أصدرت "الهيئة العامة للرقابة المالية" القرار رقم 55 لسنة 2009 بإلزام شركة "تيم" لتداول الأوراق المالية بزيادة التأمين المودع منها بمبلغ مليون جنيه على أن يتم إيداع هذه الزيادة فى حساب خاص لدى صندوق حماية المستثمر وذلك بناءً على الشكوى المقدمة ضد الشركة وأثبتت وجود مخالفات تتمثل فى إعطاء قروض لبعض العملاء دون ضمانات ووجود مضاربات لحساب رئيس مجلس إدارة الشركة فضلاً عن احتفاظ الشركة بأوامر العملاء على بياض وأخذ تعليماتهم بالتليفون بالمخالفة للقانون. إلا أن إدارة الشركة وجدت أن هذه الشكوى كيدية وجاءت بناء على كلام مرسل من موظفة كانت تعمل بالشركة وتم فصلها لارتكابها العديد من المخالفات فتم الطعن على القرار تحت رقم 7400/64 ق. وأكدت الشركة أنها علمت بصدور القرار السابق دون معرفة السبب الحقيقي لصدوره وتقدمت بطلب لإدارة التفتيش لمعرفة سبب القرار وما هي المخالفات ولكن دون رد، فبادرت الشركة بالتظلم فى المواعيد المقررة وانتهت اللجنة إلى رفض التظلم ونظرًا لأن الهيئة لم تحدد تلك المخالفات التى اتخذتها سببًا لقرارها، ومما يزيد من عيوب القرار إغفال عدد من الضمانات الأساسية التى كفلها القانون أولها عدم إخطار الشركة بالعيوب أو الوقائع المنسوبة إليها فضلا عن بطلان القرار الطعين لمخالفته للمادتين 29 و31 من القانون والتى قررت جعل الحد الأقصى للتأمين خمسة فى الألف من رأس مال الشركة المصدر، وبحد أدنى 25 ألف جنيه عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الأمر الذى يجعل قرار الزيادة مخالف. وأضافت الشركة: إن احدى موظفات الشركة تقدمت بشكوى بعد أن انحرفت عن السلوك الوظيفى مما دفع الشركة إلى استبعادها وإبلاغ النيابة العامة ضدها، فأخذت تكيد للشركة وتنشر الافتراءات ضدها حيث قامت بالتلاعب فى بعض القيود المحاسبية بقيمة مدينة قدرها 1.5 مليون جنيه وتبين أن التلاعب يتم لصالح إحدى العميلات، وهى والدتها وبمواجهتها اعترفت بالتلاعب ووعدت بتسوية الأمر وقامت بسداد مبلغ 98300 جنيه، وبعد ذلك تم إبلاغ النيابة العامة ضد الموظفة وتباشر النيابة التحقيق معها، وبعدها قامت بتقديم العديد من الشكاوى ضد الشركة للهيئة العامة، وبعد حفظ الشكوى لجأت إلى إدارة التفتيش بوجود مخالفات بالشركة وتم التفتيش المفاجئ على الشركة ولم يسفر عن شيء.