خاص| ننشر صور تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادًا لفيضانات النيل    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    باسل رحمي: غدا إفتتاح معرض تراثنا للجمهور الثالثة عصرا    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام اليوم    تعرف على الأسباب.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق بالجيزة اليوم    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    ترامب يلوّح بمهلة أخيرة: اتفاق غزة على المحك    ترامب: إذا لم توافق الفصائل الفلسطينية على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد    الريال ضد فياريال.. ميليتاو يعود لقائمة الملكي فى الدوري الإسباني    ترشح الخطيب.. غياب منسي.. تراجع صلاح.. مرض زيدان.. وكرة المونديال| نشرة الرياضة ½ اليوم    مسار يتفوق على الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية    شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    يحيى الفخراني: الفنان يجب أن يختار أعمالًا تحمل قيم تعيش مع الجمهور    وزير الخارجية يلتقي بمندوبة باراجواي الدائمة لدى اليونسكو    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    محمد صادق يكشف عن تقديم جزء ثالث من فيلم هيبتا.. صور    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف فى غزة    انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى بمشاركة 32 عرضا غدا    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    اسعار التوابل اليوم الجمعة 3-10-9-2025 في محافظة الدقهلية    محمد يوسف يكشف حقيقة معاقبة الشحات بعد مباراة القمة    محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير ورصف طريق كيما / السماد    صحة سيناء تعلن القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    وزيرة التخطيط تبحث تطورات تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عائلية بسبب الميراث بالمنيا    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الأحزاب تحظر الأحزاب الدينية .. وتشترط الجدية.. وتلغي الدعم الحكومي
نشر في البديل يوم 28 - 03 - 2011

* شاهين: التعديلات اشترطت لتأسيس حزب جديد أن يكون أعضاؤه 5 آلاف عضو من 10 محافظات
البديل- وكالات:
كشف اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عن 15 تعديلا جرت على قانون الأحزاب السياسية تتعلق بشروط تأسيس الحزب.
وأكد شاهين أن التعديلات جاءت لكى تسهل تأسيس وإنشاء الأحزاب خلال الفترة المقبلة, مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات القانون اعتبارا من غد الثلاثاء.
وأوضح أن التعديلات جرت في عدة مواد من قانون الأحزاب، منها المادة رقم 4 الخاصة بشروط تأسيس واستمرار الحزب، حيث تم تعديل الصيغة، بحيث لا تكون عبارات فضفاضة تمنح لجنة الأحزاب الحرية في رفض تأسيس الحزب، كما أنه تم إلغاء المواد الخاصة بتقديم دعم للأحزاب، كما كان ينص القانون، وأكد أنه تم النص صراحة في القانون الجديد على عدم تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طبقى أو طائفي و أو جغرافى, حيث نصت التعديلات على تغيير جملة “عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه مع الحياة الدينية”، إلى “عدم معارضة أهداف الحزب مع المبادئ الرئيسية للدستور”, واستبدلت شرط تميز برنامج الحزب عن باقى برامج الأحزاب القائمة، بشرط الجدية، بحيث يكون للحزب قاعدة جماهيرية فى الشارع المصرى ويشترط لتأسيسه أن يكون أعضاؤه 5 آلاف عضو من 10 محافظات بواقع 300 عضو من كل محافظة. كما تم استبدال بند “عدم استغلال المشاعر الدينية” ب”حظر إنشاء أى حزب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى”.
ولفت إلى أنه فى حالة الرفض على اللجنة أن تقدم أوراق الحزب للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى غضون 8 أيام لإصدار حكم سواء بإنشاء الحزب أو رفضه.
ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الدعم الحكومى للأحزاب، لأن هناك أحزاباً تنشأ لمجرد الحصول على الدعم دون القيام بأى أنشطة فى الشارع، ولفت إلى أن أى حزب يمر على تأسيسه 10 سنوات كان يحصل على 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه لكل عضو بالحزب فاز بمقعد نيابى.
هذا وتنشر البديل نص التعديلات التي وردت في المرسوم بقانون رقم “12′′ لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية:
“المادة الأولى” يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 ،6 بند “1′′، 7، 8، 9، 11، 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
مادة 4: يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى: أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانياً: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثاً: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعاً: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادساً: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1: 1- أن يكون مصرياً، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل، وكذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7: يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو عن كل محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8: تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص. وتكون محكمة النقض مقراً للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسة نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
مادة 9: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شؤون الأحزاب دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مادة 11: تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
مادة 17: يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/ 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
“المادة الثانية” .. تلغى المادة/18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.