أقام نبيل يوسف المحامي دعوي قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تتلخص وقائع الدعوي في انه قد قامت الدولة بسياسة خصخصة بعض ممتلكاتها من مصانع وشركات وغيرها وقد اتفقت مع المشترين في بعض البيوع علي إخراج العاملين بتلك الأماكن بنظام المعاش المبكر والذين لم تتفق معهم علي هذا قام المشترون ومن تلقاء أنفسهم بتصفية العمالة عن طريق إخراج العاملين بنظام المعاش المبكر وقد كان هؤلاء العاملين يحصلون علي مرتبات شهرية لا يقل عن ثلاثة ألاف جنيه شهريا بالإضافة الي الاستقرار المعنوي والعلاج والرعاية الاجتماعية وفي لحظة فقدوا كل ذلك عنوه وجبرا ثم جاءت نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 79 ) لسنة ( 1975 ) قاضيا علي مستقبلهم المادي حيث تم احتساب معاشاتهم بطريقة ظالمة طبقا لنصوص هذا القانون الذي مر عليه 35 عاما ارتفعت خلالها الاسعار الي 330 ضعف الأمر الذي جعل اكثر معاش يحصل عليه احد افراد هذه الفئة لا يزيد عن ( 100 جنيه ) شهريا رغم ان اموال المعاشات وهي اموال خاصة تقدر بنحو ( 400 مليار جنيه ) تزداد سنويا بمقدار سبعة مليارات ونصف المليار وطبقا لنص المادة 8 – 3 من ذات القانون والتي مفادها انه عند وجود زيادة في صندوق التأمينات تصرف هذه الزيادة في زيادة المعاشات طبقا لزيادة الأسعار ولما كانت المعاشات تم احتسابها الآن طبقا لنص المادة ( 20 ) بهذا القانون وقد ارتفعت الاسعار تم رفع الدعوي بغية الحكم المبكر لا يقل عن ( 1200 جنيه ) شهريا وذلك لنصوص القانون والذي اشترط ان تكون المصلحة قانونية وتستند الي حق يجب الدفاع عنه حيث أن رافع الدعوي انهي خدمته بالمعاش المبكر *** في 15 / 7 / 1998 وقد قدر معاشه ( 64 ) جنيه بعد ان كان يتقاضي راتب شهري مضاف اليه حوافز ومكافآت تقدر بمبلغ ( 3 الاف ) في احد البنوك بالتالي يكون له مصلحة في اقامة الدعوي كما ان الدولة ملزمة بان تقرب بين دخول المواطنين مهما كانت مواقعهم او حتي مراكزهم العلمية وهو امر مفروض علي الدولة لا توجه القوانين بل الدستور ذاته فلا يجوز للدولة ان تحيد عنه او تلغيه وهناك فجوة رهيبة بين الدخول بين افراد الشعب وخصوصا اصحاب الدعوي والمحالين علي المعاش المبكر الذين اجبروا علي ترك اعمالهم بسبب سياسة الدولة في خصخصة المصانع والشركات والذين كانوا يعملون بها ويتقاضون رواتب رغم انها لا تكفي الا انها كانت تمثل لهم جزء من الكرامة في ظل معاش حالي لا يزيد عن ( 100 جنيه ) يجعلهم ينتظرون الاعانة الشعرية من اهل الخير وتحويل حياتهم الي شقاء في مقابل افراد من الشعب يتقاضون رواتب شهرية تقدر بملايين الجنيهات والبعض الاخر بمئات الالوف واخرين بعشرات الالوف فضلا عن ان جميع المحالين علي المعاش المبكر الذين لم يتم خصخصة اعمالهم قد اجبروا ايضا علي الخروج بنظام المعاش المبكر عن طريق وضع العراقيل امامهم اثناء العمل وذلك بنقلهم الي اماكن بعيدة او تشديد اللوائح وغير ذلك من الامور التي تجبرهم علي اتباع هذا النظام كما ان جميع المحالين علي المعاش المبكر قد تم حرمانهم من مزايا العلاج علي نفقة اعمالهم واصبحوا يصرفون علي علاجهم من معاشهم المعدوم بالاضافة الي ان اموال المعاشات تقدر حاليا بمبلغ ( 44 مليار جنيه ) تدر فوائد سنوية بفائده قدرها ( 9 % أي ( 36 مليار سنويا ) بالاضافة الي نصف مليار جنيه شهريا تضاف الي تلك الاموال تستقطع شهريا من مرتبات العاملين أي ما يعادل ( 6 مليار جنيه ) سنويا بالاضافة الي ايداع ما يتحصل شهريا ويقدر بنحو نصف مليار جنيه توضع في البنك لمدة ( 11 شهر ) الامر الذي يترتب عليه حسابيا ان دخل التامينات من اشتراكات العاملين يساوي ( 7 مليار ونصف شهريا ) كما ان اقل نفقات يمكن ان ينفقها المحال علي المعاش المبكر من متطلباته اللشخصية ( ماكل – ملب – مصارف مدارس – ايجار – كهرباء صيانة – دروس خصوصية ) وغيرها بالاضافة للعلاج لكافة افراد اسرته هو مبلغ وقدره ( 40 جنيها ) مما يجعل اقل المعاش يمكن ان يصرف للخارجين بهذا النظام لكي يعيشوا عيشة شبه كريمة هو مبلغ ( 1200 جنيها ) أي اقل من نصف ما كانوا يتقاضونه اثناء عملهم فضلا عن ان جميع المحالين علي المعاش المبكر لا يجدون اعمال بعد خروجهم لان نسبة البطالة في مصر للشباب 20 % فما بالنا ( بالعواجيز ) كل تلك الطلبات لا تكلف خزينة الدولة شئ بل سيتحملها صندوق التامين الاجتماعي لانه كفيل بلك وكل تلك الزيادات هي الحد الادني الذي يمكن ان يعيش به المتقاعد بهذا النظام ولن يتم صرفه كاملا لكل متقاعد بل سيتم زياده ما يتقاضاه الي الحد الادني الذي يطالبون به اصحاب تلك الطلبات كما ان قانون التامينات رقم ( 79 ) لسنة 1975 غير دستوري في جميع مواده بدليل انه عند عرض بعض نصوصه علي المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستوريته بالاضافة الي ان طريقة احتساب المعاشات التي تنص عليها المادة ( 20 ) من قانون التامينات هي طريقة مجحفة حيث تنص علي ان يسوي المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزء من الاجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التامينات والملاحظ في هذه الطريقة انه لماذا 1 / 45 ولماذا لم تكن 1 / 20 او حتي 1 / 10 كذلك فانه قد مر علي صدور هذا القانون حقبة من الزمن ( 35 عاما ) تغيرت فيه الاسعار بطريقة كبيرة كما انه طبقا للاحصائيات الصادرة من اجهزة الدولة ذاتها ان نسبة التضخم تزداد سنويا فبعد ان كانت 6 % عام 1975 وهو عام صدور القانون اصبحت الان 13 % وعليه هو اخذنا نسبة متوسطة من نسبة التضخم تكون 9.50 % سنويا خلال 35 عاما تكون النسبة 332.50 % مما اثر علي القبة الشرائية للجنيه المصري واصبح ما كان يشتري عام 1975 ( بجنيه واحد ) يشتري الان ب ( 332 جنيه ) مما سبق يتضح ان هذه الطريقة التي يحتسب علي اساسها المعاش هي طريقة ظالمة بل غير ادمية وبما ان المحكمة اصدرت حكمها بتحديد الحد الادني للاجور فاقيمت هذه الدعوي لاصحاب المعاشات المبكرة الذين اجبروا علي ترك اعمالهم استنادا لهذا الحكم فضلا علي انه نص المادة 8 / 3 من قانون التامينات علي انه ( اذا تبين من التقرير وجود دخل زائد يدخل هذا المال الي حساب خاص لا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة في الاغراض الاتية زيادة المعاشات علي ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التامينات الاجتماعية ( بمعني ) انه في حالة وجود زيادة في اموال المعاشات يتم زيادة المعاشات طبقا وتماشيا مع زيادة الاسعار وهو امر حددته هذه المادة واكدت عليه ولا يجوز مخالفته ولما كان كل ما سبق يطالب صاحب الدعوي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار بامتناع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة التامينات الاجتماعية ( المدعي عليهم ) من اصدار قرار بوضع حد ادني لمعاشات اصحاب المعاشات المبكرة يقدر بمبلغ ( 1200 ) شهريا