يضم 15 من قادة العالم وملادينوف بديلا ل بلير، تفاصيل مجلس سلام غزة قبل إعلانه رسميا    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصى والأوكرانى الأوضاع الإقليمية    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    بسبب نص جرام دهب| الشيطانة.. قتلت الطفلة «صفاء» لتسرق حلقها    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء ممدوح شاهين يعلن التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب: 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات 300 شخص علي الأقل من كل محافظة
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2011

أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب السياسية.
أكد شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الاعلامي بادارة الشئون المعنوية حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تحقيق طموحات شعب مصر في ممارسة الحياة السياسية والدستورية و القانونية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون واعتبار الشعب مصدر السلطات.
أضاف أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية بالمرسوم لقانون "12" لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديل المادة "4" من القانون القديم الخاص بشرط تأسيس الحزب واستمراره والتي كانت تنص علي عدم تعارض أهداف الحزب وسياساته وبرامجه وأساليبه مع الحياة الدينية ومتطلبات النظام العام وهي عبارة فضفاضة لتصبح في القانون الجديد عدم تعارضه مبادئ الحزب وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور أو الإطار العام له ولا تتعارض معه.
أشار إلي أنه تم تعديل "النص القديم" الموجود في القانون القديم هو شرط أن تمثل برامج الحزب اضافة للحياة السياسية الجديدة وأصبح هذا الشرط للتمييز بين الأحزاب وليس شرطا لتأسيس الحزب أو استمراره وأن يكون هناك شرط الجدية لانشاء الحزب وأن تكون له قاعدة في الشارع وليس بدون قاعدة رغبة في عدم وجود أحزاب كرتونية في الشارع المصري بالاضافة إلي البرامج والأهداف.
كما تضمنت التعديلات الجديدة عدم إنشاء أي حزب علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو جغرافي أو فئوي بدلا من النص القديم المتضمن استغلال المشاعر الدينية ليكون النص أكثر وضوحا وتماسكا ولا يمكن الالتفاف عليه انطلاقا من مبدأ لا اجتهاد مع نص واضح وصريح.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة السادسة من قانون الأحزاب الخاصة بشروط عضوية الأحزاب وهي أن يكون مصريا أو متجنسا منذ 10 سنوات وقد تم تخفيض هذه المدة لتصبح 5 سنوات ليتوافق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية وحتي لا يكون هناك تعارض بين القوانين.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة "7" التي كانت تنص علي شرط إخطار لجنة شئون الأحزاب لتصبح إخطار لجنة الأحزاب وأن يؤسس الحزب بمجرد تقديم الاخطار إليها بقوة القانون بعد مرور 30 يوما دون أي اجراء اخر وتضم لجنة الأحزاب الجديدة النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا و2 نواب من محكمة النقض و2 من رؤساء محاكم استئناف و2 من نواب مجلس الدولة بحيث يقدم الطلب إلي اللجنة 15 يوما ويتم دراسته خلال 30 يوما وإذا لم ترد اللجنة يصبح الحزب موجودا وهذا نوع من التسهيل لانشاء الأحزاب الجديدة وفي حالة رفض اللجنة للحزب تتقدم بمذكرة إلي الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا لتفصل في الأمر.
كما تضمن التعديل أن ينشر المؤسسون الأسماء في صحيفتين خلال 8 أيام بدلا من 30 يوما دون شرط اخطار اللجنة بذلك وبالتالي يكون الحزب موجوداً بصدور حكم من الدائرة الأولي بالإدارية العليا أو مرور 30 يوما مع تقديم الاخطار.
كما تضمنت التعديلات أيضا الغاء مادة دعم الحكومة لأي حزب ماديا أو معنويا وبالتالي يتم إلغاء الدعم المقرر في القانون السابق 100 ألف جنيه لمدة 10 سنوات يحصل عليها الحزب سنويا و5 آلاف جنيه لكل مقعد في البرلمان لأن هناك أحزابا تنشأ من أجل هذا الدعم.
وتضمنت التعديلات أيضا وجود 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات و300 شخص من كل محافظة علي الأقل.
وبالنسبة لالغاء الحزب أو زواله والذي كان من اختصاص المدعي العام الاشتراكي أحيل الختصاص في القانون الجديد إلي النائب العام الذي يحقق في الأمر ويحيله إلي الدائرة الأولي بالادارية العليا في حالة مخالفة شروط تأسيس الأحزاب.
أكد اللواء ممدوح شاهين في رده علي سؤال حول حل الحزب الوطني أن هذا الأمر يحسمه القانون لأن كل حزب نشأ في ظل قانون والقانون صحيح يعتبر الحزب موجودا وقائما وهذا الأمر من سلطة القانون يحقق فيه النائب العام ثم يعرض علي المحكمة الادارية لتحسم الأمر بحكم قضائي.
كما تضمنت شروط إنشاء الأحزاب ألا يماثل الحزب أو يشابه آخر وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه وسياساته وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور وعدم انطواء الحزب علي تشكيلات عسكرية أو غير عسكرية.
أضاف أنه لم يتقرر بعد النظام السياسي لمصر سواء رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً وانه حتي الآن لا يزال رئاسيا.
أشار إلي أن الاعلان الدستوري سيصدر اليوم أو غدا وناشد الاعلام تحري الدقة وقراءة الاعلان الدستوري الأول بدقة خاصة فيما يتعلق بشأن تسليم السلطة ونص الاعلان الدستوري علي تسليمها خلال 6 أشهر أو بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية مؤكدا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي حريص علي تسليم السلطة بعد انتخاب البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية بشكل ديمقراطي في أسرع وقت ممكن.
أكد شاهين أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجري في ظل حالة الطوارئ وأن الجميع الان تطبق عليهم أحكام قانون العقوبات وأن الهدف من العمل بقانون الطوارئ الآن هو مواجهة أعمال البلطجة والخروج علي القانون.
نص القانون
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم "12" لسنة 2011
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4. 6 بند "1". 7. 8. 9. 11. 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
مادة 4: يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
1- أن يكون مصريا. فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
مادة 7:
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم. علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويرفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب. وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في اجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.
مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا. وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض. ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والايضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها. وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة باجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار. وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب. مع إبلاغ اللجنة بحصول الاعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب. تصدر قرارها بذلك. علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الادارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها. أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب. أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الادارية العليا.
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه. وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين. وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين. وذلك في نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
مادة 17:
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها. وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام. بعد تحقيق يجريه. تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
"المادة الثانية"
تلغي المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.