أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهل يثاب من يصوم بعضها، وهل يأثم تاركها. أكد وسام ان صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يُعد من السنن وليس فرضًا، بخلاف صيام شهر رمضان، مؤكدًا أن الأكمل أن يصوم المسلم من اليوم الأول وحتى التاسع، أي يوم عرفة. وفي ردّه على سؤال حول وجوب صيام هذه الأيام كاملة، قال وسام إن الصوم فيها مستحب وليس واجبًا، فمن صامها فله أجر، ومن لم يصمها فلا إثم عليه، موضحًا أن الأهم هو صيام يوم عرفة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده". وفيما يخص الجمع بين نية قضاء أيام من رمضان وصيام عشر ذي الحجة، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين النيتين، ويجوز أن يصوم المسلم بنية قضاء ما عليه من رمضان خلال هذه الأيام، فيحصل بذلك على ثواب القضاء وثواب الصيام في الأيام الفضيلة معًا، مشددًا على أن "دين الله أحق أن يُقضى". كما أشار إلى أن صيام يوم عرفة خاصة يُكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، وهو من أعظم الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة. اقرأ أيضًا: هل يسقط الدين شرعًا لو سامح فيه صاحبه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو) اشترط عليّ زوجي ألا أطالب بميراثي منه إذا توفي.. فما حكم رجوعي عن الاتفاق؟.. أزهري يجيب ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟.. مجدي عاشور يجيب