تراجع محدود في سعر الذهب اليوم مع أجازة البورصة العالمية    تونس بالقمة العربية: ندعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وعاصمتها القدس    لاعب منتخب الشباب: انتظرونا في المونديال    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    رئيس أزهر الإسماعيلية يتابع امتحانات الابتدائية والإعدادية بالتل الكبير    القاهرة سجلت 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت    «التعليم» تحدد سن التقدم للصف الأول الإبتدائي.. تفاصيل    غدا افتتاح معرض «متحف الفن المصري الحديث.. من الرواد إلى الأحفاد»    عصام عمر وطه دسوقي يتصدران شباك التذاكر ب "سيكو سيكو"    في اليوم العالمي للمرض.. عادات يومية ترفع ضغط الدم بصمت    القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال37 بمركز التنمية المحلية في سقارة    حزب الإصلاح والنهضة يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    ابعت تهنئة للزعيم فى عيد ميلاده.. عادل إمام يحتفل ب85 عاما من الإبداع..فيديو    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    وزير الأوقاف: الطبيب البيطرى صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الله    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    محافظ أسوان يشيد بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية والتعاقد مع 200 استشاري    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    حريق يلتهم 37 خيمة بمخيم للنازحين السوريين شمالي لبنان    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس وغرامة.. احذر الزواج المتعدد دون إقرار المحكمة وفق مشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2022

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.
(14) :
إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة؛ لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
المادة (15) :
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًّا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد؛ حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
مادة (16) :
أ‌. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.
ب‌. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كل الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.
ت‌. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه
ثالثًا: توثيق الزواج:
مادة (17) :
يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار وآليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم، ويصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.
مادة (18) :
للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني. ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال، لا الحصر:
(أ) الاتفاق على مَن تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
(ب) الاتفاق على مَن يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
(ج) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
(ه) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرراً يبيح طلب التطليق.
وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
مادة (19)
يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقاً للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون في ما عدا نفقة الصغار فتكون مسؤولية الطرفين كل بذات النسبة المتفق عليها في الاقتسام .
مادة (20):
في حالة اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .
مادة (21) :
يجب أن تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون على سبيل الاسترشاد؛ وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين واختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى .
ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك .
مادة (22) :
على الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحلات إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواج متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.