تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاكات صارخة في مشروع قانون "علاقات العمل" (1)
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 06 - 2010

تقرير موجز حول "القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن علاقات العمل "
صدر حديثا "القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل"، وبالتالى فإنه من المفترض أن يكون قانونا متخصصا فى تنظيم علاقات العمل فى البلاد إذ إنه من خلال قراءة متأنية ومقارنة تحليلية نقدية بينه وبين النظم المنظمة لعلاقات العمل من الناحية الفنية والعلمية وما جاء فى المواثيق الدولية وحتى المواثيق العربية كمرجع لإجراء الدراسات المقارنة لمعرفة مدى ملاءمة التشريعات الوطنية المنظمة لعلاقات بالحدود الدنيا للحقوق والواجبات العمالية الدولية وشئون إدارة العمل ومقاييس ومعايير العمل فيها وفقًا للقواعد الفنية العالمية بشأن كافة علاقات العمل وشئون العمال وعلاقاتهم بأصحاب الأعمال وبرامج الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على قدرات العمال وتنمية قدراتهم بهدف زيادة الإنتاج ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وتنظيم كيفية الحصول على هذه الحقوق وكذلك تنظيم قيامهم بواجباتهم تجاه مؤسسات العمل ومجتمعهم.
إن ما صدر تحت رقم 12 لعام 2010 ليس قانونًا لعلاقات العمل بقدر ما هو خليط ومزيج أراه في الحقيقة بعيدا كل البعد عن كل أشكال التجانس والتواؤم فى الجوانب الفنية لعلاقات العمل، كما أنه تشوبه العديد من الشوائب وحتما فإن من قام بوضع الأسس الفنية لصياغة القانون لم يحالفه الحظ وحتى إن صدرت إليه تعليمات بأن يخرج القانون بهذا الشكل.
من الناحية الفنية كان لزام عليه، أمام الله أولاً وحفاظا على حق عمالنا وموظفينا الذي سيلاحقه طيلة حياته وسيحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى- أن لا يساهم بهذا الخلط في ضياع الحقوق وتمييع الأمور بشكل يفقد الأجير أجره وحقوقه في ظل شعارات ومسميات تختلف كثيرًا عن الواقع المعاش، كما أنه خلط نظام علاقات العمل بنظام شئون الوظيفة العامة وشئون استخدام غير الوطنيين، علاوة على غير ذلك من الأمور التى جعلت من هذا القانون- على الأقل من وجهة نظري الشخصية- قانونا "سيئ السمعة"، ولعلى أوجز بعضا من النقاط الهامة التى أوردها ليس على سبيل الحصر ولكنها وفقًا للأهمية فهي الأكثر تأثيرًا على علاقات العمل فى المجتمع الليبي:
* أن المشرع أو الفني دمج قانونين فى قانون واحد، وهما قانون الخدمة المدنية الذى كان يهتم بشئون موظفي الدولة وإداراتها المختلفة وقانون العمل الخاص بتنظيم شئون العمال وعلاقاتهم مع أصحاب الأعمال وجهات العمل المختلفة، وهذا الدمج معاب لعدة أسباب لعل أهمها الأسباب الآتية:
السبب الأول : أن شئون الوظيفة العامة فى دواوين وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وأي دولة مهما اختلفت مسمياتها تختلف اختلافا كليا عن شئون العمل، حيث إن الوظيفة العامة لها شروط واستحقاقات وواجبات وحقوق تختلف تمامًا عن الوظيفة العامة حتى فى التفاصيل الأخرى مثل الشروط الواجبة للتعيين وأداء الواجبات وكافة الشئون المتعلقة بالإجازات والمرتبات والنواحى الأخرى التى نعلم جميعا وجود اختلافات كبيرة بينها وبين النظم المتعلقة بشئون العمل، حتى إن واضعها الذي صاغها الصياغة النهائية وضعها في باب منفصل في القانون، ولكن وجود الشأنين فى قانون واحد سيؤدي إلى خلط وأخطاء ومشاكل تنفيذية، فماذا لو قمنا بصياغة النظامين في قانونين منفصلين مثل بقية دول العالم.
السبب الثاني: أن إدخال شئون الوظيفة العامة في شئون العمل يعطى انطباعًا وآثارًا سلبية حيث يصبح المنخرطون فى هذا القانون كأنهم جميعا موظفو دولة حتى العمال؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبروا عمالا مع أصحاب أعمال لإن إدارات وأجهزة الدولة تختلف عن صاحب العمل وفقًا لكل المعايير والتعريفات العالمية والعلمية.
السبب الثالث : أن القانون بهذا الشكل يعطى انطباعا باستمرار الدولة فى الهيمنة على كافة البرامج الاقتصادية وأنها مازالت فى تنظيمها للعمل تتبع النظام الاقتصادى الشمولي بينما ما يجرى وفقا للتشريعات الاقتصادية والتوجهات العامة للمجتمع خاصة التي تخص تشجيع الاستثمار الفردي والمساهم الوطني والأجنبي يعطى انطباعًا بأن اتجاه الدولة نحو تحرير الاقتصاد حتى وإن كان تدريجيًا إلا أنه وفقا لهذه التوجهات غايتها الوصول إلى أن تكون إدارات الدولة تختص بالتخطيط ومنح التراخيص والرقابة والمتابعة وتقديم الخدمات الواجبة من قبل الدولة وفقًا لالتزاماتها نحو أفراد المجتمع فيما يخص التعليم والصحة وبرامج الرعاية الاجتماعية، وقيامها بهذه الواجبات يتطلب أن يكون لديها موظفون بعدد محدود أكفاء لهم قانونهم الخاص ويتمتعون بحقوق وعليهم واجبات تختلف عن تلك التى تنظم شئون العمال مع أصحاب الأعمال.
لهذه الأسباب الثلاثة وغيرها من الأسباب الفرعيه الكثيرة مثل العمال فى الأجهزة المتخصصة مثل أجهزة حماية البيئة والحرس البلدي والصحة والتعليم وغير ذلك من الحرفيين والموظفين المقدمين لخدمة عامة فهم لم ولن يكونوا عمالاً ولا يمكن أن تنطبق عليهم شروط وواجبات وحقوق العمال.
* أوضحت المادة الثانية من القانون أن اللائحة التنفيذيه للقانون تصدر من اللجنة الشعبية العامة وستتضمن هذه اللائحة الأحكام التنفذية للقانون وعلى وجه الخصوص حددت المادة مجموعة من المسائل كل منها يحتاج إلى لائحة خاصة ويجب أن تختلف فى بعض الأحيان عن اللوائح المتعلقة بنظم وعلاقات العمل فى الشركات والمنشآت المساهمة عنها فى المؤسسات العامة والإدارات الحكوميه من ناحية أخرى.
فعلى سبيل المثال :
# نظام تشغيل المرأة لبعض الوقت.
# ضوابط التفويض فى الاختصاصات.
# ضوابط الإجازات.
# ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات.
# إجراءات عرض المشاكل على مجالس التوفيق والتحكيم.
ومن غير الممكن توحيد مثل هذه المواضيع وغيرها فى قالب واحد ينطبق على الموظف والعامل وجهات العمل المختلفة.
وللحديث بقية
www.dribrahimguider.com
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.