تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب    «ترامب» ردًا على هدايا حماس.. إرهاصات رؤية لمستقبل غزة ومزيد من العداء لنتنياهو وليس لإسرائيل    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    ملف يلا كورة.. توابع أزمة القمة في المحكمة الرياضية.. وتتويج الأهلي    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية: 9 مخالفات من"مباشرة الحقوق السياسة"و4 من "النواب"
نشر في مصر الجديدة يوم 25 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة"السبت"برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة القرارين الخاصين بالرقابة السابقة على مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية..حيث انتهت المحكمة إلى عدم دستورية 9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية و4 مواد بقانون مجلس النواب.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد 3 و 13 و 16 و 44 من مشروع قانون مجلس النواب تخالف الدستور.. وأن المواد من 23 إلى 41 من مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
وأكدت المحكمة -في قرارها - أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور, ووضعت المحكمة أمثلة نتائج مقارنة بالجداول المرفقة بالقرار المرفق بالمشروع بين محافظات الاسكندرية والشرقية, والإسماعيلية ودمياط, والمنيا وسوهاج, وأسوان والأقصر, أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال
بالمبدأ الدستورى.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور.. كما أكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة, بعضوية المستشارين عدلى منصور وعبدالوهاب عبدالرازق, والدكتور حنفى جبالى, ومحمد الشناوى, وماهر سامى, ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.
وجاء نص الحكم على النحو التالي:
أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب .
ثانيا: أن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به والبند (2) من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) , والمادة (16) والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثا: أن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع , والمواد (2), (3), (17), (18) (20) , (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين , والمواد (3) , (6) (7), (8) ,(10) , (12) ,(14) , (15), (17), (18), (19), (20), (21), (22), فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب , والمواد (8) , (9) , (10), (11) , (13), (14) , (15) , (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات ` تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته المحكمة على النحو المبين بالأسباب .
رابعا: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد 1 و 2 و 10 و 12 و 16 و 22 و 31 و38 و 69 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, تخالف نصوص الدستور.
وأكدت المحكمة - في قرارها ? عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب وأن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة وأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور وانور العاصى, وعبد الوهاب عبد الرازق , والدكتور حنفى جبالى, وماهر سامى ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة, بحضور حضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.
وجاء منطوق قرار المحكمة الدستور العليا على النحو التالى :
أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14 و 15 ) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .
ثانيا: أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادسا وسابعا وثامنا من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و (31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثا: أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى, والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.