محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    إعلام أمريكي: 4 سفن لنقل البضائع الجافة عبرت مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سفير مصر الأسبق بإسرائيل: اليمين المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه بشكل موحد    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    وول ستريت تقفز بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. وقطاع التكنولوجيا والطيران يقودان المكاسب    أمريكا تؤكد على عدم اشتمال لبنان في وقف إطلاق النار    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاكات صارخة في مشروع قانون "علاقات العمل" (1)
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 06 - 2010

تقرير موجز حول "القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن علاقات العمل "
صدر حديثا "القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل"، وبالتالى فإنه من المفترض أن يكون قانونا متخصصا فى تنظيم علاقات العمل فى البلاد إذ إنه من خلال قراءة متأنية ومقارنة تحليلية نقدية بينه وبين النظم المنظمة لعلاقات العمل من الناحية الفنية والعلمية وما جاء فى المواثيق الدولية وحتى المواثيق العربية كمرجع لإجراء الدراسات المقارنة لمعرفة مدى ملاءمة التشريعات الوطنية المنظمة لعلاقات بالحدود الدنيا للحقوق والواجبات العمالية الدولية وشئون إدارة العمل ومقاييس ومعايير العمل فيها وفقًا للقواعد الفنية العالمية بشأن كافة علاقات العمل وشئون العمال وعلاقاتهم بأصحاب الأعمال وبرامج الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على قدرات العمال وتنمية قدراتهم بهدف زيادة الإنتاج ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وتنظيم كيفية الحصول على هذه الحقوق وكذلك تنظيم قيامهم بواجباتهم تجاه مؤسسات العمل ومجتمعهم.
إن ما صدر تحت رقم 12 لعام 2010 ليس قانونًا لعلاقات العمل بقدر ما هو خليط ومزيج أراه في الحقيقة بعيدا كل البعد عن كل أشكال التجانس والتواؤم فى الجوانب الفنية لعلاقات العمل، كما أنه تشوبه العديد من الشوائب وحتما فإن من قام بوضع الأسس الفنية لصياغة القانون لم يحالفه الحظ وحتى إن صدرت إليه تعليمات بأن يخرج القانون بهذا الشكل.
من الناحية الفنية كان لزام عليه، أمام الله أولاً وحفاظا على حق عمالنا وموظفينا الذي سيلاحقه طيلة حياته وسيحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى- أن لا يساهم بهذا الخلط في ضياع الحقوق وتمييع الأمور بشكل يفقد الأجير أجره وحقوقه في ظل شعارات ومسميات تختلف كثيرًا عن الواقع المعاش، كما أنه خلط نظام علاقات العمل بنظام شئون الوظيفة العامة وشئون استخدام غير الوطنيين، علاوة على غير ذلك من الأمور التى جعلت من هذا القانون- على الأقل من وجهة نظري الشخصية- قانونا "سيئ السمعة"، ولعلى أوجز بعضا من النقاط الهامة التى أوردها ليس على سبيل الحصر ولكنها وفقًا للأهمية فهي الأكثر تأثيرًا على علاقات العمل فى المجتمع الليبي:
* أن المشرع أو الفني دمج قانونين فى قانون واحد، وهما قانون الخدمة المدنية الذى كان يهتم بشئون موظفي الدولة وإداراتها المختلفة وقانون العمل الخاص بتنظيم شئون العمال وعلاقاتهم مع أصحاب الأعمال وجهات العمل المختلفة، وهذا الدمج معاب لعدة أسباب لعل أهمها الأسباب الآتية:
السبب الأول : أن شئون الوظيفة العامة فى دواوين وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وأي دولة مهما اختلفت مسمياتها تختلف اختلافا كليا عن شئون العمل، حيث إن الوظيفة العامة لها شروط واستحقاقات وواجبات وحقوق تختلف تمامًا عن الوظيفة العامة حتى فى التفاصيل الأخرى مثل الشروط الواجبة للتعيين وأداء الواجبات وكافة الشئون المتعلقة بالإجازات والمرتبات والنواحى الأخرى التى نعلم جميعا وجود اختلافات كبيرة بينها وبين النظم المتعلقة بشئون العمل، حتى إن واضعها الذي صاغها الصياغة النهائية وضعها في باب منفصل في القانون، ولكن وجود الشأنين فى قانون واحد سيؤدي إلى خلط وأخطاء ومشاكل تنفيذية، فماذا لو قمنا بصياغة النظامين في قانونين منفصلين مثل بقية دول العالم.
السبب الثاني: أن إدخال شئون الوظيفة العامة في شئون العمل يعطى انطباعًا وآثارًا سلبية حيث يصبح المنخرطون فى هذا القانون كأنهم جميعا موظفو دولة حتى العمال؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبروا عمالا مع أصحاب أعمال لإن إدارات وأجهزة الدولة تختلف عن صاحب العمل وفقًا لكل المعايير والتعريفات العالمية والعلمية.
السبب الثالث : أن القانون بهذا الشكل يعطى انطباعا باستمرار الدولة فى الهيمنة على كافة البرامج الاقتصادية وأنها مازالت فى تنظيمها للعمل تتبع النظام الاقتصادى الشمولي بينما ما يجرى وفقا للتشريعات الاقتصادية والتوجهات العامة للمجتمع خاصة التي تخص تشجيع الاستثمار الفردي والمساهم الوطني والأجنبي يعطى انطباعًا بأن اتجاه الدولة نحو تحرير الاقتصاد حتى وإن كان تدريجيًا إلا أنه وفقا لهذه التوجهات غايتها الوصول إلى أن تكون إدارات الدولة تختص بالتخطيط ومنح التراخيص والرقابة والمتابعة وتقديم الخدمات الواجبة من قبل الدولة وفقًا لالتزاماتها نحو أفراد المجتمع فيما يخص التعليم والصحة وبرامج الرعاية الاجتماعية، وقيامها بهذه الواجبات يتطلب أن يكون لديها موظفون بعدد محدود أكفاء لهم قانونهم الخاص ويتمتعون بحقوق وعليهم واجبات تختلف عن تلك التى تنظم شئون العمال مع أصحاب الأعمال.
لهذه الأسباب الثلاثة وغيرها من الأسباب الفرعيه الكثيرة مثل العمال فى الأجهزة المتخصصة مثل أجهزة حماية البيئة والحرس البلدي والصحة والتعليم وغير ذلك من الحرفيين والموظفين المقدمين لخدمة عامة فهم لم ولن يكونوا عمالاً ولا يمكن أن تنطبق عليهم شروط وواجبات وحقوق العمال.
* أوضحت المادة الثانية من القانون أن اللائحة التنفيذيه للقانون تصدر من اللجنة الشعبية العامة وستتضمن هذه اللائحة الأحكام التنفذية للقانون وعلى وجه الخصوص حددت المادة مجموعة من المسائل كل منها يحتاج إلى لائحة خاصة ويجب أن تختلف فى بعض الأحيان عن اللوائح المتعلقة بنظم وعلاقات العمل فى الشركات والمنشآت المساهمة عنها فى المؤسسات العامة والإدارات الحكوميه من ناحية أخرى.
فعلى سبيل المثال :
# نظام تشغيل المرأة لبعض الوقت.
# ضوابط التفويض فى الاختصاصات.
# ضوابط الإجازات.
# ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات.
# إجراءات عرض المشاكل على مجالس التوفيق والتحكيم.
ومن غير الممكن توحيد مثل هذه المواضيع وغيرها فى قالب واحد ينطبق على الموظف والعامل وجهات العمل المختلفة.
وللحديث بقية
www.dribrahimguider.com
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.