يوسف بطرس غالي وزير المالية أفتت الجمعية العمومية لقسمي "الفتوى والتشريع" التابعة لمجلس الدولة بإعفاء النوادى التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية من الضريبة العقارية وذلك من تاريخ العمل بالقانون 84 لسنة 2002 وحتى تاريخ العمل بقانون الضريبة على العقارات الصادر لسنة 2008 رقم 196. وكان المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفنى استند فى فتواه إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 والذى من شأنه إعفاء المبانى المملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادى الرياضية من الضريبة طالما كان المبنى مخصصًا للنشاط الخيرى والاجتماعى والعلمى والرياضى ولا يستغل فى أى غرض استثمارى واعتبرت الفتوى أنه لا تعارض بين النصوص التشريعية خاصة أن العمل فى هذه الحالة سيكون بتغليب التشريع الأعلى مرتبة على الأدنى منه. وفى ذات السياق انتهت الجمعية العمومية أيضا لقرارها بمنع "المزايد" من استغلال قطعة أرض لإنشاء محطة بنزين وتموين سيارات من طلبه بإدخال طرف ثالث واستند المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة فى قراره بالمنع بأن ترخيص الاستغلال هو شخصى وموقوت بمدة معينة تحددت بالشروط التى وافق عليها المزايد سلفا مما لا يجوز معه تعديل تلك الشروط لأن بها إخلال لمبدأ تكافؤ الفرص بين المزايدين.