القاهرة - اصدر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تعليماته للجنة المشكلة بحصر الصناديق الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية. وحصر حساباتها في البنوك بسرعة انهاء عملها واعداد الدراسات التي تجريها حول الوضع الحالي لهذه الصناديق لتحقيق الاستغلال الأمثل لاموالها. وضبط الرقابة المالية عليها. والتأكد من تحقيقها للأهداف التي انشئت من أجلها. أوضح عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة نشأت وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والذي سمح بانشاء مثل هذه الكيانات. وهي حسابات انشئت لتحقيق أغراض معينة ولها كيانات ادارية مستقلة وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التي تحددها قرارات انشائها أو لوائحها الخاصة بها. مع ملاحظة أن بعضها قد انشيء بموجب قوانين والبعض الآخر بموجب قرارات جمهورية أو وزارية أو قرارات من المحافظين. وقال ان الحسابات والصناديق الخاصة اما أنها حسابات وصناديق مستقلة بذاتها اي أنها تمثل في حد ذاتها كيانا اداريا يدخل في الموازنة العامة للدولة بمسماه مثل صندوق التنمية الثقافية وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق ابنية دور المحاكم والشهر العقاري وغيرها أو انها تتبع الوحدات الادارية التي انشئت بداخلها سواء في الجهاز الإداري أو المحافظات أو الهيئات الخدمية. ومن أمثلة ذلك حسابات الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات. وحساب الاسكان الاقتصادي بالمحافظات وحساب استصلاح الأراضي وكذلك الحسابات الخاصة التي تمول من الرسوم والأنشطة بالمدارس وصناديق تحسين الخدمة وغيرها. واوضح أن اجمالي ارصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد نحو 5.36 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 منها نحو 7.10 مليار جنيه تخص وحدات الجهاز الإداري. وأشار إلي أنه بنظرة عامة علي الخدمات والانشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فاننا نجد أنها تقدم خدمات تقوم بها اصلا الوحدات الادارية المختلفة. أو يمكن أن تقوم بها. مما يخلق ازدواجية في المهام والاختصاصات. هذا فضلا عن ان القائمين عليها هم من العاملين اساسا بتلك الوحدات الادارية. وبصرف النظر عما يتم الاستعانة بهم ويعملون بنظام المكافأة من خارج الوحدات. مع ملاحظة انها غالبا ما تؤدي اعمالها ليس فقط باستخدام العمالة الاصلية الموجودة بالوحدة الادارية ولكنها تستخدم ايضا الاصول الثابتة لهذا الوحدات. واضاف اننا نلاحظ أيضا أن بعض اللوائح المالية لهذه الصناديق والحسابات تتيح فرض رسوم علي متلقي الخدمة التي توفرها الدولة كالتعليم والصحة وغيرهما. وبذلك اصبحت هذه الصناديق بمثابة كيانات مستقلة بذاتها وتعمل وفقا لاسس ولوائح مختلفة. الأمر الذي يحتاج الي اعادة نظر من جديد. وقال إنه من هذا المنطلق جاء القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. والذي أدخل مفهوم حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. وبمقتضي هذا القانون تم استدعاء كافة أموال الجهات الادارية من البنوك المخالفة الي حساب الخزانة الموحد مع الحفاظ علي ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب وتظل هي المتصرف الاساسي فيها سحبا وايداعا ويحق لها بعد موافقة وزارة المالية الحصول علي عائد عن هذه الأموال الأمر الذي يسمح بوجود غطاء مالي للخزانة العامة للدولة يساعدها علي الحد من الاقتراض طالما وجدت هذه الأموال غير المستغلة من جانب الجهات ومن ثم يساعد علي تخفيض اعباء الدين العام. وأشار إلي أنه علي الرغم من هذه الخطوة الهامة والضرورية والتي مكنت وزارة الماية من رؤية ومتابعة هذه الأموال واوجه انفاقها الا انها لم تكن أكثر من مجرد تحويل الأموال من حسابات البنوك المختلفة الي حساب البنك المركزي. وبالتالي ظلت تعاني من عدم تحقيق مبدأ الشمولية والعمومية الذي تنص عليه المادة الثالثة من قانون الموازنة ولذلك لم يعد من المنطقي الاكتفاء بالنسبة التي تحصل عليها حاليا من هذه الصناديق والتي تتراوح ما بين 5% و10% من ايراداتها بل أن الامر يتطلب دراسة بعض الحلول المقترحة في هذا المجال. ولذلك تشكلت في وزارة المالية لجنة لدراسة هذا الموضوع برمته بحيث تضع الآليات السليمة والمناسبة للتعامل مع هذه الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن لها تحقيق الأهداف المنوطة بها. كما يساعد علي تحقيق متطلبات الشفافية لكافة بنود الموازنة ومصادر التمويل وكذلك تعميق المفاهيم المحاسبية للادارة المالية السليمة. وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة بما يعزز من مفهوم وحدة الموازنة لاحكام ضبط الانفاق العام في المجتمع.