انتخابات مجلس النواب.. تسهيلات استثنائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أسوان.. فيديو    التنسيقية: إقبال كثيف للناخبين على لجان الاقتراع في المنيا    رئيس الوزراء: مواردنا من العملة الصعبة تغطي الاحتياجات.. وتدفق الاستثمارات الأجنبية يعكس الثقة في الاقتصاد    بحضور "الشوربجي" وقيادات المؤسسات الصحفية القومية.. الفريق أسامة ربيع في ندوة ب "الوطنية للصحافة": لا بديل لقناة السويس    الدفاع التركية: الطائرة المنكوبة كان على متنها 20 فردا    نجم الزمالك السابق يدافع عن عبد الرؤوف: «ابن النادي أفضل من أي أجنبي»    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار غداً مع طقس خريفي مائل للحرارة في بعض المناطق    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    23 نوفمبر.. ندوة بردية الفلاح الفصيح ببيت السناري    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار سقف مصنع المحلة    الشرطة تساعد المسنين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانية ببني سويف.. صور    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    انتخابات مجلس النواب 2025.. «عمليات العدل»: رصدنا بعض المخالفات في اليوم الثاني من التوصيت    «مبروك صديقتي الغالية».. وزيرة التضامن تُهنئ يسرا بعد حصولها على «جوقة الشرف» من فرنسا    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    «هيجهز في يوم».. طريقة سريعة لتخليل اللفت في المنزل بخطوات بسيطة    "الزراعة" تستعرض أنشطة المركزي لمتبقيات المبيدات خلال أكتوبر    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    بعد الأزمة الصحية لمحمد صبحي.. شقيقه: وزير الصحة تواصل مع أبنائه لمتابعة حالته (خاص)    صدام بين ترامب وحليفته الجمهورية "مارجوري تايلور جرين" بعد زيارة الرئيس السوري للبيت الأبيض    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة–أسيوط الغربي بالقرب من دهشور    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    «أنا مش العقلية دي».. ياسر إبراهيم يرفض الاعتراض على قرار حسام حسن    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    "إنتلسيا" توقّع مذكرة تفاهم مع «إيتيدا» وتتعهد بمضاعفة كوادرها في مصر    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    الأهلي يكشف جاهزية إمام عاشور لمواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    أحمد موسى يطالب إدارة المتحف المصري الكبير بإصدار مدونة سلوك: محدش يلمس الآثار ولا يقرب منها    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف خطط الإخوان "اقتحام السجون" بقيادة محمود عزت؟
نشر في مصراوي يوم 18 - 05 - 2022

شرحت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها على المتهم السيد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام الحدود الشرقية"، التفاصيل الكاملة لوقائع اقتحام السجون في 2011.
صدر الحكم في القضية بجلسة علنية بتاريخ 17 إبريل 2022، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس، وبحضور محمد حسين خليل وكيل النائب العام، والأستاذ حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وأمين السر شنودة فوزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى نائب المرشد العام للجماعة والمحكوم عليهم سابقا في ذات القضية "الأعضاء بجماعة الإخوان" وجميعهم من أصحاب الأمر والنهي في الجماعة تطبيقاً لمبدأ السمع والطاعة لقيادات الجماعة، قاموا بنشاط تبعي قصدوا به التدخل في النشاط الإجرامي للمتهمَين وآخرين سبق الحكم عليهم وارتبط به وبنتيجته برابطة السببية.
وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود سالفي الذكر وللتقارير الطبية وما جاء بكتاب إدارة التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية، وتعول عليهم في قضائها وتستخلص من جماع ما جاء بهم أن الفاعلين الأصليين من حركة حماس والبدو التكفيريين وآخرين مجهولين اقتحموا سجني أبو زعبل ووادي النطرون وهم عاقدين العزم على قتل من يعترض طريق تنفيذ خطتهم المتفق عليها مع جماعة الإخوان المسلمين، فأطلقوا النار على جنود الحراسة والمسجونين الذين رفضوا الهرب من السجن قاصدين قتلهم بغرض الوصول إلى مبتغاهم بإحداث الفوضى بالبلاد فاحدثوا إصابات المجني عليهم سالفي الذكر والتي أودت بحياة بعضهم وتم مداركة البعض الآخر بالعلاج.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أنه عن ظرف سبق الإصرار المشدد، فإنه متوافر في الدعوى قبل الفاعلين الأصليين وشركائهم لما ثبت للمحكمة سلفاً من الجرائم التي ارتكبها الفاعلين الأصليين كانت جميعها تنفيذاً للاتفاق بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لإحداث الفوضى بمصر ومن ثم فإن الجناة عقدوا العزم وبيتوا النية على ارتكاب جرائمهم وأعدوا لها الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكابها، الأمر الذي يتحقق به عنصري سبق الإصرار من عنصر زمني يقتضي أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف، وعنصر نفسي يقتضي حالة الهدوء والسيطرة على النفس التي يجب أن تتوافر للجاني حينما يفكر في ارتكاب جريمته، بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على جميع الوجوه المختلفة، وهي أمور ثابته قبل الفاعلين الأصليين.
واستكملت: وعن ظرف الاقتران فهو ثابت في الأوراق قبل المتهمين لما سبق وانتهت اليه المحكمة من أن المشروع الإجرامي الذي قام به الفاعلين الأصليين إنما هو مشروع اجرامي واحد تعددت نتائجه والجرائم التي نجمت عنه لتحقيقه، وقد وقعت هذه الجرائم جميعها في ظرف زمني متقارب هو يومي 29 و30 يناير 2011 ومن ثم فإن المحكمة تري توافر ظرف الاقتران في الفاعلين الأصليين.
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ارتكاب الفاعلين الأصليين جرائم القتل والشروع فيه سالفة الذكر تحقيقاً للهدف المنشود بنشر الفوضى في مصر، وكانت المحكمة قد كونت اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها، ودللت على ثبوت الجرائم في حق المتهمين بسوابقها ولواحقها، واقتنعت بالقرائن والأمارات التي شهدت لقيامها، واطمأنت إلي إسنادها إليهما على نحو ما سلف عن طريق الاستنتاج، وركنت في تكوين عقيدتها إلى ما استخلصته من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية وجاء استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي على نحو ما سلف الإشارة اليه بصدد كل واقعة من وقائع القتل والشروع فيه على نحو ما سلف الإشارة اليه تفصيلاً.
وحيث إن جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والمقترنة بالقتل والشروع في القتل على النحو آنف البيان هي من الجرائم المتوقعة الحدوث طبقاً للمجري العادي للأمور، فإن المتهمين الماثلين يكونوا مسئولين عنها بحسبان أن الشريك مفروض عليه قانونا أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي أراد المساهمة في أركانها فهو مسئول سواء توقع النتيجة أم لم يتوقعها مادامت هي متوقعة في ذاتها، مادام الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه جريمة في ذاته، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً الي ثبوت اتفاقهم المتهمين مع حركة حماس على احداث الفوضى بمصر على النحو السالف بيانه تفصيلاً.
ولا ينال من هذا النظر أنه لم يثبت للمحكمة على وجه الجزم أن المتهمين هم من أمدوا الفاعلين الأصليين ومن كان معهما ممن سبق الحكم عليهم أو المجهولين بالأسلحة التي تم استخدامها في الجريمة إذ لا يشترط لتوافر أركان جريمة حيازة السلاح بواسطة الغير أن يثبت أن هذا الغير هو من أمد المتهم الحائز بالسلاح محل الجريمة، وإنما كل ما يشترطه القانون أن تكون له السيطرة على السلاح ويتم استعماله لحسابه.
وجاء في حيثيات محكمة الجنايات، إن الدليل قد قام على ثبوت وقائع الدعوى في حق المتهم من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت، تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا بما شهد به الشهود، ومن تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ 1 أغسطس 2013، وكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18 فبراير 2011، وكتاب قطاع الأمن الوطني المؤرخ 29 سبتمبر 2013، ومن تقارير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي والمرفق بالقضية رقم 338 لسنة 2013، ومحتوى الأحراز في القضية المنضمة رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 647 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بسجن (2) وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 650 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بمعاينة ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 795 لسنة 2011 إداري السادات بمعاينة مبنى كتيبة منطقة سجون وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 648 لسنة 2011 إداري السادات الخاص بمعاينة ليمان 440 بمنطقة سجون وادي النطرون، والتقارير الطبية الشرعية المودعة بالقضية رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة، وتقرير الطب الشرعي رقم 219 لسنة 2011 طب شرعي القليوبية.
وحيث إنه من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وفى أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع، والقرار بضم دعوى إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخري، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها إلا أنها تلتزم بالفصل في كل منها على حده.
وكان المقرر قضاء أنه يجب أن تبنى المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.
وحيث إنه عما نسبته النيابة العامة للمتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى وآخرين سبق الحكم عليهم من اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا مع منظمات خارجية على إحداث حالة من الفوضى، والشريك حسبما نصت المادة 40/ ثانياً، ثالثاً من قانون العقوبات " يعد شريكاً في الجريمة، ومفاد ذلك أن المشرع جعل صور محددة للاشتراك هي التي تخضع للتجريم إذا ما ساهمت في التسلسل السببي للنشاط المادي الذي يقع من الفاعل، ويطلق على هذه الصور أفعال الاشتراك وهي التحريض والاتفاق والمساعدة، ولا يُشترط أن تقع هذه الأفعال مُجتمعة من الشريك، وإنما يكفي لتحقق الاشتراك وقيام مسئولية الشريك أن يرتكب إحداها فقط، أي أن نشاط الشريك يتحقق بالتحريض وحده أو بالاتفاق وحده أو بالمساعدة وحدها.
وحيث إنه من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. وإذ كان القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
وحيث إن الإثبات الجنائي يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعني الاعتراف للقاضي الجنائي بحرية كاملة في تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصي محمولاً على الأدلة التي اطمأن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذي يشيد القاضي عليه حكماً لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته في الدعوى، بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدي حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، وقد اعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة في مقام الإثبات هي القرينة القضائية التي قوامها عمل ذهني بحت يستنتج من خلاله القاضي واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدي إليها حتماً بطريق اللزوم العقلي، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو في الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهي من صميم عمل القاضي الجنائي فيتخذ القاضي من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهي بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، ومن المقرر أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ في تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.
والمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليها اقتناعها الشخصي محمولاً على القرائن التي اطمأن إليها وجدانها واستراح لها ضميرها من قياس المقدمات اليقينية التي قوامها عمل ذهني بحت يستنتج من خلاله القاضي واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدي إليها حتماً بطريق اللزوم العقلي، والذي هو في الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهي من صميم عمل القاضي الجنائي تؤدي حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، واعترف الشارع بها كأحد أدلة الإثبات، واعتبرها قرينة قضائية على ثبوت الواقعة المجهولة وهي بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، وتستخلص من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن حيازة الفاعلين الأصليين للأسلحة النارية والذخائر التي استخدموها في جرائمهم سالفة الذكر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو السالف بيانه تفصيلاً كان لحساب المتهمين وبالنيابة عنهم، وتضحى التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً قبل المتهمين.
وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر في يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم:
- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى (الثمانون بأمر الإحالة) وآخرين سبق الحكم عليهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، بدوائر محافظات شمال سيناء، والقاهرة والقليوبية والمنوفية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين.
وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر في يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى ارتكب الجرائم الواردة في أمر الإحالة.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على مواد القانون، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة السيد محمود عزت إبراهيم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.