ما حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته مصرفٌ من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له إن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب. وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: والقائمون على دور الأيتام والعاملون عليها هم في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ومن ثمَّ فيجوز احتساب ما يتبرع به المسلم لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية -من مال الزكاة بشرط أن تكون النية عند الإخراج هي الزكاة لا محض الصدقة أو التبرع. حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة وكانت الإفتاء أوضحت حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة، حيث أوضحت لجنة الفتوى أن الزكاة شُرعت أصالةً لأجل بناء الإنسان وسد حاجاته وكفاية متطلبات معيشته، فإذا تعلق الأمر باستبقاء المُهَج واستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الجوع والعطش والمرض -كما هو حال أهل غزة- فإن توجيه الزكاة ونقلها إليهم جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك. وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة جائز بشرط أن يكون ذلك عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، ضمانًا لوصول الأموال إلى مستحقيها. اقرأ أيضًا: أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط ما الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. الإفتاء توضح هل فعلًا السِّحْر موجود وله تأثير على الناس؟.. أمين الفتوى يكشف