أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إحدى السيدات قالت فيه إنها تحلف بسرعة عند الغضب ولا تستطيع دفع الكفارة لأنها مريضة لا تستطيع الصوم ولا تقدر على الإطعام، فما الحكم؟ وأوضح عبد السلام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن على المسلم أن يقلل من الحلف قدر الإمكان امتثالًا لقول الله تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين"، مشيرًا إلى أن الحلف على الماضي كذبًا يُعد يمينًا غموسًا وهو من الكبائر، بينما الحلف على المستقبل يدخل تحت باب الأيمان والنذور. وبيّن أن اليمين المنعقدة هي ما كان بالله أو كتابه ويُقصد بها الفعل في المستقبل، فإذا أراد الحالف أن يحنث فيها فليكفّر عنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن الكفارة مرتبة تبدأ بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وأضاف أن قيمة الإطعام تختلف بحسب متوسط طعام الأسرة، وقد حددت دار الإفتاء الحد الأدنى بنحو 300 جنيه، ويجوز إعطاؤها لشخص واحد أو على مراحل. وأكد أنه إذا لم تستطع السائلة الإطعام أو الصيام تبقى الكفارة في ذمتها إلى أن تقدر على إخراجها، ويستحب لورثتها بعد وفاتها أن يؤدوها عنها، راجيًا من الله المغفرة لأنها من حقوق الله التي فيها تسامح. وأشار إلى أن الكفارات تتعدد بتعدد الأيمان إذا اختلف المحلوف عليه، أما إذا تكرر الحلف على نفس الأمر فتجزئ كفارة واحدة.