«البدوي»: الشهداء ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر عزيزة مستقرة    مصر تتمسك بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية فى الشرق الأوسط    بطريرك السريان الكاثوليك يندد باستشهاد الأب بيار الراعي في جنوب لبنان    التنمية المحلية: حملات مكثفة لمنع استغلال المواطنين    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026    «إياتا»: الشحن الجوي درع الاقتصاد العالمي في مواجهة عواصف السياسات التجارية    الداخلية القطرية: تهديد أمني وعلى الجميع البقاء بالمنازل وعدم الخروج    إيران تتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالنفاق بسبب موقفها من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية    كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام أتالانتا في دوري الأبطال    خلافات الجيرة تتحول لمعركة شوارع.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط المتهمين    إنقاذ قطة محتجزة أعلى كوبري حسب الله الكفراوي    سوسن بدر :لا أندم على أي دور.. التجارب الناجحة والفاشلة جزء من رحلة كل فنان    التراث السيناوى فى ختام ملتقى الطور للإنشاد    «مركز الأزهر للفتوى» يوضح فضل صلاة التهجد ووقتها الصحيح    وزير البترول يتابع مع توتال إنرجيز الفرنسية مشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بمصر    صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لرفع كفاءة فرق سلامة المرضى بوحدات الاعتماد    "سانا": الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا الغربي    خناقة «الشوم والمطاوي».. الأمن يضبط أطراف مشاجرة الجيرة بعد فيديو صادم    المسلماني بعد اجتماعه مع وزير المالية: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو    بوتين يدعو لخفض التصعيد.. وواشنطن: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات استخباراتية    لندن تطلب تحقيقا في استشهاد 5 فلسطينيين على يد مستوطنين الأسبوع الماضي    محافظ المنوفية يتقدم جنازة الشهيد العميد أحمد سمير بمسقط رأسه بقرية شنشور    النائب ميشيل الجمل: قرار تأجير المصانع بعد عام من التشغيل يدعم المستثمرين والإنتاج ويعزز مرونة القطاع الصناعي    برشلونة يفتتح المدرج الشمالي في كامب نو ويجهز لليفاندوفسكي أمام نيوكاسل    إفطار جماعى لذوى الهمم من أعضاء مراكز التخاطب وتنمية المهارات بالأقصر    علي جمعة: حفظ الإسلام اعتمد على القرآن والسنة بوصفهما الحجة الأساسية في الدين    دينا: مي عمر مش بتعرف ترقص    علي كلاي يتصدر محركات البحث بعد قتل زوجته.. والجمهور: "نكدت علينا يا عوضي"    مصطفى عسران: مبسوط جدا بكل ردود الفعل على برنامج الكاميرا الخفية    تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. و5 تبديلات في مواجهة جالاتاسراي    بيت الزكاة والصدقات يقدم 3 آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر    رئيس جامعة العاصمة: تقليل أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق ل35% خلال العامين الماضيين    أوقاف الشرقية تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و776 لصلاة التهجد    عالم أزهري: سورة الروم من المبشرات في المقدمات    فوز عضو تدريس بمعهد الليزر ببني سويف بزمالة " ماري سكودوفسكا كوري" الأوروبية    مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية    أستراليا تمنح 5 لاعبات كرة قدم إيرانيات تأشيرات إنسانية    كشف ملابسات فيديو تكسير قفل أحد المخازن والتعدي على سيدة بمحافظة المنيا    تجديد الثقة فى محمد عامر رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية    وكيل الصحة بالدقهلية يشارك في افتتاح الدورة الرمضانية للمستشفيات النفسية    شركات المحمول تطالب بتحريك أسعار خدمات الاتصالات    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    رئيس جامعة بني سويف يتفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية بشرق النيل    إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ببورسعيد| صور    ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع برشلونة    "وفا": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72،134 والإصابات إلى 171،828 منذ بدء العدوان    محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق    «الصحة» تقدم 368 ألف خدمة طبية مجانية عبر 241 قافلة علاجية خلال يناير    تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة خليج أنطاليا    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن تحقيق الحرية عن طريق القنابل    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    إجراءات قانونية ضد 6 عناصر غسلوا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات والسلاح    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    فتح مكة.. فن التسامح    تجديد حبس سائق اعتدى على راكب بسبب الأجرة في القاهرة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية ضد"مبارك "و"نظيف" تطالب بالمعاملة بالمثل ووضع حد أدني للمعاش
نشر في مصر الجديدة يوم 20 - 04 - 2010

أقام نبيل يوسف المحامي دعوي قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تتلخص وقائع الدعوي في انه قد قامت الدولة بسياسة خصخصة بعض ممتلكاتها من مصانع وشركات وغيرها وقد اتفقت مع المشترين في بعض البيوع علي إخراج العاملين بتلك الأماكن بنظام المعاش المبكر والذين لم تتفق معهم علي هذا قام المشترون ومن تلقاء أنفسهم بتصفية العمالة عن طريق إخراج العاملين بنظام المعاش المبكر وقد كان هؤلاء العاملين يحصلون علي مرتبات شهرية لا يقل عن ثلاثة ألاف جنيه شهريا بالإضافة الي الاستقرار المعنوي والعلاج والرعاية الاجتماعية
وفي لحظة فقدوا كل ذلك عنوه وجبرا ثم جاءت نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 79 ) لسنة ( 1975 ) قاضيا علي مستقبلهم المادي حيث تم احتساب معاشاتهم بطريقة ظالمة طبقا لنصوص هذا القانون الذي مر عليه 35 عاما ارتفعت خلالها الاسعار الي 330 ضعف الأمر الذي جعل اكثر معاش يحصل عليه احد افراد هذه الفئة لا يزيد عن ( 100 جنيه ) شهريا
رغم ان اموال المعاشات وهي اموال خاصة تقدر بنحو ( 400 مليار جنيه ) تزداد سنويا بمقدار سبعة مليارات ونصف المليار
وطبقا لنص المادة 8 – 3 من ذات القانون والتي مفادها انه عند وجود زيادة في صندوق التأمينات تصرف هذه الزيادة في زيادة المعاشات
طبقا لزيادة الأسعار
ولما كانت المعاشات تم احتسابها الآن طبقا لنص المادة ( 20 ) بهذا القانون وقد ارتفعت الاسعار تم رفع الدعوي بغية الحكم المبكر لا يقل عن ( 1200 جنيه ) شهريا وذلك لنصوص القانون والذي اشترط ان تكون المصلحة قانونية وتستند الي حق يجب الدفاع عنه
حيث أن رافع الدعوي انهي خدمته بالمعاش المبكر *** في 15 / 7 / 1998 وقد قدر معاشه ( 64 ) جنيه بعد ان كان يتقاضي راتب شهري مضاف اليه حوافز ومكافآت تقدر بمبلغ ( 3 الاف ) في احد البنوك بالتالي يكون له مصلحة في اقامة الدعوي
كما ان الدولة ملزمة بان تقرب بين دخول المواطنين مهما كانت مواقعهم او حتي مراكزهم العلمية وهو امر مفروض علي الدولة لا توجه القوانين بل الدستور ذاته فلا يجوز للدولة ان تحيد عنه او تلغيه وهناك فجوة رهيبة بين الدخول بين افراد الشعب وخصوصا اصحاب الدعوي والمحالين علي المعاش المبكر الذين اجبروا علي ترك اعمالهم بسبب سياسة الدولة في خصخصة المصانع والشركات والذين كانوا يعملون بها ويتقاضون رواتب رغم انها لا تكفي الا انها كانت تمثل لهم جزء من الكرامة في ظل معاش حالي لا يزيد عن ( 100 جنيه ) يجعلهم ينتظرون الاعانة الشعرية من اهل الخير وتحويل حياتهم الي شقاء في مقابل افراد من الشعب يتقاضون رواتب شهرية تقدر بملايين الجنيهات والبعض الاخر بمئات الالوف واخرين بعشرات الالوف فضلا عن ان جميع المحالين علي المعاش المبكر الذين لم يتم خصخصة اعمالهم قد اجبروا ايضا علي الخروج بنظام المعاش المبكر عن طريق وضع العراقيل امامهم اثناء العمل وذلك بنقلهم الي اماكن بعيدة او تشديد اللوائح وغير ذلك من الامور التي تجبرهم علي اتباع هذا النظام كما ان جميع المحالين علي المعاش المبكر قد تم حرمانهم من مزايا العلاج علي نفقة اعمالهم واصبحوا يصرفون علي علاجهم من معاشهم المعدوم
بالاضافة الي ان اموال المعاشات تقدر حاليا بمبلغ ( 44 مليار جنيه ) تدر فوائد سنوية بفائده قدرها ( 9 % أي ( 36 مليار سنويا ) بالاضافة الي نصف مليار جنيه شهريا تضاف الي تلك الاموال تستقطع شهريا من مرتبات العاملين أي ما يعادل ( 6 مليار جنيه ) سنويا
بالاضافة الي ايداع ما يتحصل شهريا ويقدر بنحو نصف مليار جنيه توضع في البنك لمدة ( 11 شهر ) الامر الذي يترتب عليه حسابيا ان دخل التامينات من اشتراكات العاملين يساوي ( 7 مليار ونصف شهريا )
كما ان اقل نفقات يمكن ان ينفقها المحال علي المعاش المبكر من متطلباته اللشخصية ( ماكل – ملب – مصارف مدارس – ايجار – كهرباء صيانة – دروس خصوصية ) وغيرها بالاضافة للعلاج لكافة افراد اسرته هو مبلغ وقدره ( 40 جنيها ) مما يجعل اقل المعاش يمكن ان يصرف للخارجين بهذا النظام لكي يعيشوا عيشة شبه كريمة هو مبلغ ( 1200 جنيها ) أي اقل من نصف ما كانوا يتقاضونه اثناء عملهم
فضلا عن ان جميع المحالين علي المعاش المبكر لا يجدون اعمال بعد خروجهم لان نسبة البطالة في مصر للشباب 20 % فما بالنا ( بالعواجيز )
كل تلك الطلبات لا تكلف خزينة الدولة شئ بل سيتحملها صندوق التامين الاجتماعي لانه كفيل بلك وكل تلك الزيادات هي الحد الادني الذي يمكن ان يعيش به المتقاعد بهذا النظام ولن يتم صرفه كاملا لكل متقاعد بل سيتم زياده ما يتقاضاه الي الحد الادني الذي يطالبون به اصحاب تلك الطلبات كما ان قانون التامينات رقم ( 79 ) لسنة 1975 غير دستوري في جميع مواده بدليل انه عند عرض بعض نصوصه علي المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستوريته
بالاضافة الي ان طريقة احتساب المعاشات التي تنص عليها المادة ( 20 ) من قانون التامينات هي طريقة مجحفة حيث تنص علي ان يسوي المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزء من الاجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التامينات والملاحظ في هذه الطريقة انه لماذا 1 / 45 ولماذا لم تكن 1 / 20 او حتي 1 / 10
كذلك فانه قد مر علي صدور هذا القانون حقبة من الزمن ( 35 عاما ) تغيرت فيه الاسعار بطريقة كبيرة
كما انه طبقا للاحصائيات الصادرة من اجهزة الدولة ذاتها ان نسبة التضخم تزداد سنويا فبعد ان كانت 6 % عام 1975 وهو عام صدور القانون اصبحت الان 13 % وعليه هو اخذنا نسبة متوسطة من نسبة التضخم تكون 9.50 % سنويا خلال 35 عاما تكون النسبة 332.50 % مما اثر علي القبة الشرائية للجنيه المصري واصبح ما كان يشتري عام 1975 ( بجنيه واحد ) يشتري الان ب ( 332 جنيه )
مما سبق يتضح ان هذه الطريقة التي يحتسب علي اساسها المعاش هي طريقة ظالمة بل غير ادمية
وبما ان المحكمة اصدرت حكمها بتحديد الحد الادني للاجور فاقيمت هذه الدعوي لاصحاب المعاشات المبكرة الذين اجبروا علي ترك اعمالهم استنادا لهذا الحكم
فضلا علي انه نص المادة 8 / 3 من قانون التامينات علي انه ( اذا تبين من التقرير وجود دخل زائد يدخل هذا المال الي حساب خاص لا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة في الاغراض الاتية
زيادة المعاشات علي ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التامينات الاجتماعية ( بمعني ) انه في حالة وجود زيادة في اموال المعاشات يتم زيادة المعاشات طبقا وتماشيا مع زيادة الاسعار وهو امر حددته هذه المادة واكدت عليه ولا يجوز مخالفته
ولما كان كل ما سبق يطالب صاحب الدعوي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار بامتناع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة التامينات الاجتماعية ( المدعي عليهم ) من اصدار قرار بوضع حد ادني لمعاشات اصحاب المعاشات المبكرة يقدر بمبلغ ( 1200 ) شهريا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.