قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النصين المطعون عليهما رتّبا على عدم قيد عقود بيع العقارات، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، عدم نشوء أو انتقال أو تغيير أو زوال حق ملكية العقار المبيع، سواء بين أطراف التعاقد أو بالنسبة للغير، مشيرة إلى أن العقود غير المقيدة بالسجل العيني لا يترتب عليها سوى التزامات شخصية بين المتعاقدين. وأوضحت المحكمة أن المشرع استهدف من هذا التنظيم حماية حق الملكية، باعتبار أن القيد هو جوهر نظام السجل العيني، ولا يمكن تصور قيام هذا النظام بدونه، إذ يهدف إلى ضمان الحقوق العينية وجعلها نافذة في مواجهة الكافة. وأكدت المحكمة أن اشتراط القيد يتيح للعاملين في السوق العقارية والعامة معرفة الوضع القانوني للعقارات وحقوق ملكيتها من خلال السجل، بما يضمن الشفافية ويحول دون المنازعات، موضحة أن ذلك لا يمس الطبيعة الرضائية للعقود، وإنما يكمّلها بنظام قيد علني يحمي الحقوق. وأضافت أن النص المطعون عليه جاء في نطاق السلطة التقديرية للمشرع لتحقيق المصلحة العامة وتنظيم الملكية العقارية، ولم يتضمن أي مخالفة لأحكام الدستور. اقرأ أيضا: "أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية "غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟