اصدرت جبهة علماء الازهر بيانا شديد اللهجة اكدت فيه أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" محكومة بشروط وضعها القرآن الكريم تقتصر على إباحة الحرام في حالات استثنائية للأفراد وليس الحكومات وذلك ردا على إفتاء بعض العلماء بإباحة فوائد القروض استنادًا إلى تلك القاعدة، معتبرة الرأي القائل بجواز الفائدة لكونها عملة ورقية، بزعم أنه لا ربا في غير النقدين الذهب والفضة، "اجتراءً" على دين الله. وكانت تشير بذلك إلى الآراء الني أباحت فائدة القروض في حلقة بثتها فضائية "أزهري" مساء يوم الجمعة حول موضوع عن فوائد البنوك وربا السندات، كان مقدمها الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، ولم يكن من بين الثلاثة المتحدثين فيها متخصص في علم الفقه أو أصوله، "فجاء الكلام فيها عن تلك الجريمة مشوها أعرجا، يوحي للعامة أن مسألة التحريم فيها قضية خلافية محتملة. وقال البيان في مساء الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الآخر 1431ه ه الموافق الثاني من هذا الشهر إبريل 2010م أجرت قناة أزهري حلقة بشأن فوائد البنوك وربا السندات و حضر تلك الندوة وأدارها ثلاثة لم يكن من بينهم واحد من علماء الفقه أو أصوله ،فجاء الكلام فيها عن تلك الجريمة مشوها أعرجا ،يوحي للعامة أن مسألة التحريم فيها قضية خلافية محتمله، وهو ما حرص عليه مقدم الحلقة المعمم من أول دقيقة أدار فيها حواره، وكأن التشويش على معالم الحق غاية من غايات المقدم وقناته ، فقد أذن مقدم البرنامج لأستاذ الاقتصاد أن يزعم بغير علم أنه لاربا في غير النقدين الذهب والفضة وعليه فإن أوراق البنكنوت لا ربا فيها وأن إصدار الدولة سندات على الخزينة بفائدة هي من باب المصالح المرسلة أو هي من باب الضرورات التي تبيحها المحظورات – هكذا على وفق ما يقضي به الهوى في دين الله الذي رحبت به تلك القناة . واضاف البيان إنه من لازم قول هذا الأستاذ المجترئ على دين الله" لا ربا في أوراق العُملة- البنكنوت- أنه كذلك لا زكاة في أوراق البنكنوت، ولا حدَ فيها إذا سُرقت، وأن استحلال الفروج بها واعتمادها مهرا عند النكاح أمر باطل يحيل العقود كلها التي عليها استحلت الفروج عقودا باطلة . ثم إن الضرورة المقررة شرعا في الأحكام الشرعية لاستحلال المحرم هي حكم استثنائي في حقوق الأفراد بشروطها المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وليس إلى الحكومات الباغية العادية التي أكلت أموال الناس بالباطل من معاشات وتأمينات ،وباعت الأصول، وخصخت الفروع لنفسها ، وجعلت من أرض مصر وترابها غنيمة باردة لعملائها، ثم ذهبت وبذلت أموال البنوك للناهبين ثم تصالحت معهم، ثم باعت أحشاء مصر وأمعائها لعدو الله وعدوها، وأباحت المسكرات الأصيلة في التحريم- الخمور-، وحرمت المقيس عليها فقط من حشيش وغيره . إن الضرورة لم تبح المحظور في شريعة الله إلا للإنسان عند اضطراره، عندما تتهدد حياته ويعاين الهلاك (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173) (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة:3) تلك هي حالات الضرورة التي يباح عندها المحرم . فلا ضرورة لحكومة أو دولة يباح لها بها المُحرَّم .