أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها في الدعوة رقم 10754 لسنة 14 ق المقامة من قبل حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد وزير المالية بإحالة الدعوى للمفوضين للتقرير. كان أبو سعده قام برفع دعوة أمام القضاء الإداري بغية الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمي 493 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 و494 لسنة 2009 بشأن إصدار النماذج والإقرارات والسجلات المنصوص عليها في ذات القانون والصادرين من وزير المالية بتاريخ 6/8/2009 وقد استند في دعواه على مخالفة القانون واللائحة التنفيذية للدستور لعدم العرض على مجلس الدولة، وعدم دستورية نص المادة 8 من القانون لمخالفتها للمواد 34 و 36 و 38 من الدستور، وكذلك عدم دستورية المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية، وأيضا لعدم دستورية المادة الأولى الواردة بقرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2009. علاوة على أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية سوف تثقل كاهل الأشخاص المخاطبين بذلك القانون متعارضة بذلك مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهي الحق في السكن.