بوتين: محطة الضبعة ستولد 37 مليار كيلووات سنويًا وتبني صناعة نووية مصرية من الصفر    19 نوفمبر 2025.. الذهب يقفز 100 جنيه بأسواق الصاغة وعيار 21 يسجل 5485 جنيها    محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق بكرداسة و أوسيم و المنيرة الغربية    بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»    اسعار كرتونه البيض للمستهلك اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    تطوير شامل لمنظومة الإطفاء بمطار القاهرة بالتعاون مع البيئة وسلطة الطيران    مجرد كلام.. حماس تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي بشأن مسار لدولة فلسطينية    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    "السيسي وبوتين".. صداقة متينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في العالم من جلوب سوكر 2025.. ممثل إفريقي وحيد    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    حقيقة عودة كهربا إلى الأهلي في يناير    الداخلية تحقق مع عنصر جنائي حاول غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاعات درجات الحرارة وتحذر القاهرة تتجاوز 30 درجة    آدم بكرى بعد تكريمه من حسين فهمى: كل إنسان فلسطينى هو مصرى    حسام حبيب لتامر حسني بعد أزمته الصحية: ربنا يطمن كل حبايبك عليك    جامعة قناة السويس تحتفي بأبطالها المتوجين ببطولة كأس التميز للجمهورية    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    عاشور: يقود اجتماعًا موسعًا لتعزيز التوسع في أفرع الجامعات الأجنبية ودعم تدويل التعليم بمصر    بث مباشر.. بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية    نورا ناجي عن تحويل روايتها بنات الباشا إلى فيلم: من أجمل أيام حياتي    هيئة الرعاية الصحية تُطلق عيادة متخصصة لأمراض الكُلى للأطفال بمركز 30 يونيو الدولي    ما هو فيروس ماربورج وكيف يمكن الوقاية منه؟    الصحة: 5 مستشفيات تحصل على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    كارثة طبيعية يُعيد اكتشاف كمال أبو رية بعد 40 عاما من مشواره الفني    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لصندوق حماية البيئة وتستعرض موازنة 2026 وخطط دعم المشروعات البيئية    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    7 آلاف سنة على الرصيف!    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الأحزاب تحظر الأحزاب الدينية .. وتشترط الجدية.. وتلغي الدعم الحكومي
نشر في البديل يوم 28 - 03 - 2011

* شاهين: التعديلات اشترطت لتأسيس حزب جديد أن يكون أعضاؤه 5 آلاف عضو من 10 محافظات
البديل- وكالات:
كشف اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عن 15 تعديلا جرت على قانون الأحزاب السياسية تتعلق بشروط تأسيس الحزب.
وأكد شاهين أن التعديلات جاءت لكى تسهل تأسيس وإنشاء الأحزاب خلال الفترة المقبلة, مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات القانون اعتبارا من غد الثلاثاء.
وأوضح أن التعديلات جرت في عدة مواد من قانون الأحزاب، منها المادة رقم 4 الخاصة بشروط تأسيس واستمرار الحزب، حيث تم تعديل الصيغة، بحيث لا تكون عبارات فضفاضة تمنح لجنة الأحزاب الحرية في رفض تأسيس الحزب، كما أنه تم إلغاء المواد الخاصة بتقديم دعم للأحزاب، كما كان ينص القانون، وأكد أنه تم النص صراحة في القانون الجديد على عدم تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طبقى أو طائفي و أو جغرافى, حيث نصت التعديلات على تغيير جملة “عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه مع الحياة الدينية”، إلى “عدم معارضة أهداف الحزب مع المبادئ الرئيسية للدستور”, واستبدلت شرط تميز برنامج الحزب عن باقى برامج الأحزاب القائمة، بشرط الجدية، بحيث يكون للحزب قاعدة جماهيرية فى الشارع المصرى ويشترط لتأسيسه أن يكون أعضاؤه 5 آلاف عضو من 10 محافظات بواقع 300 عضو من كل محافظة. كما تم استبدال بند “عدم استغلال المشاعر الدينية” ب”حظر إنشاء أى حزب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى”.
ولفت إلى أنه فى حالة الرفض على اللجنة أن تقدم أوراق الحزب للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى غضون 8 أيام لإصدار حكم سواء بإنشاء الحزب أو رفضه.
ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الدعم الحكومى للأحزاب، لأن هناك أحزاباً تنشأ لمجرد الحصول على الدعم دون القيام بأى أنشطة فى الشارع، ولفت إلى أن أى حزب يمر على تأسيسه 10 سنوات كان يحصل على 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه لكل عضو بالحزب فاز بمقعد نيابى.
هذا وتنشر البديل نص التعديلات التي وردت في المرسوم بقانون رقم “12′′ لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية:
“المادة الأولى” يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 ،6 بند “1′′، 7، 8، 9، 11، 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
مادة 4: يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى: أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانياً: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثاً: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعاً: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادساً: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1: 1- أن يكون مصرياً، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل، وكذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7: يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو عن كل محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8: تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص. وتكون محكمة النقض مقراً للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسة نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
مادة 9: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شؤون الأحزاب دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مادة 11: تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
مادة 17: يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/ 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
“المادة الثانية” .. تلغى المادة/18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.