
ومن ثم فإن التعديل الأخير قد استبعد عبارة " مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع ".
ثانيا :ومن ناحية أخرى ، فإن هذا القانون قبل تعديله كان ينص فى مادته السابعة على أنه :
"يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة ( 8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعًا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوًا من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب ....."
أما التعديل الذى جرى فقد زاد الأمور تعقيدا من حيث زيادة عدد الأعضاء المؤسسين من ألف إلى خمسة ألاف ،والعدد المطلوب من كل محافظة ( عشرة محافظات على الأقل) 300 عضو بعد أن كان 50 عضوا.
فقد نصت المادة 7 بعد تعديلها على أنه :
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف (كان العدد ألف عضو كما سبق البيان) عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم،على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل ،بما لايقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة ."كان العدد قبل التعديل خمسين عضوًا".
ثالثا :كان القانون فى المادة رقم 8 ينص على أنه :
"ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه ."
أما النص بعد تعديله فقد أصبح كالتالى :
" ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.....
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم."
وعلى هذا النحو جاء القانون الجديد مخيبا للآمال ،فهو إن كان قد تخفف فى الاجراءات من جانب ، إلا أنه وضع شروطا بالغة التعقيد من جانب أخر من حيث زيادة عدد الأعضاء المؤسسين على النحو السابق ذكره ،كما أنه أبقى على شرط
نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار ،وهو شرط لامعنى له ،وربما كان يمكن تحقيقه فى ظل النص السابق قبل زيادة الأعداد المطلوبة للتأسيس (مع ما فى ذلك من صعوبة بالغة بالنسبة للتكلفة المالية للنشر ) .
أما فى ظل القانون الحالى -بعد الثورة - الذى قيل أنه سيسهِّل أمر تكوين الأحزاب وإلغاء القيود المفروضة ، فإن شرط نشر أسماء الأعضاء المؤسسين" خمسة آلاف على الأقل فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقتهم، يتكلف مبالغ مالية هائلة تقترب من مليون جنيه ،وهو أمر لاطاقة للأحزاب الناشئة به .
إن هذا الشرط ،فضلا عن عدم منطقيته أوُ ضرورته ،يُعدُّ شرطا مانعا من قيام أحزاب جديدة تضم الأغلبية الصامتة من الجماهير التى لم يسبق لها المشاركة فى العمل السياسى من أمثالنا ،ولا يستطيع ذلك إلا التجمعات التى تستطيع دفع المبالغ المطلوبة للنشر ،مثل الحزب الوطنى الذى سيعود باسم جديد إذا حكم القضاء بحلّه ،وتجمع غنى آخر يعرفه المشرع والقارئ جيدا.!!
فهل يكون ذلك هو المقصود؟
وعلاوة على ذلك ،فإننا نعتقد أن المقصود منه هو إغلاق الباب أمام تجمعات السلفيين لتكوين أحزاب مستقلة عن الإخوان المسلمين وغيرهم،فى ظل الهجمة الشرسة على السلفيين من العلمانيين الذين يريدون إلغاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة .
إنه شرط غير دستورى لأنه يخالف تلك المادة الثانية التى تقضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ،ذلك لأنه تكليف بالمحال أو بما فيه صعوبة أو مشقة ،وهذا غير جائز فى أحكام الشريعة ،فالتكليف بالمحال محال.
رحم الله أبا الطيب المتنبى(915 – 965) حيث قال :
ما كل ما يتمنى المرء يدركه --------- تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
*********
لقد جرت الرياح بما لا تشتهى السفن.
أما الرياح فهى قانون الأحزاب السياسية الجديد، وأما السفن فهى الغالبية الصامتة من أمثالنا ،التى ستعود إلى مقاعد المتفرجين .
هنيئا للعلمانيين وللحزب الوطنى بالقانون الجديد.
" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "
كاتب المقال مساعد وزير الداخلية سابقا.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.