اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم السبت 4102025    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    إيقاف مباراة في الدوري الإسباني بسبب الحرب على غزة (فيديو)    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    نجم نيوكاسل يكتسح منصات التواصل بسبب تسريحة شعر الأميرة ديانا (صور)    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأرصاد: طقس دافئ اليوم السبت وغدًا الأحد مع انخفاض طفيف بالحرارة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    إضراب عام في إيطاليا ومظاهرات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    سعر السمك البلطى والسردين والجمبرى والكابوريا بالأسواق السبت 04-10-2025    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    أبرزها قناة kids5 وmbc3.. ترددات قنوات الكارتون للأطفال 2025    نادى سموحة يُعلن عن عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية    القلاوى حكما لمباراة إنبى وزد.. وعباس لفاركو ودجلة فى دورى Nile    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    رابط منصة الشهادات العامة 2025-2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بأسوان    النص الكامل ل بيان حماس حول ردها على خطة ترامب بشأن غزة    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    6 أبراج «روحهم حلوة»: حسّاسون يهتمون بالتفاصيل ويقدمون الدعم للآخرين دون مقابل    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    وائل عبد العزيز يتوعد صفحة نشرت خبرا عن ضياع شقيقته ياسمين    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدات فى نابلس ويعتقل شابين فلسطينيين    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    متحدث «الري»: أديس أبابا خزّنت كميات مياه ضخمة بالسد الإثيوبي قبل الموعد لأسباب إعلامية    في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية فى بداية الأسبوع السبت 04-10-2025    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء ممدوح شاهين يعلن التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب: 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات 300 شخص علي الأقل من كل محافظة
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2011

أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب السياسية.
أكد شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الاعلامي بادارة الشئون المعنوية حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تحقيق طموحات شعب مصر في ممارسة الحياة السياسية والدستورية و القانونية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون واعتبار الشعب مصدر السلطات.
أضاف أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية بالمرسوم لقانون "12" لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديل المادة "4" من القانون القديم الخاص بشرط تأسيس الحزب واستمراره والتي كانت تنص علي عدم تعارض أهداف الحزب وسياساته وبرامجه وأساليبه مع الحياة الدينية ومتطلبات النظام العام وهي عبارة فضفاضة لتصبح في القانون الجديد عدم تعارضه مبادئ الحزب وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور أو الإطار العام له ولا تتعارض معه.
أشار إلي أنه تم تعديل "النص القديم" الموجود في القانون القديم هو شرط أن تمثل برامج الحزب اضافة للحياة السياسية الجديدة وأصبح هذا الشرط للتمييز بين الأحزاب وليس شرطا لتأسيس الحزب أو استمراره وأن يكون هناك شرط الجدية لانشاء الحزب وأن تكون له قاعدة في الشارع وليس بدون قاعدة رغبة في عدم وجود أحزاب كرتونية في الشارع المصري بالاضافة إلي البرامج والأهداف.
كما تضمنت التعديلات الجديدة عدم إنشاء أي حزب علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو جغرافي أو فئوي بدلا من النص القديم المتضمن استغلال المشاعر الدينية ليكون النص أكثر وضوحا وتماسكا ولا يمكن الالتفاف عليه انطلاقا من مبدأ لا اجتهاد مع نص واضح وصريح.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة السادسة من قانون الأحزاب الخاصة بشروط عضوية الأحزاب وهي أن يكون مصريا أو متجنسا منذ 10 سنوات وقد تم تخفيض هذه المدة لتصبح 5 سنوات ليتوافق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية وحتي لا يكون هناك تعارض بين القوانين.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة "7" التي كانت تنص علي شرط إخطار لجنة شئون الأحزاب لتصبح إخطار لجنة الأحزاب وأن يؤسس الحزب بمجرد تقديم الاخطار إليها بقوة القانون بعد مرور 30 يوما دون أي اجراء اخر وتضم لجنة الأحزاب الجديدة النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا و2 نواب من محكمة النقض و2 من رؤساء محاكم استئناف و2 من نواب مجلس الدولة بحيث يقدم الطلب إلي اللجنة 15 يوما ويتم دراسته خلال 30 يوما وإذا لم ترد اللجنة يصبح الحزب موجودا وهذا نوع من التسهيل لانشاء الأحزاب الجديدة وفي حالة رفض اللجنة للحزب تتقدم بمذكرة إلي الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا لتفصل في الأمر.
كما تضمن التعديل أن ينشر المؤسسون الأسماء في صحيفتين خلال 8 أيام بدلا من 30 يوما دون شرط اخطار اللجنة بذلك وبالتالي يكون الحزب موجوداً بصدور حكم من الدائرة الأولي بالإدارية العليا أو مرور 30 يوما مع تقديم الاخطار.
كما تضمنت التعديلات أيضا الغاء مادة دعم الحكومة لأي حزب ماديا أو معنويا وبالتالي يتم إلغاء الدعم المقرر في القانون السابق 100 ألف جنيه لمدة 10 سنوات يحصل عليها الحزب سنويا و5 آلاف جنيه لكل مقعد في البرلمان لأن هناك أحزابا تنشأ من أجل هذا الدعم.
وتضمنت التعديلات أيضا وجود 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات و300 شخص من كل محافظة علي الأقل.
وبالنسبة لالغاء الحزب أو زواله والذي كان من اختصاص المدعي العام الاشتراكي أحيل الختصاص في القانون الجديد إلي النائب العام الذي يحقق في الأمر ويحيله إلي الدائرة الأولي بالادارية العليا في حالة مخالفة شروط تأسيس الأحزاب.
أكد اللواء ممدوح شاهين في رده علي سؤال حول حل الحزب الوطني أن هذا الأمر يحسمه القانون لأن كل حزب نشأ في ظل قانون والقانون صحيح يعتبر الحزب موجودا وقائما وهذا الأمر من سلطة القانون يحقق فيه النائب العام ثم يعرض علي المحكمة الادارية لتحسم الأمر بحكم قضائي.
كما تضمنت شروط إنشاء الأحزاب ألا يماثل الحزب أو يشابه آخر وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه وسياساته وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور وعدم انطواء الحزب علي تشكيلات عسكرية أو غير عسكرية.
أضاف أنه لم يتقرر بعد النظام السياسي لمصر سواء رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً وانه حتي الآن لا يزال رئاسيا.
أشار إلي أن الاعلان الدستوري سيصدر اليوم أو غدا وناشد الاعلام تحري الدقة وقراءة الاعلان الدستوري الأول بدقة خاصة فيما يتعلق بشأن تسليم السلطة ونص الاعلان الدستوري علي تسليمها خلال 6 أشهر أو بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية مؤكدا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي حريص علي تسليم السلطة بعد انتخاب البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية بشكل ديمقراطي في أسرع وقت ممكن.
أكد شاهين أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجري في ظل حالة الطوارئ وأن الجميع الان تطبق عليهم أحكام قانون العقوبات وأن الهدف من العمل بقانون الطوارئ الآن هو مواجهة أعمال البلطجة والخروج علي القانون.
نص القانون
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم "12" لسنة 2011
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4. 6 بند "1". 7. 8. 9. 11. 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
مادة 4: يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
1- أن يكون مصريا. فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
مادة 7:
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم. علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويرفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب. وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في اجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.
مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا. وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض. ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والايضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها. وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة باجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار. وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب. مع إبلاغ اللجنة بحصول الاعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب. تصدر قرارها بذلك. علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الادارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها. أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب. أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الادارية العليا.
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه. وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين. وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين. وذلك في نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
مادة 17:
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها. وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام. بعد تحقيق يجريه. تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
"المادة الثانية"
تلغي المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.