تلقي مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟ أجاب مختصي الفتوى بالمركز علي ذلك قائلًا أن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن. واستشهد المركز بوقل الله-تعالى- في سورة البقرة،" وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ". وبحديث ورد عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] وأوضح الأزهر للفتوي، في الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس. وأضاف مختصي الفتوى بمركز الأزهر عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)] وأكد، أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه. اقرأ أيضاً: تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء "حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)