«أكسيوس»: الديمقراطيون يبدون استعدادهم لإنهاء الإغلاق الحكومي    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدد العمال فى الضفة بعدم التوجه إلى القدس    نتنياهو يفرض عقوبات صارمة على وزراء حكومته بسبب الغياب والتأخر المتكرر    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    وزير الزراعة عن الحمى القلاعية: نسب النفوق منخفضة جدا.. وندرس تعويضات المزارعين المتضررين    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسم تنمية موارد الدولة
نشر في مصراوي يوم 29 - 05 - 2023

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.
كان رئيس المجلس قد أحال في 23 مايو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
واشتمل مشروع القانون على ثماني مواد بخلاف مادة النشر، وقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالي:
أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
(المادة الأولى) تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (1) و (2)، و (3) من نص المادة (50) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:
- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد، إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
ثانيا: تعديل بعض أحكام قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثانية)
استبدال نصي البندين (5)، و (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان:
- بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط ل(القاهرة - الجيزة -
البحر الأحمر - جنوب سيناء - الأقصر - أسوان - مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
بند (12) - الشراء من الأسواق الحرة: 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية).
(المادة الثالثة): إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون
-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد
-أجبان ذات عروق زرقاء
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية
-قشريات، ورخويات، ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة
-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة
-البن المحمص والشيكولاتة
-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.
ثالثا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي:
(المادة الرابعة)
استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى النصان الآتيان:
المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.
المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.
ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (30 %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".
وحددت المادتين الخامسة والسادسة فرض ضريبة 5 % مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والباليه وعروض السيرك المصري، و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية وألعاب الحواه، و 5 % بحد أدنى 20 جنيها على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى او رقص والحفلات الراقصة ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية او غنائية او ترفيهية او راقصة وحفلات الديسكو والحفلات الراقصة وحفلات الاوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة والتي تقيمها دار الأوبرا المصرية.
كما حددت فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و10% على عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.
وتنص (المادة السابعة) على أن تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكرراً) للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتي: يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالسياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة، تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقاً للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة".
كما تنص المادة الثامنة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاءت المادة الأخيرة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، إذ جعلت تاريخ العمل بالقانون المذكور أولا بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.